.

   تحريم الأنفس المعصومة:  خامسًا: حرمة دم المسلم:    الصفحة السابقة       الصفحة التالية      (عناصر البحث)

 

 خامسا: حرمة دم المسلم:

1- قال الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً} [النساء:93].

قال ابن كثير: "هذا تهديد شديد ووعيد أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم الذي هو مقرون بالشرك بالله تعالى في غير ما آية في كتاب الله... والآيات والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جداً"[1].

2- وقال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَن يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدْوٰناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً} [النساء:29-30].

قال الطبري: "يعني بقوله جل ثناؤه: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ} ولا يقتل بعضكم بعضا وأنتم أهل ملّة واحدة ودعوة واحدة ودين واحد, فجعل جل ثناؤه أهل الإسلام كلهم بعضهم من بعض, وجعل القاتل منهم قتيلا في قتله إياه منهم بمنزلة قتله نفسه, إذ كان القاتل والمقتول أهل يدٍ واحدة على من خالف ملَّتَهما, وأما قوله جل ثناؤه: {إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً} فإنه يعني أن الله تبارك وتعالى لم يزل رحيما بخلقه, ومن رحمته بكم كفّ بعضكم عن قتل بعض أيها المؤمنون, بتحريم دماء بعضكم على بعض إلا بحقها, وحظر أكل مال بعضكم على بعض بالباطل إلا عن تجارة يملك بها عليه برضاه وطيب نفسه, لولا ذلك هلكتم وأهلك بعضكم بعضا قتلا وسلبا وغصبا, وأما قوله: {عُدْوٰناً} فإنه يعني به تجاوزا لما أباح الله له إلى ما حرمه عليه, {وَظُلْماً} يعني فعلا منه ذلك بغير ما أذن الله به وركوبا منه ما قد نهاه الله عنه, وقوله: {فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً} يقول: فسوف نورده نارا يصلى بها فيحترق فيها, {وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيراً} يعني: وكان إصلاء فاعل ذلك النار وإحراقه بها على الله سهلا يسيرا؛ لأنه لا يقدر على الامتناع على ربه مما أراد به من سوء, وإنما يصعب الوفاء بالوعيد لمن توعده على من كان إذا حاول الوفاء به قدر المتوعّد من الامتناع منه, فأما من كان في قبضة مُوعِدِه فيسيرٌ عليه إمضاء حكمه فيه والوفاء له, عسير عليه أمر أراده به"[2].

3- وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة))[3].

4- وقال صلى الله عليه وسلم في أكبر اجتماع للناس في عصره: ((ألا إن الله حرّم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟)) قالوا: نعم، قال: ((اللهم اشهد ـ ثلاثا ـ ويلكم انظروا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض))[4].

قال القاضي عياض: "قوله: ((فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا)) كلّ هذا تأكيد لحرمة الدماء والأموال والأعراض، وتحريم لمظالم العباد، كتأكيد حرمة يوم النحر من شهر الحج في حرم مكة"[5].

وقال النووي: "قوله صلى الله عليه وسلم: ((إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كرحمة يومكم هذا في شهركم هذا)) معناه: متأكدة التحريم شديدته"[6].

5- وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كلّ ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا، أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. من قتل مؤمنا فاعتبط بقتله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. لا يزال المؤمن مُعنِقا[7] صالحا ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلَّح[8])). قال خالد بن دهقان وهو من رواة الحديث: سألت يحيى بن يحيى الغساني عن قوله: ((اعتبط بقتله)) قال: الذين يقاتلون في الفتنة، فيقتل أحدهم فيرى أنه على هدى لا يستغفر الله يعني من ذلك[9].

6- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق))[10].

قال الطيبي: "الدنيا عبارة عن الدار القربى التي هي معبر الدار الأخرى، وهي مزرعة لها، وما خلقت السموات والأرض إلا لتكون مسارح أنظار المتبصرين ومعتبرات المطيعين، وإليه الإشارة بقوله تعالى: {وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلأرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَـٰطِلاً} [آل عمران:191] أي: بغير حكمة، بل خلقتَها لأن تَجعلها مساكن للمكلفين، وأدلة لهم على معرفتك، فمن حاول قتل من خُلقت الدنيا لأجله فقد حاول زوال الدنيا"[11].

7- وعن المقداد بن عمرو الكندي أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتتلنا فضرب يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله أأقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقتله))، قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يديّ ثم قال ذلك بعدما قطعها أأقتله؟ قال: ((لا، فإن قتلتَه فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال))[12].

قال الخطّابيّ: "معناه أنّ الكافر مباح الدّم بحكم الدّين قبل أن يسلم, فإذا أسلم صار مصان الدّم كالمسلم, فإن قتله المسلم بعد ذلك صار دمه مباحًا بحقّ القصاص كالكافر بحقّ الدّين, وليس المراد إلحاقه في الكفر كما تقوله الخوارج من تكفير المسلم بالكبيرة"[13].

8- وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لو أنّ أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار))[14].

وقال ابن العربي: "ثبت النهي عن قتل البهيمة بغير حقّ والوعيد في ذلك، فكيف بقتل الآدمي؟! فكيف بالمسلم؟! فكيف بالتقي الصالح؟!"[15].

9- وعن عبد الله بن عمرو قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول: ((ما أطيبك وأطيبَ ريحك, ما أعظمَك وأعظمَ حرمتك, والذي نفس محمد بيده, لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك: ماله ودمه, وأن نظن به إلا خيرا))[16].

قال السندي: "أي: حرمة مال المؤمن ودمه وحرمة الظنّ به سوى الخير أعظم حرمة منك"[17].

10- وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا أو الرجل يموت كافرا))[18].

قال السندي: "قوله: ((إلا الرّجل)) أي: ذنب الرّجل, وكأنّ المراد كلّ ذنب ترجى مغفرته ابتداء إلا قتل المؤمن, فإنّه لا يغفر بلا سبق عقوبة, وإلا الكفر, فإنّه لا يغفر أصلا, ولو حمل على القتل مستحلاّ لا يبقى المقابلة بينه وبين الكفر, ثمّ لا بدّ من حمله على ما إذا لم يتب, وإلا فالتّائب من الذّنب كمن لا ذنب له, كيف وقد يدخل القاتل والمقتول الجنّة معًا, كما إذا قتله وهو كافر ثمّ آمن وقتل, ولعلّ هذا بعد ذكره على وجه التّغليظ، والله تعالى أعلم"[19].


[1] تفسير القرآن العظيم (1/548-550).

[2] جامع البيان (5/30-36) باختصار.

[3] أخرجه البخاري في الديات (6878)، ومسلم في القسامة (1676).

[4] أخرجه البخاري في المغازي (4403) واللفظ له، ومسلم في الإيمان (66) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وجاء عن غيره من الصحابة.

[5] إكمال المعلم بفوائد مسلم (5/483).

[6] شرح صحيح مسلم (8/182).

[7] مُعنِقا من العَنَق في السير، والمراد خفيف الظهر سريع السير. انظر: غريب الحديث للخطابي (1/204)، وغريب الحديث لابن الجوزي (2/131).

[8] بلّح الرجل إذا انقطع من الإعياء فلم يقدر أن يتحرّك، يريد به وقوعه في الهلاك بإصابة الدم الحرام، وقد تخفف اللام. قاله ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث (1/151).

[9] أخرجه أبو داود في الفتن (4270)، وصححه الألباني في صحيح السنن (3590)، والسلسلة الصحيحة (511)، وصحيح الترغيب (2450).

[10] أخرجه ابن ماجه في الديات (2619) وصححه الألباني في صحيح السنن (2121).

[11] انظر: تحفة الأحوذي (4/652-654).

[12] أخرجه البخاري في الديات (6865).

[13] انظر: فتح الباري (12/189).

[14] أخرجه الترمذي في الديات، باب: الحكم في الدماء (1398)، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (1128).

[15] فتح الباري (13/196).

[16] أخرجه ابن ماجه في الفتن, باب: حرمة دم المؤمن (3922), والترمذي في البر والصلة، باب: تعظيم المؤمن (1955) موقوفاً على ابن عمر، وصححه الألباني لغيره في صحيح الترغيب (2441).

[17] شرح سنن ابن ماجه (1/282).

[18] أخرجه الإمام أحمد (16302), والنسائي في تحريم الدم (3919), وأخرجه أبوداود من حديث أبي الدرداء في الفتن والملاحم, باب: تعظيم قتل المؤمن (3724), وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (511).

[19] حاشية السندي على سنن النسائي (7/81).

 
.