|
||
. |
||
المولد النبوي : سادساً: حكم الاحتفال بالمولد النبوي الصفحة السابقة الصفحة التالية |
||
|
||
سادساً: حكم الاحتفال بالمولد النبوي: وبعد؛ فإن بدعة المولد النبوي بدعة منكرة، يضلل فاعلها، لأن دين الله تعالى قد كمل ولله الحمد، قال تعالى: {ٱلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلأسْلاَمَ دِيناً} [المائدة:3]، قال الإمام مالك: "فما كان في ذلك اليوم دين، فهو ديناً، وما لم يكن في ذلك اليوم ديناً فليس من الدين"([1]). ولا شك أن بدعة المولد أحدثها العبيديون حكام الدولة الفاطمية، وهم زنادقة ملاحدة، ولم يجرِ عليها عمل القرون الثلاثة المفضلة، فهي بدعة محدثة. وكل بدعة فهي ضلالة كما قال صلى الله عليه وسلم: ((كل بدعة ضلالة)). وكل أمر محدث فهو مردود على صاحبه بقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردّ)) قال النووي: "قال أهل العربية: الرد هنا بمعنى المردود، ومعناه: فهو باطل غير معتد به"([2]). وقال: "وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام، وهو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات"([3])، وقال: "وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات، وإشاعة الاستدلال به"([4]). وعليه فبدعة المولد النبوي ضلالة مردودة على صاحبها، لا وزن لها في الشريعة، ولا قدر، جاء في حاشية الشيخ العدوي المالكي على مختصر خليل في مبحث الوصية([5]): "أما الوصية على المولد الشريف فذكر الفاكهاني أن عمل المولد مكروه". وقال محمد عليش في فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب مالك([6])، لما سئل عن رجل عنده بقرة فمرضت والحال أنها حامل، فقال: إن شفى الله بقرتي فعلي ذبح ما في بطنها في مولد الرسول صلى الله عليه وسلم، فشفاها الله تعالى، وولدت أنثى ثم تراخى عن ذبحها حتى كبرت وحملت، فهل يلزمه ذبحها بعينها، أو يلزمه أن يذبح بدلها، أو لا يلزمه شيء؟ قال: لا يلزمه شيء؛ لأنَّ عمل المولد للرسول صلى الله عليه وسلم ليس مندوبًا خصوصًا إن اشتمل على مكروه، كقراءة بتلحين أو غناء، ولا يسلم في هذه الأزمان من ذلك ما هو أشد منه، والنذر إنما يلزم به ما ندب، والله أعلم). |
||
|
||
. |