|
||
. |
||
تفسير آيات الصوم: أولاً: آيات الصوم من سورة البقرة: الصفحة السابقة الصفحة التالية |
||
|
||
أولاً: آيات الصوم من سورة البقرة: قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (183) أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة: 183 ـ 184]. 1ـ قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ...} [البقرة:183]. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ويصوم يوم عاشوراء، فأنزل الله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} إلى قوله: {طَعَامُ مِسْكِينٍ} فكان من شاء أن يصوم صام، ومن شاء أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينًا أجزأه ذلك([1]) . أ ـ قوله تعالى: {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}. 1 ـ (يُطوَّقونه): وهي قراءة ابن عباس رضي الله عنهما([2]) . 2 ـ (يُطيّقونه): بضم الياء الأولى وتشديد الياء الثانية، وهي قراءة سعيد بن المسيب([3]). 2 ـ (يطّيّقونه): بتشديد الطاء والياء الثانية، وهي قراءة مجاهد وعكرمة([4]) . 4 ـ (يُطيقونه): وهي قراءة الجمهور([5]) . ب ـ قوله تعالى: {فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}. 1 ـ (فديةُ طعامِ) بالإضافة، وهي قراءة أهل المدينة والشام([6]) . 2 ـ (طعام مساكين) وهي قراءة أهل المدينة والشام أيضًا([7]) . ج ـ قوله تعالى: {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا}. قرأ عيسى بن عمرو ويحيى بن وثاب وحمزة والكسائي (يطّوع) مشددًا مع جزم الفعل على معنى يتطوّع([8]). {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ}: فرض عليكم الصيام([9]). {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ}: أي بالمحافظة عليها، وقيل: تتقون المعاصي بسبب هذه العبادة؛ لأنها تكسر الشهوة، وتضعف دواعي المعاصي([10]). {أَيَّامًا مَّعْدُودٰتٍ}: أي قليلة في غاية السهولة([11]) والمراد بها: شهر رمضان([12]). {وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ}: أي يطيقون الصيام. وقيل: أي يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة، كالشيخ الكبير([13]). {فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ} قيل: معناه: من أراد الإطعام مع الصوم، وقيل: من زاد في الإطعام على المدّ، وقيل: من أطعم مع المسكين مسكينًا آخر([14]). قال الطبري: "أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه، فهو خير له؛ لأن كل ذلك من تطوع الخير، ونوافل الفضل"([15]). يخبر تعالى بما من به على عباده، بأنه فرض عليهم الصيام كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي فيها من المصالح العظيمة للخلق في كل زمان، وفيه تنشيط لهذه الأمة المحمدية بأن تنافس غيرها من الأمم، وتسارع إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصت بها هذه الأمة عن غيرها. ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: {لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} إذ الصيام من أعظم الأسباب الجالبة للتقوى؛ إذ إنه يضيق مجاري الشيطان، ويقوي النفس على طاعة الرحمن حقيقة مجربة. ولما ذكر سبحانه فرض الصوم أخبر أنه أيام معدودات، أي: قليلة في غاية السهولة يستطيع أن يؤديها المكلف العادي. ثم سهل تسهيلاً آخر فقال: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} وذلك فيما إذا حصلت المشقة، فإن الله قد أباح لهما الفطر، ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض، وانقضى السفر، وحصلت الراحة. أما الذين يشق عليهم الصيام كالكبير والمريض مرضًا مزمنًا فدية عن كل يوم طعام مسكين عوضًا عن فوات الصوم في وقته، وامتثالاً لأمر الله تعالى، وتحقيقًا لمبدأ العبودية لله تعالى([16]). 1 ـ عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدّى، فقال: ((ادن فكل)) فقلت: إني صائم، فقال: ((ادن أحدثك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم))([17]). 2 ـ عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء))([18]). 3 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان))([19]). 4 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم))([20]). 1 ـ من دخل عليه شهر رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فصومه عليه واجب([21]) . 2 ـ الصيام من أعظم أسباب التقوى. 3 ـ الصائم يدرب نفسه على مراقبة الله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. 4 ـ الصيام يضيق مجاري الشيطان؛ فإنه يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذه، وتقل المعاصي. 5 ـ الصائم في الغالب تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى. 6 ـ الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين، وهذا من خصال التقوى. 7 ـ المريض والمسافر رخص الله لهما في الفطر، ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة([22]) . 8 ـ الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. 9 ـ الصوم سرٌ بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له، فلذلك صار مختصًا به، وما سواه من العبادات ظاهر([23]) . * * * قال تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ هُدًى لّلنَّاسِ وَبَيِّنَـٰتٍ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [البقرة: 185]. أ ـ قوله تعالى: {شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِى أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْآنُ} قرأ مجاهد وشهر بن حوشب بنصب (شهرَ)([24]). ب ـ قوله تعالى: {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} قرأ الحسن والأعرج بكسر اللام (فلِيصمه) ([25]) . ج ـ قوله تعالى: {يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ} قرأ جماعة (اليُسُر) بضم السين، وكذلك (العُسُر) ([26]) . د ـ قوله تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ} قرأ الحسن وقتادة والأعرج ورواية عن عاصم وأبي عمر (ولتكمّلوا العدّة) بالتشديد([27]). {هُدًى لّلنَّاسِ}: يعني رشادًا للناس إلى سبيل الحق وقصد المنهج([28]). {وَبَيِّنَـٰتٍ}: أي دلائل وحجج بسنة واضحة جلية لمن فهمها وتدبّرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال، والرشد المخالف للغي([29]). {وَٱلْفُرْقَانِ}: ما فرق بين الحق والباطل([30]). {فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ}: أي فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره، فعليه صوم الشهر كله([31]). {فَعِدَّةٌ مّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}: أيام معدودة سوى هذه الأيام([32]) . {وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ}: أي عدّة ما أفطرتم من أيام أخر، أوجبت عليكم قضاء عدة من أيام أخرى بعد برئكم من مرضكم، أو إقامتكم من سفركم([33]). لمّا ذكر تعالى أنه كتب على أمة الإسلام الصيام في الآية السابقة، وأنه أيام معدودات، بين في هذه الآية أن المراد من الأيام المعدودات أيام شهر رمضان المبارك، والله سبحانه وتعالى قد مدح هذا الشهر العظيم لاختصاصه بالصيام، ونزول القرآن إذ كان ـ أي القرآن ـ هاديًا وموضحًا طرق الهداية، وفارقًا بين الحق والباطل. ثم بين سبحانه وتعالى أحكام أهل الأعذار الذين لا يستطيعون الصيام إما لمرض أو لأجل سفر، وأن على من أفطر بهما قضاء ما أفطر بعدده. وأخبر سبحانه ـ وهو الرؤوف الرحيم بخلقه ـ أنه يريد بالإذن في الإفطار للمريض والمسافر اليسر بالأمة ولا يريد بها العسر؛ إذ الإسلام جاء بالسماحة في كل شيء. ثم علل سبحانه القضاء لإكمال عدة الصيام، وللتكبير على الهداية، فإن من فعل هذا فعسى أن يكون من الشاكرين([34]). 1. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال))([35]). 2. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه))([36]). 3. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه))([37]). 4. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عليكم برخصة الله الذي رخص لكم))([38]). 5. عن محجن الأسلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره)) ([39]). 6. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يسروا ولا تعسروا، وسكّنوا ولا تنفروا))([40]). 7. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو([41]). 1. فضيلة شهر رمضان لنزول القرآن فيه، واختصاصه بليلة القدر([42]). 2. وجوب صيام رمضان على جميع المكلفين([43]) . 3. الرخصة للمريض والمسافر الفطر في رمضان، ووجوب القضاء مكان الإفطار([44]). 4. يسر الشريعة الإسلامية، وخلوّها من العسر([45]). 5. مشروعية التكبير ليلة العيد ويومه شكرًا لنعمة الهداية إلى الإسلام([46]). * * * قال تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} [البقرة:186]. عن الحسن قال: سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أين ربنا؟ فأنزل الله تعالى ذكره {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي فَإِنّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى وَلْيُؤْمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}([47]). وقيل: إنه جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنّي..}([48]). {فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِى}: أي كما أجبتهم إذا دعوني، فليستجيبوا لي فيما دعوتهم إليه من الإيمان والطاعات([49]) . {لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ}: أي يهتدون لمصالح دينهم ودنياهم([50]) . يوجه الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يخبر المؤمنين الداعين المتضرعين بأنه منهم قريب، وشهيدٌ على أعمالهم، ومطلع على سرائرهم. والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابده وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق، فمن دعا ربه بقلب حاضر، وتهيأت له أسباب الإجابة؛ فإنه سيحصل له ما أراد بإذن الله تعالى، وعلى المؤمن أن يستجيب لأوامر الله تعالى بالتطبيق ولنواهيه بالكف والامتناع، عله أن ينال الهداية والرشاد كما وعده ربه([51]). 1 ـ عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفًا ولا نهبط في وادٍ إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا، إنما تدعون سمعيًا بصيرًا))، ثم قال: ((يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة؟! لا حول ولا قوة إلا بالله))([52]). 2 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يقول: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا دعاني))([53]). 3 ـ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن للصائم عند فطره لدعوة ما تُرد))([54]). 1 ـ مشروعية واستحباب الدعاء([55]) . 2 ـ أن قرب الله تعالى لا يستلزم المخالطة، بل هو قريبٌ في علو. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وذكره للقرب والمعيّة لم ينف للعـلوّ والفوقيــة فإنه العليّ في دنـوّه وهو القريب جلّ في علوه([56]) . 3 ـ كراهية رفع الصوت بالعبادات إلا ما كان في التلبية والأذان والإقامة([57]) . 4 ـ وجوب الاستجابة والإذعان لأوامر الله تعالى([58]) . 5 ـ أن الاستجابة لأمر الله تعالى يورث الهداية والرشاد([59]) . * * * قال تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ نِسكُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلاسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلاَ ٱلا تَقْرَبُوهَا كَذٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ} [البقرة: 187]. 1 ـ قوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ نِسكُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ....} [البقرة:187]. أ ـ عن البراء رضي الله عنه قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائمًا فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وأن قيس بن صرفة الأنصاري كان صائمًا، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها: أعندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فقالت: خيبة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية: {أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ نِسكُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَٱلـنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلاسْوَدِ}([60]). ب ـ وعنه رضي الله عنه لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله: {عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ نِسكُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ}([61]). ج ـ عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، وقد سهر عنده، فوجد امرأته قد نامت، فأرادها، فقالت: إني قد نمت، قال: ما نمت، ثم وقع بها، وصنع كعب بن مالك مثل ذلك، فغدا عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله تعالى: {عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ نِسكُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ}([62]). 2 ـ قوله تعالى: {مِنَ ٱلْفَجْرِ...} [البقرة:187]. عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: أنزلت: {وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلاسْوَدِ} ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله بعدُ {مِنَ ٱلْفَجْرِ} فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار([63]). وفي رواية: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعد ذلك: {من الفجر}([64]). 3 ـ قوله تعالى: {وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ} [البقرة: 187]. أ ـ قال مقاتل بن سليمان: نزلت في علي وعمار بن ياسر وأبي عبيدة بن الجراح، كان أحدهم يعتكف، فإذا أراد الغائط من السحر رجع إلى أهله فيباشر ويجامع ويغتسل ويرجع فنزلت([65]). ب ـ وعن الضحاك قال: كانوا يجامعون وهم معتكفون، حتى نزلت: {وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ}([66]). قوله تعالى: {فالآن باشروهن... لكم} قرأ الحسن البصر: (واتبعوا) بالعين المهملة من الاتباع([67]). {ٱلرَّفَثُ}: الجماع([68]). {هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ}: كناية عن انضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب([69]). {تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ}: خيانتهم كانت في أمرين أحدهما: جماع النساء، والآخر: المطعم والمشرب في الوقت الذي كان حرامًا ذلك عليهم([70]) ثم نسخ هذا بعد ذلك، وعفا الله عنهم([71]). {بَـٰشِرُوهُنَّ}: أي جامعوهن، بعد ما كان حرامًا([72]). {وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ}: أي انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب إلى الله تعالى، والمقصود الأعظم من الوطء، وهو حصول الذرية، وإعفاف الفرج، وحصول مقاصد النكاح([73]). {ٱلْخَيْطُ الأبْيَضُ}: الفجر اللصادق المعترض في الأفق، لا الفجر الكاذب الذي هو كذنب السِّرحان([74])([75]). {ٱلْخَيْطِ ٱلاسْوَدِ}: سواد الليل([76]) والعرب تسمي الصبح خيطًا وظلام الليل المختلط به خيطًا([77]). {عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ} أي منقطعون للعبادة في المساجد([78]). {حُدُودُ ٱللَّهِ}: جمع حد، وهو ما شرع الله تعالى من الطاعات فعلاً أو تركًا([79]). كان المسلمون في بداية أمرهم يصومون إلى الغروب، فإذا غربت الشمس حل لهم الأكل والشرب والجماع ما لم يناموا، فإن ناموا حرم عليهم ذلك فأمسكوا حتى اليوم التالي، وكانوا يجدون في ذلك مشقة عظيمة. ومن ثم فرج الله تعالى عنهم ذلك بعد وقوعهم في الحرج العظيم إزاء هذه العبادة فكانوا يختانون أنفسهم. فخفف الله تعالى عنهم بأن أباح لهم الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام، وتاب عليهم وعفا عنهم ما سلف من أمرهم. ثم يأمرهم سبحانه وتعالى أن يباشروا نساءهم، ويقصدوا بذلك تكثير سواد الأمة بالتوالد، والإعفاف عن تقحم الحرام، لا مجرد قضاء الشهوة وتصريفها، وما أجل التعبير القرآني إذ عمد إلى الكناية بدلاً من التصريح فيما يستحى من ذكره. ثم ينهى سبحانه وتعالى عن المباشرة للمعتكف؛ إذ إنها تنقض الاعتكاف وتفسده، وبعدما ذكر هذه الأحكام العظيمة بين أنها حدود محددة لا يجوز تجاوزها ولا اقتحامها، فإن من امتثل لهذه الأحكام وطبقها فحري به أن يكون من المتقين([80]) . 1 ـ عن حفصة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له))([81]). 2 ـ عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود؟ أهما خيطان؟ قال: ((إنك لعريض القفا، إن أبصرت الخيطين))، ثم قال: ((لا، بل هو سواد الليل وبياض النهار))([82]). 3 ـ عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق))([83]). 4 ـ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس، فقد أفطر الصائم))([84]). 5 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل! قال: ((إني لست مثلكم، إني أطُعم وأسقى))([85]). 6 ـ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((تسحروا فإن في السحور بركة)) ([86]). 7 ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: أشهد على رسول الله إن كان ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم([87]). 8 ـ عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفًا فأتيته أزوره ليلاً فحدثته، ثم قمت فانقلبت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((على رسلكما، إنها صفية بنت حيي))، فقالا: سبحان الله يا رسول الله! قال: ((إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما سوءًا ـ أو قال ـ: شيئًا))([88]). 9 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه))([89]). 10 ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم([90]). 11 ـ عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر))([91]). 12 ـ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: ((ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله))([92]). 13 ـ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر))([93]). 14 ـ عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إليَّ رأسه فأرجّله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان([94]). 15 ـ وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه([95]). 1. إباحة الأكل والشرب والجماع في ليالي الصيام بعد أن كان محرمًا بالنوم([96]). 2. وقت الصيام يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس([97]). 3. استحباب استعمال الكناية بدل التصريح فيما يستحيى من ذكره([98]). 4. مشروعية الاعتكاف في رمضان، والانقطاع للعبادة، وأن المعتكف لا يحل له أن يستمتع بزوجته حتى تنقضي مدة اعتكافه([99]). 5. حرمة انتهاك حرمات الشرع وتعدي حدوده([100]). 6. ذكر الغاية من إنزال الشرائع ووضع الحدود، وهي تقوى الله عز وجل([101]). * * * قال تعالى: {وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُءوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ} [البقرة: 196]. 1 ـ عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم متضمخًا بالزعفران، عليه جبّة، فقال: كيف تأمرني يا رسول الله في عمرتي؟ فأنزل الله تعالى: {وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ}، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أين السائل عن العمرة؟)) فقال: ها أنا ذا، فقال له: ((ألق عنك ثيابك ثم اغتسل واستنشق ما استطعت ثم ما كنت صانعًا في حجك فاصنعه في عمرتك)) ([102]) . 2 ـ عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية، ورأسي يتهافت قملاً، فقال: يؤذيك هوامك؟ قلت: نعم، قال: ((فاحلق رأسك)). أو قال: ((احلق)). فيّ نزلت هذه الآية: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مّن رَّأْسِهِ} إلى آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر))([103]). قوله تعالى: {وَأَتِمُّواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ} 1 ـ {وأقيموا الحج والعمرة لله} وهي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه وعلقمة([104]). 2 ـ {وأتموا الحج والعمرة إلى البيت} كما جاء في مصحف ابن مسعود([105]). 3 ـ {وأتموا الحج والعمرةُ لله} برفع التاء، وهي قراءة الشعبي وأبي حيوة([106]). قوله تعالى: {حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ} {حتى يبلغ الهَديُّ محلِّه} بكسر الدال مثقلة، وهي قراءة الأعرج([107]). قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ فِي ٱلْحَجّ} {فصيامَ} بالنصب، أي: فليصم([108]). قوله تعالى: {وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ} {وسبعةً إذا رجعتم} بالنصب، وهي قراءة زيد بن علي، وابن أبي علية([109]). {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} الإحصار يكون على معنيين: 1 ـ الإحصار بسبب العدو([110]) . 2 ـ الإحصار بسبب المرض وجميع العوائق([111]) . {حَتَّىٰ يَبْلُغَ ٱلْهَدْىُ مَحِلَّهُ}: أي حتى يبلغ بالذبح أو النحر محلّ أكله والانتفاع به في محل ذبحه ونحره([112]). {أَوْ نُسُكٍ}: النسك: جمع نسيكة، وهي الذبيحة([113]). {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ}: أي فمن أحرم بعمرة في أشهر الحج وتحلل، وبقي في مكة ينتظر الحج، وحج فعلاً فالواجب أن يذبح ما قدر عليه من الهدي، وأقله شاة([114]). {ذٰلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِى ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ}: أي من كان أهله من حاضر المسجد الحرام (مكة)، فليس عليه هدي، لعدم الموجب لذلك([115]). يأمر الباري سبحانه عباده المؤمنين أن يتموا الحج والعمرة له سبحانه على أكمل وجه، وأتم صورة مخلصين له غير مرائين، ثم يخبر سبحانه أن من أحصر في مكان ما، وحال بينهم وبين إتمام شعيرة الحج أن يذبحوا ما تيسر لهم من الهدي وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو شاة، ويحلق بعد ذلك أو يقصر، ويحل من إحرامه. ثم يُعلمهم سبحانه وتعالى أن من كان منهم مريضًا أو به أذى من رأسه واضطر إلى حلق رأسه أو لبس ثوبٍ أو تغطيةِ رأس، فالواجب عليه إن فعل شيئًا من ذلك أن يفتدي بواحد من ثلاثة على التخيير، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة. ثم يخبرهم سبحانه أن من حج متمتعًا عليه هدي، وهي شاة أو بقرة أو بعير، فإن ضاقت عليه حاله فلم يستطع الذبح صام ثلاثة أيام في الحج من أول شهر ذي الحجة إلى اليوم التاسع منه، وسبعة إذا رجع إلى بلاده، وهذا الحكم ينطبق على من ليس من أهل مكة. ثم يأمر سبحانه بأن يتقي الإنسان في حجه هذا ربَّه سبحانه، ويذكرهم بأنه شديد العقاب([116]). 1. عن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن، قال: ((حج عن أبيك واعتمر))([117]). 2. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((اللهم ارحم المحلقين)) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((اللهم ارحم المحلقين)). قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: ((والمقصرين))([118]). 3. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: ((أتاني الليلة آت من ربي فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة))([119]). 4. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من الفجور في الأرض، وكانوا يسمون المحرم صفرًا، ويقولون: إذا برأ الدبر وعفا الأثر([120]) حلت العمرة لمن اعتمر، قال: فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رابعة مهلين بالحج وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة. قالوا: يا رسول الله، أيّ الحل؟ قال: ((الحل كله))([121]). 5. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة))([122]). 6. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضُباعة بنت الزبير، فقال لها: ((لعلك أردت الحج؟)) قالت: والله لا أجدني إلا وجِعةً. فقال لها: ((حجي واشترطي وقولي: اللهم محلي حيث حبستني))([123]). 7. عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، ما شأن الناس حلوا بعمرة، ولم تحلل أنت من عمرتك؟! قال: ((إني لبدت رأسي وقلّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر))([124]). 8. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله))([125]). 9. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة...))([126]). 10. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر، ومن لم يكن صام تلك الأيام فليصم أيام التشريق أيام منى))([127]). 11. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الحج والعمرة فريضتان، لا يضرك بأيهما بدأت))([128]). 1. وجوب إتمام الحج والعمرة وأعمالهما لمن شرع فيهما([129]). 2. إن عرض للحاج أو المعتمر عارض حال دون الوصول إلى مكة وإتمام الحج أو العمرة، فالواجب عليهما ذبح هدي في محلهما([130]). 3. وجوب الإخلاص لله تعالى في الحج والعمرة([131]). 4. يسر الشريعة الإسلامية بالتخفيف على المريض أو من به أذى من رأسه أن يحلقه ويفتدي ذلك بصيام أو صدقة أو ذبح لله تعالى([132]). 5. جزاء الصيد والفدية والنذر لا يأكل منها صاحبها، ويأكل من التطوع والتمتع([133]). 6. لا متعة لأهل الحرم([134]). 7. الأمر والإلزام بتقوى الله تعالى، واستشعار عظمته وسطوته، فهو أدعى للإخلاص وقبول الأعمال([135]) . * * *
([1]) رواه أحمد (5/ 246)، وأبو داود في الصلاة باب: كيف الأذان؟ (507) واللفظ له، والحاكم في المستدرك (2/ 274) وقال: "حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (479) وانظر: جامع البيان للطبري (3/ 414)، والعجاب في بيان الأسباب لابن حجر (1/ 429). ([2]) انظر جامع البيان للطبري (3/ 418)، وروي (يطّيّقونه) بفتح الياء، وتشديد الطاء والياء مفتوحتين. انظر: فتح القدير (1/ 278). ([3]) انظر روح المعاني للآلوسي (2/ 58). ([4]) انظر روح المعاني (2/ 58) ([5]) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 286). ([6]) انظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 287)، وفتح القدير (1/ 278). ([7]) انظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 287)، وفتح القدير (1/ 278). ([8]) انظر فتح القدير (1/ 278). ([9]) انظر جامع البيان للطبري (3/ 409). ([10]) انظر فتح القدير للشوكاني (1/ 277) وروح المعاني (2/ 57). ([11]) انظر تيسير الكريم الرحمن ص 68. ([12]) انظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 276). ([13]) انظر تيسير الكريم الرحمن (ص 69). ([14]) انظر فتح القدير (1/ 278). ([15]) جامع البيان (3/ 443). ([16]) انظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 202 ـ 204) وتيسير الكريم الرحمن للسعدي ص 68. ([17]) رواه الترمذي في الصوم، باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع (715) والنسائي في الصيام، باب ذكر اختلاف معاوية بن سلام وعلي بن المبارك (2275)، وابن ماجه في الصيام، باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع (667)، قال الترمذي: "حديث أنس بن مالك الكعبي حديث حسن"، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترمذي (575). وانظر جامع البيان للطبري (3/ 435). ([18]) رواه البخاري في النكاح، باب من لم يستطع الباءة فليصم (5066)، ومسلم في النكاح، باب: استحباب النكاح (1400)، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 202). ([19]) رواه البخاري في الإيمان باب بني الإسلام على خمس (8)، ومسلم في الإيمان، باب: بيان أركان الإسلام (16) وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 272). ([20]) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/ 304) قال ابن حجر: فيه مجهول. انظر فتح الباري (8/ 178) وفتح القدير (1/ 279). ([21]) انظر جامع البيان (3/ 454). ([22]) الفوائد (2 ـ 7) ينظر تيسير الكريم الرحمن ص 68 ـ 69. ([23]) انظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 274). ([24]) انظر فتح القدير (1/ 281)، وروح المعاني (2/ 59). ([25]) انظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 299). ([26]) انظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 301). ([27]) انظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 305). ([28]) انظر: جامع البيان (3/ 448). ([29]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 205). ([30]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 299). ([31]) انظر: جامع البيان (3/ 449). ([32]) انظر: جامع البيان (3/ 459). ([33]) انظر: جامع البيان (3/ 476). ([34]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 204 ـ 205) وروح المعاني (2/ 61 ـ 63) وتيسير الكريم الرحمن ص 69، وأيسر التفاسير لأبي بكر الجزائري (1/ 163 ـ 164). ([35]) رواه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب: صلاة الأوابين (748)، وانظر فتح القدير (1/ 280). ([36]) رواه البخاري في الإيمان، باب: صوم رمضان احتسابًا من الإيمان (38)، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها ـ باب الترغيب في قيام رمضان (760) وانظر فتح القدير (1/ 282). ([37]) رواه البخاري في الإيمان، باب تطوع قيام رمضان (37)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب الترغيب في قيام رمضان (759)، وانظر فتح القدير (1/ 282). ([38]) رواه مسلم في الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر (1115)، وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 206). ([39]) رواه البخاري في الأدب المفرد ص 124 وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (260). وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 206). ([40]) رواه البخاري في الأدب، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (يسروا...) (6125)، ومسلم في الجهاد والسير، باب: في الأمر بالتيسير وترك التنفير (1734). وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 206). ([41]) رواه البخاري في الجهاد والسير، باب: السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (2990)، ومسلم في الأمارة باب النهي عن أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار (1869) واللفظ له، وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 298). ([42]) انظر: جامع البيان (3/ 448). ([43]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 203). ([44]) انظر: فتح القدير (1/ 281 ـ 282). ([45]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 206). ([46]) انظر التفاسير (1/ 164). ([47]) رواه الطبري في جامع البيان (3/ 481)، وقال الشيخ أحمد شاكر: الإسناد صحيح إلى الحسن. ولكن الحديث ضعيف لأنه مرسل، لم يسنده الحسن عن أحد من الصحابة، وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 308). ([48]) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/ 314) وفيه الصلت بن حكيم: مجهول، انظر لسان الميزان لابن حجر (3/ 195). ([49]) انظر: فتح القدير (1/ 285). ([50]) انظر: روح المعاني (2/ 64). ([51]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 208) وفتح القدير (1/ 285) وروح المعاني (2/ 64). ([52]) رواه البخاري في القدر باب: لا حول ولا قوة إلا بالله (6610) ومسلم في الذكر والدعاء، باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (2704)، وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 207). ([53]) رواه مسلم في الذكر والدعاء، باب: فضل الذكر والدعاء (2675) وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 207). ([54]) رواه ابن ماجه في الصيام باب في الصائم لا ترد دعوته (1753)، والحاكم (1/ 422) وضعفه الألباني في إرواء الغليل (921). وانظر تفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 208) ([55]) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 69. ([56]) انظر: معارج القبول (1/ 29، 204 ـ 207). ([57]) أيسر التفاسير (1/ 165). ([58]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 313). ([59]) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 69. ([60]) رواه البخاري في الصوم، باب قول الله جل ذكره: أحل لكم ليلة الصيام (1915). ([61]) رواه البخاري في تفسير القرآن باب: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم (4508) قال الشيخ مقبل الوادعي بعد ما ذكر الروايتين: "وظاهرهما التغاير، لكن لا مانع من أن تكون نزلت في هؤلاء وفي هؤلاء" انظر الصحيح المسند من أسباب النزول ص 18. ([62]) رواه أحمد في المسند (3/ 460) وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر في جامع البيان للطبري (3/ 497). وانظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (2/ 314) وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (1/ 209). وفتح القدير للشوكاني (1/ 288). ([63]) رواه البخاري في الصوم، باب قول الله تعالى: {وكلوا واشربوا حتى يتبين...} (1917). ([64]) رواه مسلم في الصيام، باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (1091). وانظر جامع البيان للطبري (3/ 513). ([65]) العجاب في بيان الأسباب (1/ 449). ([66]) جامع البيان (3/ 541). ([67]) انظر: فتح القدير (1/ 287). ([68]) انظر: جامع البيان (3/ 488). ([69]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 316)، وأيسر التفاسير (1/ 166). ([70]) انظر: جامع البيان (3/ 493). ([71]) انظر: فتح القدير (1/ 286). ([72]) انظر الجامع لحكام القرآن (2/ 317). ([73]) تيسير الكريم الرحمن ص 69. ([74]) السرحان: الذئب. انظر لسان العرب (6/ 232) مادة: سرح. ([75]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 319) وفتح القدير (1/ 287). ([76]) انظر: فتح القدير (1/ 287). ([77]) انظر: أضواء البيان للشيخ محمد الأمين الشنقيطي (1/ 105). ([78]) انظر: فتح القدير (1/ 287). ([79]) انظر: أيسر التفاسير (1/ 167). ([80]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 208 ـ 215)، وتيسير الكريم الرحمن ص 69 ـ 70. ([81]) رواه الترمذي في الصوم، باب: لا صيام لمن لم يعزم من الليل (730)، والنسائي في الصيام، باب: ذكر اختلاف الناقلين لخبر حفصة (2333)، وأبو داود في الصوم، باب النية في الصيام (2454) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (583). ([82]) رواه البخاري في تفسير القرآن باب قوله: {وكلوا واشربوا...} (4510) وانظر جامع البيان للطبري (3/ 513). ([83]) رواه الترمذي في الصوم باب ما جاء في بيان الفجر (706) وصححه الألباني في صحيح الترمذي (568)، وانظر جامع البيان (3/ 515). ([84]) رواه البخاري في الصوم باب متى يحل فطر الصائم؟ (1954)، ومسلم في الصيام باب بيان وقت انقضاء الصوم (1100)، وانظر جامع البيان (3/ 533). ([85]) رواه البخاري في الصوم، باب الوصال، ومن قال ليس في الليل صيام (1962)، ومسلم في الصيام، باب النهي عن الوصال في الصوم (1102)، وانظر جامع البيان (3/ 536). ([86]) رواه البخاري في الصوم، باب بكرة السحور من غير إيجاب (1923)، ومسلم في الصيام، باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره (1095)، وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 210). ([87]) رواه البخاري في الصوم، باب: اغتسال الصائم (1932) ومسلم في الصيام، باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (1109) من رواية أم سلمة وعائشة رضي الله عنها. وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 210). ([88]) رواه البخاري في بدء الخلق باب: صفة إبليس وجنوده (3281)، ومسلم في السلام، باب: بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة... (2175). وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 313). ([89]) رواه البخاري في الصوم، باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسيًا (1933)، ومسلم في الصيام، باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر (1155)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 323). ([90]) رواه البخاري في الصوم، باب المباشرة للصائم (1927)، ومسلم في الصيام، باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة (1106)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 324). ([91]) رواه مسلم في الصيام، باب: فضل السحور (1096) وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 329). ([92]) رواه أبو داود في الصوم، باب: القول عند الإفطار (2357)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2066) وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/331). ([93]) رواه مسلم في الصيام، باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال (1164)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 331). ([94]) رواه البخاري في الاعتكاف باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة (2029)، ومسلم في الحيض، باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (297)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 334 ـ 335). ([95]) رواه مسلم في الاعتكاف، باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف (1173) وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 336). ([96]) انظر: جامع البيان (3/ 464). ([97]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 318 ـ 319). ([98]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 315). ([99]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 213). ([100]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 213). ([101]) انظر: رزوح المعاني (2/ 69). ([102]) رواه ابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (1/ 334) وانظر العجاب في بيان الأسباب لابن حجر (1/ 486) وهو في البخاري في الحج، باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحج (1789)، ومسلم في الحج باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لا يباح (1180) بدون ذكر نزول هذه الآية. وانظر فتح القدير (1/ 302). ([103]) رواه البخاري في الحج، باب: قول الله تعالى: {أو صدقة} وهي إطعام ستة.. (1815)، ومسلم في الحج، باب: جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (1201) وانظر جامع البيان (4/ 59). ([104]) انظر: جامع البيان (4/ 7) وروح المعاني (2/ 79). ([105]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 369). ([106]) انظر: جامع البيان (4/ 14)، والجامع لأحكام القرآن (2/ 369). ([107]) انظر: جامع البيان (4/ 35). ([108]) انظر: روح المعاني (2/ 82). ([109]) انظر: فتح القدير (1/ 302) وروح المعاني (2/ 83). ([110]) وهو الذي رجحه الشنقيطي في أضواء البيان (1/111). ([111]) انظر: فتح القدير (1/ 300). ([112]) انظر: جامع البيان (4/ 40). ([113]) انظر: جامع البيان (4/ 86) والجامع لأحكام القرآن (2/ 386). ([114]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/222) وأيسر التفاسير (1/ 176). ([115]) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 74. ([116]) انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 73 ـ 74، وأيسر التفاسير (1/ 177). ([117]) رواه الترمذي في الحج (930) والنسائي في مناسك الحج باب وجوب العمرة (2621)، وأبو داود في المناسك باب الرجل يحج عن غيره (1810) وابن ماجه في المناسك باب الحج عن الحي إذا لم يستطِع (2906) وصححه الألباني في صحيح النسائي (2458)، وانظر: جامع البيان (4/ 18). ([118]) رواه البخاري عن الحج، باب: الحلق والتقصير (1727)، ومسلم في الحج باب: تفضيل الحلق على التقصير (1301) وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 381). ([119]) رواه البخاري في الحج باب قول النبي صلى الله عليه وسلم العقيق (1534) وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 389). ([120]) (برأ الدبر): يعنون ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج، فإنها كانت تدبر بالسير عليها للحج. (عفا الأثر): أي درس وانمحى، والمراد: أثر الإبل وغيرها في سيرها، عفا أثرها لطول مرور الأيام. انظر شرح صحيح مسلم للنووي (8/ 225). ([121]) رواه البخاري في المناقب باب: أيام الجاهلية (3832)، ومسلم في الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج (1240) وانظر الجامع لأحكام القرآن (2/ 393). ([122]) رواه مسلم في الحج، باب: جواز العمرة في أشهر الحج (1241)، وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 219). ([123]) رواه البخاري في النكاح، باب الأكفاء في الدين (5089)، ومسلم في الحج، باب: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض (1207) وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 220). ([124]) رواه البخاري في الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج.. (1566)، ومسلم في الحج، باب: بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل (1229)، وانظر تفسير القرآن العظيم (1/ 220 ـ 221). ([125]) رواه مسلم في الصيام، باب: تحريم صوم أيام التشريق (1141) وانظر تفسير القرآن العظيم (1/222) وذكر أنه من رواية قتيبة الهذلي، وهو خطأ أو تحريف. ([126]) رواه البخاري في الحج، باب: كيف تهل الحائض والنفساء (1556) ومسلم في الحج باب، بيان وجوه الإحرام (1211) وانظر: فتح القدير (1/ 299). ([127]) رواه الدارقطني في السنن (2/ 186)، وقال: يحيى بن أبي أنيسة ضعيف، وانظر فتح القدير (1/ 305). ([128]) رواه الدارقطني في السنن (2/ 284) والحاكم (1/ 643) وقال: والصحيح عن زيد بن ثابت قوله. وضعفه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (2/ 123)، قال أبو الطيب آبادي في تعليق على الدارقطني: الحديث في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، ثم هو عن ابن سيرين عن زيد وهو منقطع، ورواه البيهقي موقوفًا على زيد من طريق ابن سيرين أيضًا وإسناده أصح. ([129]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 365). ([130]) انظر: الجامع لأحكام القرآن (2/ 373). ([131]) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص 73). ([132]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 221). ([133]) انظر: جامع البيان (4/ 83). ([134]) انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 223). ([135]) انظر: تيسير الكريم الرحمن (ص 74). |
||
|
||
. |