.

  حقوق الجار: سابعًا: من مظاهر إيذاء الجار:   الصفحة السابقة        الصفحة التاليـة         (عناصر البحث)

 

سابعًا: من مظاهر إيذاء الجار:

1- مضايقته: وهي تأخذ صورًا شتى:

فمن ذلك إيقاف السيارات أمام بابه حتى يضيق عليه دخول منزله أو الخروج منه.

ومن ذلك مضايقته بالأشجار الطويلة التي تطلّ على منزله، وتؤذيه بتساقط الأوراق عليه.

ومن ذلك ترك المياه تتسرّب أمام منزله مما يشقّ معها دخوله إلى منزله وخروجه منه.

ومن ذلك إيذاؤه بالروائح المنتنة المنبعِثة من مياه المجاري.

ومن ذلك مضايقته بمخلّفات البناء وأدواته حيث تمكث طويلاً أمام بيوت الجيران بلا داع.

ومن ذلك مضايقة الجيران بحفر الآبار وتركها مكشوفة دون وضع حماية لها، فتكون عرضة لسقوط أحد أبنائهم فيها.

ومن ذلك وضع القمائم أمام أبوابهم.

2- احتقاره والسخرية منه لفقره أو جهله أو وضاعته.

ومن ذلك السخرية بحديثه إذا تحدّث، والسخرية بملبسه أو منزله أو أولاده أو نحو ذلك.

3- كشف أسراره لقربه منه ومعرفته بحاله.

4- تتبّع عثراته والفرح بزلاّته.

5- التعدّي على حقوقه.

ومن ذلك إرسال البهائم في مزرعته، وتركها تعيث فيها فسادًا.

ومنه التعدّي على حدوده ومراسيمه بإزالة أو تغيير.

ومنه تغيير مجاري السّيول، وصرفها عن وِجهتها، وحرمان الجار من منافعها.

ومنه السرقة من أملاكه، أو التعدّي على أدواته.

ومنه الكتابة على جداره.

ومنه إيذاء أبنائه، والعبث بسيّارته وسائر ممتلكاته.

6- إيذاؤه بالجلبة، وبرفع الأصوات بالغناء والملاهي، أو برفع الصوت بالشجار بين أهل البيت، أو بلعب الأولاد بالكرة، وإزعاجهم للجيران، أو بطرق باب الجار، وضرب جرس منزله دون حاجة، أو بإطلاق الأبواق المزعجة أمام بيته خصوصًا في الليل، أو في أوقات الراحة.

7- تأجير من لا يرغب في إسكانه كالعزّاب والفسّاق.

قال ابن رجب: "ومذهب أحمد ومالك أن يمنع الجار أن يتصرّف في خاصّ ملكه بما يضرّ بجاره، فيجب عندهما كفّ الأذى عن الجار بمنع إحداث الانتفاع المضرّ به، ولو كان المنتفع إنما ينتفع بخاصّ ملكه"[1].

8- خيانته والغدر به، ومن صور ذلك:

الإغراء به، والتجسس عليه، والوشاية به عند أعدائه.

تتبع عوراته، والنظر إلى محارمه عبر سطح المنزل، أو عبر النوافذ المطلّة عليه، أو حال زيارة الجيران لأهل ذلك الغادر.

9- قلّة الاهتمام بإعادة ما استعير منه.

10- كثرة الخصومة معه وملاحاته، وربما هجره ومقاطعته لأدنى سبب[2].


[1] جامع العلوم والحكم (1/271).

[2] انظر: التقصير في حقوق الجار.

 
.