|
||
. | ||
حقوق الجار: سادسًا: من مظاهر الإحسان إلى الجار: الصفحة السابقة الصفحة التاليـة (عناصر البحث) |
||
|
||
سادسًا: من مظاهر الإحسان إلى الجار: 1- المبالغة في إعطائه حقوقَ المسلم على أخيه المسلم إن كان مسلمًا لتأكُّدها في حقه. 2- التركيز على الخصال التالية: إن استقرضَك أقرضتَه، وإن استعانك أعنته، وإن مرض عدته، وإن احتاج أعطيته، وإن افتقر عدتَ عليه، وإن أصابه خير هنّيته، وإن أصابته مصيبة عزّيته، وإذا مات اتّبعت جنازته، ولا تستطيل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذيه بريح قِدرك إلا أن تغرفَ له، وإن اشتريت فاكهة فأهدِ له، وإن لم تفعل فأدخلها سرًا، ولا تخرج بها ولدك ليغيظ بها ولده[1]. 3- أن ينصره إذا استنصره، ويبدأه بالسلام، ويلين له الكلام، ويتلطّف في مكالمة ولده، ويرشد إلى ما فيه صلاح دينه ودنياه، ويرعى جانبه، ويحمي حماه، ويصفح عن زلاته[2]. 4- احترامه وتقديره، فلا يمنعه أن يضع خشبة في جداره لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (((لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره))[3]. 5- إسداء المعروف إليه: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا نساء المسلمات، لا تحقرنّ جارة لجارتها ولو فِرسَن شاة))[4]. قال الحافظ ابن حجر: "قوله: ((فِرسِن)) بكسر الفاء والمهملة بينهما راء ساكنة وآخره نون هو عظم قليل اللّحم... وأشير بذلك إلى المبالغة في إهداء الشّيء اليسير وقبوله لا إلى حقيقة الفرسن؛ لأنّه لم تجر العادة بإهدائه، أي: لا تمنع جارة من الهديّة لجارتها الموجود عندها لاستقلاله، بل ينبغي أن تجود لها بما تيسّر وإن كان قليلا فهو خيرٌ من العدم, وذكر الفرسن على سبيل المبالغة... وفي حديث عائشة المذكور: ((يا نساء المؤمنين، تهادوا ولو فرسن شاة, فإنّه ينبت المودّة ويذهب الضّغائن)). وفي الحديث الحضّ على التّهادي ولو باليسير لأنّ الكثير قد لا يتيسّر كلّ وقت, وإذا تواصل اليسير صار كثيرًا، وفيه استحباب المودّة وإسقاط التّكلّف"[5]. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه فقال له: ((وإذا صنعت مرقة فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منه بمعروف))[6]. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحقّ بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدنيا والدرهم أحبّ إلى أحدنا من أخيه المسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((كم من جار متعلّق بجاره يوم القيامة يقول: ياربّ، هذا أغلق بابه دوني، فمنع معروفه))[7]. 6- تفقد أحواله، ومواساته عند حاجته: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: ((ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع))[8]. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أوّل خصمين يوم القيامة جاران))[9]. 7- الإهداء إليه تأسّيًا بعائشة رضي الله عنها في قولها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال: ((إلى أقربهما منك بابا))[10]. 8- يعرف الإنسان نفسه بأنه أحسن إلى الجار أو أساء إليه بتطبيق الميزان النبوي في ذلك، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف لي أن أعلم إذا أحسنتُ وإذا أسأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسنتَ فقد أحسنتَ، وإذا سمعتهم يقولون: قد أسأتَ فقد أسأت))[11].
[1] ورد بيان هذه الحقوق في أحاديث مرفوعة لا تثبت، قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (1/270): "رفع هذا الكلام منكر، ولعله من تفسير عطاء الخراساني"، وقال الحافظ في الفتح (10/460): "أسانيدهم واهية، لكن اختلاف مخارجها يشعر بأن للحديث أصلاً". [2] تذكير الأبرار بحقوق الجار (ص 21) بتصرف. [3] أخرجه البخاري في كتاب المظالم، باب: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره (2463) عن أبي هريرة رضي الله عنه. ومسلم في كتاب المساقاة، باب غرز الخشب في جدار الجار برقم (1609). [4] أخرجه البخاري في الهبة (2566)، ومسلم في الزكاة (1030). [5] فتح الباري (5/198). [6] أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة، باب الوصية بالجار والإحسان إليه (2625)، وأحمد (20918) واللفظ له. [7] أخرجه البخاري في الأدب المفرد (111)، قال الألباني في صحيح الأدب المفرد (81): "حسن لغيره". [8] أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الخلاق (347)، والطبراني في المعجم الكبير (12/154)، البيهقي في الشعب (3/225)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/167): "رواه الطبراني وأبو يعلى، ورجاله ثقات"، وصححه الألباني في صحيح الترغيب (2562). [9] أخرجه أحمد في المسند (4/151)، والطبراني في الكبير (17/303، 309)، قال الهيثمي في المجمع (8/170): "أحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح، غير أبي عشانة وهو ثقة"، وقال في موضع آخر (10/349): "رواه أحمد وإسناده حسن"، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (2557). [10] أخرجه البخاري في الشفعة (2259). [11] أخرجه أحمد (3798)، وابن ماجه في الزهد (4223)، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (3402). |
||
. |