الملف العلمي لأحداث التفجير

.

  حقوق الإنسان في الإسلام: الفصل الثاني: أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان:    الصفحة السابقة      الصفحة التالية     (الصفحة الرئيسة)

 

الفصل الثاني: أهم الحقوق التي كفلها الإسلام للإنسان:

أولاً: حق الحياة:

وهو الحق الأول للإنسان، وبه تبدأ سائر الحقوق، وعند وجوده تطبق بقية الحدود وعند انتهائه تنعدم الحقوق.

ويعتبر حق الحياة مكفولاً بالشريعة لكل إنسان، ويجب على سائر الأفراد أولاً والمجتمع ثانياً والدولة ثالثاً حماية هذا الحق من كل اعتداء، مع وجوب تأمين الوسائل اللازمة لتأمينه من الغذاء والدواء والأمن من الانحراف[1].

وينبني على ذلك أحكام:

1- تحريم قتل الإنسان:

قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِى حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلاَّ بِٱلْحَقّ} [الأنعام:151].

قال ابن سعدي: "وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد"[2].

2- سد الذرائع المؤدية للقتل:

وهذا له صور كثيرة فمنها:

1) تحريم حمل السلاح على المسلمين:

قال صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح فليس منا))[3].

قال ابن دقيق العيد: "فيه دلالة على تحريم قتال المسلمين والتشديد فيه"[4].

2) تحريم مقاتلة المسلمين:

قال صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))[5].

قال الحافظ ابن حجر: "لما كان القتال أشد من السباب لأنه مفض إلى إزهاق الروح عبّر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقة الكفر التي هي الخروج عن الملة بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير"[6].

3- القصاص في القتل:

قال تعالى: {أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتْلَى} [البقرة:178].

وقال عز وجل: {وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوٰةٌ يأُولِي ٱلألْبَـٰبِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [البقرة:179].

قال قتادة: "جعل الله هذا القصاص حياة ونكالاً وعظة لأهل السفه والجهل من الناس، وكم من رجل قد همّ بداهية لولا مخافة القصاص لوقع بها، ولكن الله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض، وما أمر الله بأمر قط إلا وهو أمر صلاح في الدنيا والآخرة، ولا نهى الله عن أمر قط إلا وهو أمر فساد في الدنيا والدين والله أعلم بالذي يصلح خلقه"[7].

4- تحريم الانتحار:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من تردّى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيه خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن تحسى سماً فقتل نفسه فسمّه في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يجأ بها[8] في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً))[9].

قال النووي: "في هذه الأحاديث بيان غلظ تحريم قتله نفسه"[10].

5- إباحة المحظورات للضرورة:

قال تعالى: {إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [البقرة:174].

قال ابن جرير: "فمن حلت به ضرورة مجاعة إلى ما حرمتُ عليكم من الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فلا إثم عليه في أكله إن أكله"[11].

6- تحريم قتل الجنين:

قال تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَـٰقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا} [الإسراء:31].

وقال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلْـٰدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهُتَـٰنٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُنَّ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} [الممتحنة:12].

قال ابن كثير: "هذا يشمل قتله بعد وجوده كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية الإملاق، ويعم قتله وهو جنين كما قد يفعله بعض الجهلة من النساء، تطرح نفسها لئلا تحبل إما لغرض فاسد أو ما أشبهه"[12].

7- إيجاب الضمان في قتل الجنين:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها بغرة[13] عبد أو أمة[14].

قال شيخ الإسلام في جوابه عن قضية امرأة تعمدت إسقاط الجنين إما بضرب أو شرب دواء: "يجب عليها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واتفاق الأئمة غرة: عبد أو أمة تكون لورثة الجنين غير أمه[15].

ثانياً: حق الكرامة:

هناك حقوق تحفظ للإنسان كرامته التي وهبه الله إياها، فمن تلك الحقوق:

1- النهي عن سب المسلم والتنابز بالألقاب:

قال تعالى: {وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَـٰبِ} [الحجرات:11].

قال ابن جرير: "إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين أن يتنابزوا بالألقاب، والتنابز بالألقاب هو دعاء المرء صاحبه بما يكرهه من اسم أو صفة، وعم الله بنهيه ذلك ولم يخصص به بعض الألقاب دون بعض، فغير جائز لأحد من المسلمين أن ينبز أخاه باسم يكرهه أو صفة يكرهها"[16].

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر))[17].

قال الحافظ: "في الحديث تعظيم حق المسلم، والحكم على من سبه بغير الحق بالفسق"[18].

2- تحريم الغيبة:

قال تعالى: {وَلاَ يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً} [الحجرات:12].

قال ابن جرير: "ولا يقل بعضكم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه ذلك أن يقال له في وجهه"[19].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون ما الغيبة؟)) قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ((ذكرك أخاك بما يكره))، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: ((إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته))[20].

قال القرطبي: "الغيبة لا شك أنها محرمة وكبيرة من الكبائر بالكتاب والسنة"[21].

3- تحريم السخرية من الإنسان:

قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ يَسْخَرْ قَوْمٌ مّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُواْ خَيْراً مّنْهُمْ وَلاَ نِسَاء مّن نّسَاء عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْراً مّنْهُنَّ} [الحجرات:11].

قال ابن جرير: "إن الله عم بنهيه المؤمنين عن أن يسخر بعضهم من بعض جميع معاني السخرية، فلا يحل لمؤمن أن يسخر من مؤمن، لا لفقره ولا لذنب ركبه ولا لغير ذلك"[22].

4- تحريم التجسس على المسلمين وكشف عوراتهم:

قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمٌ وَلاَ تَجَسَّسُواْ} [الحجرات:12].

قال ابن جرير: "أي: ولا يتبع بعضكم عورة بعض، ولا يبحث عن سرائره يبتغي بذلك الظهور على عيوبه، ولكن اقنعوا بما ظهر لكم من أمره، وبه فاحمدوا أو ذموا، لا على ما لا تعلمونه من سرائره"[23].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً))[24].

قال ابن بطال: "فيه النهي عن التجسس وهو البحث عن باطن أمور الناس"[25].

5- تحريم ظن السوء بالمسلم:

قال تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيراً مّنَ ٱلظَّنّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمٌ} [الحجرات:12].

قال ابن كثير: "يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله؛ لأن بعض ذلك يكون إثماً محضاً، فليجتنب كثير منه احتياطاً"[26].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إياكم والظن؛ فإن الظن أكذب الحديث))[27].

قال القرطبي: "الظن هنا هو التهمة، ومحل التحذير والنهي إنما هو تهمه لا سبب لها يوجبها، كمن يتهم بالفاحشة أو بشرب الخمر ولم يظهر عليه ما يقتضي ذلك"[28].

6- حفظ كرامة المسلم حتى بعد موته:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كسر عظم الميت ككسره حياً))[29].

قال الحافظ: "ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته"[30].

وقال الشوكاني: "فيه دليل على وجوب الرفق بالميت في غسله وتكفينه وحمله وغير ذلك"[31].

7- المسارعة إلى تجهيز الميت:

قال ابن قدامة: "ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تُيُقن موته، لأنه أصون له وأحفظ من أن يتغير وتصعب معاناته، قال أحمد: كرامة الميت تعجيله"[32].

ثالثاً: حق الحرية:

1- الخلق كلهم عبيد لله تعالى وحده:

قال شيخ الإسلام: "إن العبد يراد به المعبَّد الذي عبَّده الله فذَلَّله ودبَّره وصرفه وبهذا الاعتبار المخلوقون كلهم عباد الله من الأبرار والفجار والمؤمنين والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فما شاء كان وإن لم يشاءوا، وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: {أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَـٰوٰتِ وَٱلأرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ} [آل عمران:83]، فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم، لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه، لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك واعترفوا به، بخلاف من كان جاهلاً بذلك أو جاحداً له مستكبراً على ربه لا يقر ولا يخضع له مع علمه بأن الله ربه وخالقه"[33].

2- المراد بالحرية:

تعني الحرية عادة الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، وتمنحه السلطة في التصرف والأفعال عن إرادة وروية، دون إجبار أو إكراه أو قصر خارجي؛ لأن الإنسان الحر ليس بعبد ولا أسير مقيد، وإنما يختار أفعاله عن قدرة واستطاعة على العمل أو الامتناع عنه دون ضغط خارجي، ودون الوقوع تحت تأثير قوى أجنبية والإنسان يولد حراً ويجب أن يعيش حراً، ولا يعبد إلا الله الواحد القهار الذي فطر الإنسان على العبودية لله تعالى.

فالحرية: هي حرية الإنسان تجاه أخيه الإنسان من جهة، وبما يصدر عنه باختياره من جهة أخرى[34].

3- تساوي الناس في الحرية الشخصية:

كفل الإسلام حق الحرية الشخصية أو حرية الذات، وأن الناس متساوون في هذه الحرية.

قال الشافعي: "إن أصل الناس الحرية حتى يعلم أنهم غير أحرار"[35].

فالإنسان يولد حراً، وليس لأحد أن يستعبده أو يذله أو يقهره أو يستغله، وإن العبودية الحقة لله تعالى.

4- الوعيد الشديد على من باع حراً:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة)) فذكر منهم: ((ورجل باع حراً فأكل ثمنه)) الحديث[36].

قال المهلب: "وإنما كان إثمه شديداً لأن المسلمين أكفاء في الحرية، فمن باع حراً فقد منعه التصرف فيما أباح الله له، وألزمه الذل الذي أنقذه الله منه"[37].

5- الإسلام والرق:

من المعروف تاريخياً أن نظام الرق لم يبتدعه الإسلام وإنما هو نظام وجد قبل ظهور الإسلام في أنظمة الدول القديمة، وجاء الإسلام وهو وضعٌ ثابت سواء في دول الشرق القديمة أم في دول الغرب القديمة[38].

لقد أقرَّ الإسلام الرق، وجعل له من الضوابط والأحكام ما يسمو على أي نظام بشري، وجعله وسيلة لإخراج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان؛ لأن السبب الأساس في الرق في الإسلام هو الكفر، وفي ذلك أيضا من المقاصد ما لا يبلغه عقل ولا يحيط به تفكير.

6- تضييق الإسلام لأبواب الرق:

حرم الإسلام جميع الأسباب المعروفة التي كانت تؤدي إلى ولم يُبق إلا على سببين:

1- رق الحرب.

2- رق الوراثة.

ورق الحرب: هو الذي يفرض على بعض الأسرى، ويشترط في تلك الحرب شرطان:

1- أن لا تكون الحرب بين فريقين من المسلمين، لأن المسلم لا يجوز أن يسترق ابتداء، لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق، إذ الاسترقاق إنما يقع جزاء للشخص وعقوبة له لأنه استنكف أن يعبد ربه فعاقبه الله تعالى بأن جعله عبد عبيده.

2- أن لا يكون المسلمون معتدين في هذه الحرب[39].

أما رق الوراثة فقد ضيقه الإسلام في عدة صور، ومنها:

1- تحريم بيع أمهات الأولاد إذا ولدت من سيدها:

قال ابن قدامة في معرض ذكره لأحكام أمهات الأولاد: "ولا يجوز بيعها ولا التصرف بما ينقل الملك من الهبة والوقف، ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا تورث، لأنها تعتق بموت السيد ويزول الملك عنها"[40].

2- عتق أمهات الأولاد بعد موت سيدها:

قال الخرقي: "وإذا مات فقد صارت حرة وإن لم يملك غيرها".

قال ابن قدامة: "يعني: أن أم الولد تعتق من رأس المال وإن لم يملك سواها، وهذا قول كل من رأى عتقهن، لا نعلم بينهم فيه خلافاً"[41].

7- فتح الإسلام لأبواب العتق:

1- الترغيب في العتق وفضله:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل أعتق امرءاً مسلماً استنقذ الله بكل عضو منه عضواً منه من النار))[42].

وفي رواية: ((من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتى فرجه بفرجه))[43].

قال النووي: "في هذا الحديث بيان فضل العتق، وأنه من أفضل الأعمال ومما يحصل به العتق من النار ودخول الجنة، وفيه استحباب عتق كامل الأعضاء"[44].

2- جعل العتق في بعض الكفارات:

1) كفارة القتل:

قال تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92].

قال ابن كثير: "هذان واجبان في قتل الخطأ،ز أحدهما الكفارة لما ارتكبه من الذنب العظيم وإن كان خطأ، ومن شرطها أن تكون عتق رقبة مؤمنة"[45].

2) كفارة الظهار:

قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ يُظَـٰهِرُونَ مِن نّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا} [المجادلة:3].

قال ابن جرير: "أي: فعليه تحرير رقبة، يعني: عتق رقبة عبد أو أمة"[46].

3) كفارة اليمين:

قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأيْمَـٰنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [المائدة:89].

قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: أو فك عبد من أسر العبودة وذلها"[47].

8- كفالة حقوق الأرقاء:

لقد كفل الإسلام حقوق الأرقاء لأن الرقيق يعتبر إنساناً كاملاً، فمن ذلك:

1- جعلهم إخوة للأسياد وأمر بإعانتهم:

عن المعرور بن سويد قال: رأيت أبا ذر الغفاري رضي الله عنه وعليه حلة وعلى غلامه حلة فسألناه عن ذلك فقال: إني ساببت رجلاً فشكاني إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ((أعيرته بأمه؟)) ثم قال: ((إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم ما يغلبهم فأعينوهم))[48].

قال الحافظ: "فيه إطلاق الأخ على الرقيق، فإن أريد القرابة فهو على سبيل المجاز لنسبة الكل إلى آدم، أو المراد أخوة الإسلام، ويكون العبد بطريق التبع أو يختص الحكم بالمؤمن"[49].

وقال الحافظ أيضاً: "وفي الحديث النهي عن سب الرقيق وتعييرهم بمن ولدهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم"[50].

2- عدم تكليفهم ما لا يطيقون:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((للمملوك طعامه وكسوته، ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق))[51].

قال النووي: "وأجع العلماء على أنه لا يجوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه، فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره"[52].

3- التشديد في ضرب الرقيق:

عن زاذان أبي عمر قال: أتيت ابن عمر وقد أعتق مملوكاً قال: فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاً فقال: ما فيه من الأجر ما يسوى هذا، إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه))[53].

قال النووي: "في هذا الحديث الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم"[54].

4- التشديد في قذف المملوك:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ((من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال))[55].

قال ابن بطال: "في هذا الحديث النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق؛ لإخبار النبي عليه السلام أنه من فعل ذلك جلد يوم القيامة"[56].

5- الفضل في تعليم العبيد والإماء وتأديبهم:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له جارية فعلمها فأحسن إليها ثم أعتقها وتزوجها كان له أجران))[57].

قال المهلب: "فيه أجر التأديب والتعليم، وأجر التزويج لله تعالى، وأن الله تعالى قد ضاعف له أجره بالنكاح والتعليم وجعله كمثل أجر العتق"[58].

6- إعطاء الرقيق أجره مرتين إذا أدى حق الله وحق سيده:

عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل كانت له جارية أدبها فأحسن تأديبها وأعتقها وتزوجها فله أجران، وأيما عبد أدى حق الله وحق مواليه فله أجران))[59].

قال ابن عبد البر: "إن العبد لما اجتمع عليه أمران واجبان: طاعة سيده في المعروف وطاعة ربه، فقام بهما جميعاً كان له ضعفا أجر الحر المطيع لربه مثل طاعته؛ لأنه قد أطاع الله فيما أمره به من طاعة سيده، ونصحه وأطاعه أيضاً فيما افترض عليه"[60].

رابعاً: حق التدين:

قال تعالى: {لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ قَد تَّبَيَّنَ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيّ} [البقرة:255].

قال قتادة: "أكره عليه هذا الحي من العرب لأنهم كانوا أمة أمية ليس لهم كتاب يعرفونه فلم يقبل منهم غير الإسلام، ولا يكره عليه أهل الكتاب إذا أقروا بالجزية أو بالخراج ولم يفتنوا عن دينهم فيخلى عنهم"[61].

وقال ابن جرير: "وكان المسلمون جميعاً قد نقلوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى أن يقبل منهم إلا الإسلام وحكم بقتلهم إن امتنعوا منه، وذلك كعبدة الأوثان من مشركي العرب، وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى الكفر، ومن أشبههم، وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه وإقراره على دينه الباطل، وذلك كأهل الكتابين ومن أشبههم، كان بيّناً بذلك أن معنى قوله: {لا إِكْرَاهَ فِى ٱلدّينِ} إنما هو: لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام"[62].

قال الدوسري: "هذه الآية الكريمة تميَّع في فهمها بعض المفسرين العصريين والكتاب الذين يحاولون الدفاع عن الإسلام ويمدحونه بحرية الأديان والمعتقدات حتى توسعوا في ذلك توسعاً أضاعوا فيه قواعد الإسلام والشريعة، وهذه الآية يكفي ما فيها من تقرير عدم الإكراه على الدين الإسلامي لمن كان منتسباً إلى دين نبي قبله، فأما أن تكون حامية للملحدين والمرتدين ونحوهم من ناقضي العهد فلا ولا كرامة... فحرية الاعتقاد في الدين الإسلامي لأهل الكتاب ممن ينتسبون إلى دين نبي، وإن كانوا على خلاف دين نبيهم لما أجراه أسلافهم من التحريف؛ لأنهم ليسوا مسؤولين عما لم يعلموه، فأما الزنادقة من كل مذهب ونحلة فقد نص المحققون على عدم قبول توبتهم"[63].

حكم المرتد في الإسلام:

قال تعالى: {وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُوْلـئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلآخِرَةِ وَأُوْلـئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ} [البقرة:217].

قال ابن جرير: "من يرجع منكم عن دينه دين الإسلام فيمت قبل أن يتوب من كفره فهم الذين حبطت أعمالهم"[64].

وعن ابن عباس رضي الله عنه عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من بدل دينه فاقتلوه))[65].

قال البغوي: "والعمل على هذا عند أهل العلم، أن المسلم إذا ارتدّ عن دينه يقتل"[66].

ويعتبر العلماء قتل المرتد نتيجة خيانته للملة الإسلامية التي انخرط في عداد أفرادها، ثم غدرها، فلو ستر كفره لم يتعرض له أحد ولم يشق عن بيضة قلبه كما كان يقع للمنافقين الذين قال فيهم الله: {وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَـٰطِينِهِمْ قَالُواْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءونَ} [البقرة:14]، فالعقوبة هي لحماية بيضة الطائفة الإسلامية ممن يكسر وحدتها ويضرّ بها، وليس لمجرد تغير العقيدة الذي لا يصحبه إعلان ردة[67].

إن الإسلام واجه ناساً يدخلون فيه خداعاً ويخرجون منه ضراراً، فهل ينتظرون من دين هو بطبيعته عقيدة قلبية وشريعة اجتماعية أن يقابل هذه المسالك ببلادة؟! كلا، لقد أباح لليهود والنصارى أن يعيشوا إلى جواره في مجتمع واحد، لهم فيه ما للمسلمين وعليهم فيه ما على المسلمين، فلماذا يترك هؤلاء أو أولئك دينهم ويدخلون في الإسلام ثم يخرجون منه؟!

وحرية الارتداد هنا معناها الوحيد إعطاء الآخرين حرية الإساءة إلى الإسلام وإهانة عقيدته والاحتيال على شريعته، فهل يقبل هذا منطق سليم؟!

إن التنقل بين شتى الأديان ليس أمراً سهلاً ولا ينبغي أن ينظر إليه بقلة اكتراث.

إن الارتداد قلما يكون أمراً قلبياً فحسب، ولو كان كذلك ما أحسّ به أحد.

إن الارتداد في أغلب صوره ستار نفسي للتمرد على العبادات والتقاليد والشرائع والقوانين، بل على أساس الدولة نفسه وموقفها من خصومها الخارجيين، ولذلك كثيراً ما يرادف الارتداد جريمة الخيانة العظمى، وتكون مقاومته واجباً مقدساً.

وأية دولة لا تلام على موقفها الصارم من المرتدين يوم يكون موقفهم طعنة لوجودها.

على أن الارتداد في ظلال النظام الإسلامي يمثل شذوذاً منكراً لا يمكن بتة تصور بقائه مع استقرار الأنظمة العامة وتوفير المهابة والنفاذ لها[68].

خامساً: حق التعليم:

يتجلى حق الإنسان في التعليم من خلال نقاط كثيرة، منها:

1- الترغيب في التعليم:

قال تعالى: {وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مّنْهُمْ طَائِفَةٌ لّيَتَفَقَّهُواْ فِى ٱلدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ} [التوبة:122].

قال ابن سعدي: "ففي هذا فضيلة العلم خصوصاً الفقه في الدين، وأنه أهم الأمور"[69].

وعن معاوية رضي الله عنه الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين))[70].

قال الحافظ: "ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين، أي: يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع، فقد حرم الخير"[71].

2- تخصيص أوقات للمتعلمين:

عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا[72].

3- تحريم كتمان العلم:

قال تعالى: {إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَـٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّـٰهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُولَـئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّـٰعِنُونَ} [البقرة:159].

قال ابن كثير: "هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى النافع للقلوب من بعد ما بينه الله تعالى لعباده في كتبه التي أنزلها على رسله"[73].

4- تعليم الأهل:

عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة لهم أجران)) وذكر منهم: ((ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران))[74].

قال الحافظ: "مطابقة الحديث للترجمة في الأمة بالنص وفي الأهل بالقياس، إذ الاعتناء بالأهل الحرائر في تعليم فرائض الله وسنن رسوله آكد من الاعتناء بالإماء"[75].

5- حق النساء في التعليم:

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال فظن أنه لم يُسمع النساء، فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه[76].

قال الحافظ: "نبه بهذا على أن ما سبق من الندب إلى تعليم الأهل ليس مختصاً بأهلهن، بل ذلك مندوب للإمام الأعظم ومن ينوب عنه"[77].

6- سؤال المتعلم ومناقشته لشيخه:

عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت لا تسمع شيئاً لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حُوسب عُذِّب))، قالت عائشة: فقلت: أوَليس يقول الله: {فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً} [الانشقاق:8]؟! قالت: فقال: ((إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك))[78].

سادسا:حق الإنسان في معرفة الحق:

من الحقوق المقررة في الإسلام أن كل إنسان له الحق في أن يعرف الحق، فلا يجوز الحيلولة بين الإنسان وبين الوصول إلى الدين الحق، ويجب كسر جميع الحواجز التي تقف أمام دعوة الحق أن تصل إلى كافة الناس، لأن وصول الحق إليهم حق من حقوقهم يجب الدفاع عنه.

وقد قرر الإسلام ذلك من نواحي عدة، فمن ذلك:

1- تحريم لبس الحق بالباطل:

قال تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ} [البقرة:42].

قال أبو العالية: "لا تخلطوا الحق بالباطل وأدوا النصيحة لعباد الله في أمر محمد صلى الله عليه وسلم"[79].

2- تحريم كتمان الحق:

قال تعالى: {وَلاَ تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَـٰطِلِ وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:42].

قال ابن عباس: (ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمون)[80].

قال ابن كثير: "فنهاهم عن الشيئين معاً، وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به"[81].

قال ابن سعدي: "فنهاهم عن شيئين: عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق، لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهار الحق، ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون، وتقوم الحجة على المعاندين، لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز الحق من الباطل، وليستبين سبيل المجرمين"[82].

3- فتح باب الاجتهاد وأجر المجتهد:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا حكم الحاكم فاجتهد وأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر))[83].

قال الشافعي: "يؤجر، ولكنه لا يؤجر على الخطأ، لأن الخطأ في الدين لم يؤمر به أحد، وإنما يؤجر لإرادته الحق الذي أخطأه"[84].

ولكن للاجتهاد والمجتهد شروط وأحكام كثيرة ذكرها العلماء في كتب أصول الفقه في مبحث الاجتهاد والمجتهد[85].

4- شرعية المناظرة والمجادلة وإقامة الحجة لبيان الحق:

قال تعالى: {إِنْ عِندَكُمْ مّن سُلْطَانٍ بِهَـٰذَا} [يونس:68].

قال ابن كثير: "أي: ليس عندكم دليل على ما تقولونه من الكذب والبهتان"[86].

وقال عز وجل: {قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُمْ مَّن يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ ٱللَّهُ يَبْدَأُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ} [يونس:34].

وقال تعالى: {أَفَمَن يَهْدِى إِلَى ٱلْحَقّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لاَّ يَهِدِّى إِلاَّ أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ} [يونس:35].

قال ابن عبد البر: "فهذا كله تعليم من الله عز وجل للسؤال والجواب والمجادلة، وجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الكتاب وباهلهم بعد الحجة، وجادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه اليهود في جبريل وميكائيل عليهما السلام، وناظر عمر بن الخطاب أبا عبيدة في حديث الطاعون، وتجادل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السقيفة وتدافعوا وتقرروا وتناظروا حتى صار الحق في أهله، وتناظروا بعد مبايعة أبي بكر في أهل الردة، وفي فصول يطول ذكرها"[87].

سابعاً: حق التملك والتصرف:

1- المراد بحق التملك والتصرف:

حق التملك يعني الاعتراف بحق الملكية الفردية للإنسان وتمكين المالك من سلطة التصرف بالشيء والاستفادة منه واستغلاله، والأصل أن يكون في الأعيان، ثم قرِّر في المنافع والحقوق.

والتملك في الأصل يقع على المال الذي هو أحد الضروريات الخمس في الإسلام، ويعتبر المال أحد الدعائم الأساسية في الحياة، وهو أحد عناصر الإنتاج مع العمل والموارد الطبيعية، وهو زينة الحياة، وفطر الإنسان على حبه[88].

2- أصل الملك لله تعالى والعبد له التصرف:

قال تعالى: {وَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} [الحديد:7].

قال القرطبي: "هذا دليل على أن أصل الملك لله سبحانه، وأن العبد ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله فيثيبه على ذلك بالجنة... وهذا يدل على أنها ليست بأموالكم في الحقيقة، وما أنتم فيه إلا منزلة النواب والوكلاء، فاغتنموا الفرصة فيها بإقامة الحق قبل أن تزال عنكم إلى من بعدكم"[89].

3- كراهية الشريعة تكديس الأموال بأيدي فئة من الناس:

قال تعالى: {مَّا أَفَاء ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَى لاَ يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلأَغْنِيَاء مِنكُمْ} [الحشر:7].

قال القرطبي: "أي: فعلنا ذلك في هذا الفيء كي لا تقسمه الرؤساء والأغنياء والأقوياء بينهم دون الفقراء والضعفاء"[90].

قال ابن عاشور: "وقد بدا من هذا التعليل أن من مقاصد الشريعة أن يكون المال دولة بين الأمة الإسلامية على نظام محكم في انتقاله من كل مال لم يسبق عليه ملك لأحد، مثل الموات والفيء واللقطات والركاز، أو كان جزءاً معيناً مثل الزكاة والكفارات وتخميس المغانم والخراج والمواريث، وعقود المعاملات التي بين جانبي مال وعمل مثل القراض والمغارسة والمساقاة، وفي الأموال التي يظفر بها الظافر بدون عمل وسعي مثل الفيء والركاز وما ألقاه البحر"[91].

4- حرمة الملك:

قال تعالى: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوٰلَكُمْ بَيْنَكُم بِٱلْبَاطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَا إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مّنْ أَمْوَالِ ٱلنَّاسِ بِٱلإثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ} [البقرة:188].

قال ابن جرير: "يعني تعالى ذكره بذلك: ولا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل، فجعل تعالى ذكره بذلك آكل مال أخيه بالباطل كالآكل مال نفسه بالباطل"[92].

قال ابن عاشور: "ومعنى أكلها بالباطل: أكلها بدون وجه، وهذا الأكل مراتب:

المرتبة الأولى: ما علمه جميع السامعين مما هو صريح في كونه باطلاً كالغصب والسرقة والحيلة.

المرتبة الثانية: ما ألحقه الشرع بالباطل فبيّن أنه من الباطل وقد كان خفياً عنهم، وهذا مثل الربا ورشوة الحكام ومثل بيع الثمرة قبل بدو صلاحها.

المرتبة الثالثة: ما استنبطه العلماء من ذلك، مما يتحقق فيه وصف الباطل بالنظر وهذا مجال للاجتهاد في تحقيق معنى الباطل"[93].

5- تشريع العقوبات في الاعتداء على الملك:

قال تعالى: {وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَـٰلاً مّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} [المائدة:38].

قال ابن كثير: "يقول تعالى حاكماً وآمراً بقطع يد السارق والسارقة"[94].

قال ابن سعدي: "والحكمة في قطع اليد في السرقة أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها، وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية"[95].

6- قيود وضوابط حق الملكية:

1- من حيث نشأته: بأن ينشأ بسبب شرعي، فإن نشأ من غير وجه شرعي فإن الإسلام لا يعترف به ولا يحميه، بل يأمر بنزعه من يد حائزه ورده إلى مالكه الأصلي، كالمال المسروق أو المغصوب، فإن لم يكن له مالك وضع في بيت المال.

2- من حيث نماؤه: حدد الإسلام سبل المال ونمائه بالقيود والتصرفات المشروعة، ولم يعترف بالنماء الناتج عن سبيل باطل حرام، كالنماء الناتج عن بيع الربا أو بيع الخمور والمخدرات أو فتح نوادي للقمار، كما أوجب في حق الملكية قدراً معيناً لمصلحة الجماعة يتمثل في الزكاة والنفقات الشرعية، وعدم جواز الوصية بأكثر من الثلث حفظاً لحق الوارثين في الثلثين.

3- من حيث استهلاكه: إذ قيده بالاعتدال في الإنفاق دون إسراف أو تقتير، قال تعالى: {وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَقُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقْتُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً} [الفرقان:67]، كما قيده أيضاً بتحريم الإنفاق فيما حرمته الشريعة الإسلامية.

4- وقيده بجواز نزعه عند الضرورة للمصلحة العامة مع تعويض صاحب الملك التعويض العادل، كنزع الملك لتوسعة الطريق العام[96].

ثامنا: حق العمل:

1- جعل الله عز وجل للإنسان وقتاً لطلب المعاش:

قال تعالى: {وَجَعَلْنَا ٱلنَّهَارَ مَعَاشًا} [النبأ:11].

قال مجاهد: "يبتغون فيه من فضل الله"[97].

قال ابن جرير: "وجعلنا النهار لكم ضياء لتنتشروا فيه لمعاشكم وتتصرفوا فيه لمصالح دنياكم وابتغاء فضل الله فيه"[98].

ففي هذه الآيات يمتن الله على عباده بأن قسم الزمن على هذه الأرض بين ظلام الليل وضياء النهار، وفي هذا إرشاد للخلق إلى أن هناك وقتاً للعمل وهو النهار وآخر للراحة وهو الليل، وتفيد الآيات أن أفراد بني الإنسان لهم الحق في العمل والراحة[99].

2- الحث على السعي لطلب المعاش في الأرض:

قال تعالى: {هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلأَرْضَ ذَلُولاً فَٱمْشُواْ فِى مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإِلَيْهِ ٱلنُّشُورُ} [الملك:15].

قال ابن كثير: "أي: فسافروا حيث شئتم من أقطار، وترددوا في أقاليمها وأرجائها في أنواع المكاسب والتجارات"[100].

وقال تعالى: {فَإِذَا قُضِيَتِ ٱلصَّلَوٰةُ فَٱنتَشِرُواْ فِى ٱلأَرْضِ وَٱبْتَغُواْ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ} [الجمعة:10].

قال ابن كثير: "لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله"[101].

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه))[102].

قال النووي: "فيه الحث على الأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات"[103].

3- التحذير من أكل حقوق العمال:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره))[104].

قال ابن بطال: "ومن منع الأجير حقه فقد ظلمه حين استخدمه واستحل عرقه بغير أجر، وخالف بصيرة الله في عباده لأنه استعملهم ووعدهم على عبادته جزيل الثواب وعظيم الأجر وهو خالقهم ورازقهم"[105].

4- حرية العمل:

لكل إنسان الحق في أن يعمل ما يشاء وأن يكسب من الطرق المشروعة ما شاء، وله الحق في اختيار وقت العمل وساعاته واختيار الوقت إذا كان يعمل لنفسه، فإن عمل إلى غيره فالعبرة في العقود عامة وعقد العمل التراضي وما يتم الاتفاق عليه في تقييد الزمان والمكان وتحديد ساعات العمل وأجره، ولا تقيد حرية العمل إلا القيود العامة في الحلال والحرام وضمن الأحكام الشرعية، وألا يؤدي العمل إلى الإضرار والضرر بالغير[106].

5- الإذن بالعمل في وقت الحج:

قال تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مّن رَّبّكُمْ} [البقرة:198].

قال ابن عباس: (وهو لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل الإحرام وبعده)[107].

قال القرطبي: "في الآية دليل على جواز التجارة في الحج للحاج مع أداء العبادة، وأن القصد إلى ذلك لا يكون شركاً، ولا يخرج به المكلف من رسم الإخلاص المفترض عليه"[108].


[1] حقوق الإنسان في الإسلام للزحيلي (ص 143).

[2] تيسير الكريم الرحمن (ص 457).

[3] أخرجه البخاري في الفتن، باب من حمل علينا السلاح (7070) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما.

[4] انظر: فتح الباري (13/27).

[5] أخرجه البخاري في الإيمان، باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر (48)، ومسلم في الإيمان (116) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

[6] فتح الباري (1/138).

[7] جامع البيان (2/119).

[8] قال ابن الأثير: "يقال: وجأته بالسكين وغيرها وجْأ إذا ضربته بها" النهاية في غريب الحديث (5/152).

[9] أخرجه البخاري في الطب، باب شرب السم والدواء به (5778)، ومسلم في الإيمان (109).

[10] شرح صحيح مسلم (2/125).

[11] جامع البيان (2/91).

[12] تفسير القرآن العظيم (4/379).

[13] قال ابن الأثير: "الغرة: العبد نفسه أو الأمة" النهاية في غريب الحديث (3/353).

[14] أخرجه البخاري في الديات، باب جنين المرأة (6904)، ومسلم في القسامة (1681).

[15] مجموع الفتاوى (34/161).

[16] جامع البيان (11/392).

[17] أخرجه البخاري في الإيمان، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر (48).

[18] فتح الباري (1/138).

[19] جامع البيان (11/394).

[20] أخرجه مسلم في البر والصلة والآداب (2589).

[21] المفهم (6/570).

[22] جامع البيان (6/390).

[23] جامع البيان (11/394).

[24] أخرجه البخاري في الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (6064)، ومسلم في البر والصلة (2563).

[25] شرح صحيح البخاري (9/209).

[26] تفسير القرآن العظيم (4/227).

[27] أخرجه البخاري في الأدب، باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر (6064)، ومسلم في البر والصلة (2563).

[28] المفهم (6/534).

[29] أخرجه أبو داود في الجنائز، باب في الحفار يجد العظم (3207)، وابن ماجة في الجنائز، باب النهي عن كسر عظم الميت (1616).

[30] فتح الباري (9/15).

[31] نيل الأوطار (4/34).

[32] المغني (3/366).

[33] العبودية، ضمن مجموع الفتاوى (10/155).

[34] حقوق الإنسان للزحيلي (ص 165).

[35] الأم (6/265).

[36] أخرجه البخاري في البيوع، باب إثم من باع حراً (2227).

[37] انظر: فتح الباري (4/488).

[38] الحقوق والواجبات لمحمد رأفت عثمان (ص 213).

[39] الحقوق والواجبات لمحمد رأفت عثمان (ص 217).

[40] المغني (9/584-585).

[41] المغني (9/598).

[42] أخرجه البخاري في العتق، باب في العتق وفضله (2517)، ومسلم في العتق (1509).

[43] أخرجه مسلم في العتق (1509).

[44] شرح صحيح مسلم (10/15).

[45] تفسير القرآن العظيم (1/547).

[46] جامع البيان (12/9).

[47] جامع البيان (5/27).

[48] أخرجه البخاري في العتق، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((العبيد إخوانكم)) (2545).

[49] فتح الباري (5/207).

[50] فتح الباري (5/207).

[51] أخرجه مسلم في الأيمان (1662).

[52] شرح صحيح مسلم (11/133).

[53] أخرجه مسلم في الأيمان (1657).

[54] شرح صحيح مسلم (11/126).

[55] أخرجه البخاري في الحدود، باب قذف العبيد (6858)، ومسلم في الأيمان (1660).

[56] شرح صحيح البخاري (8/489).

[57] أخرجه البخاري في العتق، باب فضل من أدب جاريته وعلمها (2544)، ومسلم في الإيمان (154).

[58] انظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال (7/63).

[59] أخرجه البخاري في العتق، باب العبد إذا أحسن عبادة ربه ونصح سيده (2546)، ومسلم في الإيمان (154).

[60] التمهيد (14/236).

[61] جامع البيان (5/413).

[62] جامع البيان (5/413).

[63] صفوة الآثار والمفاهيم (3/465-466).

[64] جامع البيان (2/367).

[65] أخرجه البخاري في استتابة المرتدين، باب حكم المرتد والمرتدة (9922).

[66] شرح السنة (10/238).

[67] مقاصد الشريعة لعلال الفاسي (ص 249).

[68] حقوق الإنسان للغزالي (ص 100).

[69] تيسير الكريم الرحمن (ص 312).

[70] أخرجه البخاري في العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين (71).

[71] فتح الباري (1/198).

[72] أخرجه البخاري في العلم، باب من جعل لأهل العلم أياماً معلومة (70).

[73] فسير القرآن العظيم (1/206).

[74] أخرجه البخاري في العلم، باب تعليم الرجل أمته وأهله (97).

[75] فتح الباري (1/229).

[76] أخرجه البخاري في العلم، باب عظمة الإمام النساء وتعليمهن (98).

[77] فتح الباري (1/232).

[78] أخرجه البخاري في العلم، باب من سمع شيئاً فراجع حتى يعرفه (103).

[79] جامع البيان (1/293).

[80] جامع البيان (1/293).

[81] تفسير القرآن العظيم (1/88).

[82] تيسير الكريم الرحمن (ص 33).

[83] أخرجه البخاري في الاعتصام، باب أجر الحاكم إذا اجتهد (7352)، ومسلم في الأقضية (1716).

[84] جامع بيان العلم وفضله (2/884).

[85] انظر: البحر المحيط للزركشي (6/197) وما بعدها، وشرح الكوكب المنير للفتوحي (4/457) وما بعدها.

[86] تفسير القرآن العظيم (2/406).

[87] جامع بيان العلم وفضله (2/953-974).

[88] حقوق الإنسان لمحمد الزحيلي (ص 305).

[89] الجامع لأحكام القرآن (17/238).

[90] الجامع لأحكام القرآن (18/16).

[91] تفسير التحرير والتنوير (28/85).

[92] جامع البيان (2/189).

[93] تفسير التحرير والتنوير (2/190).

[94] تفسير القرآن العظيم (2/57).

[95] تيسير الكريم الرحمن (ص 193).

[96] حقوق الإنسان للحقيل (ص 57).

[97] جامع البيان (12/397).

[98] جامع البيان (12/397).

[99] الحقوق والواجبات لمحمد رأفت عثمان (ص 56).

[100] تفسير القرآن العظيم (4/424).

[101] تفسير القرآن العظيم (4/392).

[102] أخرجه البخاري في الزكاة، باب الاستعفاف عن المسألة (1471)، وبمعناه حديث أبي هريرة في الصحيحين.

[103] شرح صحيح مسلم (7/131).

[104] أخرجه البخاري في البيوع، باب إثم من باع حراً (2227).

[105] شرح صحيح البخاري (6/399).

[106] حقوق الإنسان لمحمد الزحيلي (ص 286).

[107] جامع البيان (2/293).

[108] الجامع لأحكام القرآن (2/413).

 

.