|
||
. |
||
العقوبات وأثرها في الحد من الجرائم: الفصل السادس: أثر التعزيرات الشرعية في الحد من الجريمة: الصفحة السابقة الصفحة التالية (الصفحة الرئيسة) |
||
|
||
الفصل السادس: أثر التعزيرات الشرعية في الحد من الجريمة: 1- التعزير يعتبر أمثلَ طريقةٍ لعقوبات الجرائم غير المحددة: قال شيخ الإسلام: "وإقامة الحدود واجبة على ولاة الأمور، وذلك يحصل بالعقوبة على ترك الواجبات وفعل المحرمات، فمنها عقوبات مقدَّرة مثل جلد المفتري ثمانين وقطع السارق، ومنها عقوبات غير مقدرة قد تسمَّى التعزير، وتختلف مقاديرها وصفاتها بحسب كبر الذنوب وصغرها، وبحسب حال المذنب، وبحسب حال الذنب في قلته وكثرته"[1]. 2- التعزير يكون بديلاً عن الحدود في الجرائم المقدَّرة عند امتناع العقوبة الأصلية: قال عبد القادر عودة: "ويعاقب بالتعزير على كل الجرائم فيما عدا جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية فلها عقوباتها الخاصة، ولا يعاقب عليها بالتعزير باعتبار التعزير عقوبةً أصلية، وإنما باعتباره عقوبةً بديلة تجب عند امتناع العقوبة الأصلية كعدم توفُّر شروط الحد، أو باعتباره عقوبةً إضافية تضاف إلى العقوبة الأصلية كالتغريب في الزنا عند أبي حنيفة، وكإضافة التعزير للقصاص في الجراح عند مالك، وكإضافة أربعين جلدة على حد الخمر عند الشافعي"[2]. 3- تقلّص الكثير من الجرائم غير المقدَّرة بإقامة التعزير فيها. 4- تأديب العصاة المجرمين الخارجين عن الأنظمة. |
||
|
||
. |