أما بعد: فقد اعتنى الإسلام بالطفل عناية كبرى، وأوجب له كثيرًا من الحقوق، فمن ذلك:
أولا: حق الطفل قبل الحَمْل:
ويكمن في حسن اختيار الزوج لزوجه والعكس، فالرجل عليه أن يختار لصحبته التقيةَ النقية التي تحفظه في نفسها وماله، والمرأة يجب أن تحسن الاختيار، وإذا طرق بابها ذو دين وخلق فلا ترده. ويحسن التذكير بقول العليم الخبير الدال على أهمية حسن الاختيار: ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [آل عمران: ٣٤]. فشجرة العنب لن يكون ثمرها إلا عنبًا، والشيء إلى أصله ينزع.
وهل يُرجى لأطفالٍ كمالٌ إذا رضعوا ثدي الناقصات؟!
ثانيًا: حق الطفل أثناء الحمل:
هنا يتعين على الأب أن يرعى زوجه حفاظًا على حياتها وحياة طفلها، ويجب عليه أن ينفق عليها ولو فارقها، وفي ذلك يقول ربنا سبحانه: وَإِن كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [الطلاق: ٦]. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره (8/153): "قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف: هذه في البائن، إن كانت حاملاً أنفق عليها حتى تضع حملها، قالوا: بدليل أن الرجعية تجب نفقتها، سواء كانت حاملاً أو حائلاً. وقال آخرون: بل السياق كله في الرجعيات، وإنما نص على الإنفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبًا، فاحتيج إلى النص على وجوب الإنفاق إلى الوضع؛ لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة". وعلى كلا القولين فالآية دالة على إثبات حق النفقة رعايةً للجنين.
ثالثًا: حق الطفل بعد الولادة:
1- حقُّ الحياة:
ومن أعظم ما ضمنه الله تعالى للطفل وهو في بطن أمه وبعد ولادته حقّ الحياة، فمنذ أن يبدأ الحمل به فلا يجوز لأحد أن يحاول إسقاطه، ومما بايع عليه الرسول النساء عدم الاعتداء على حياة أطفالهن، قال تعالى في ذلك: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ وَلاَ يَقْتُلْنَ أَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلاَ يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [الممتحنة: ١٢].
ويحرم على الوالدين قتل أولادهما ولو كانا فقيرين، فالفقرُ لو كانَ واقعًا أو كان متوقَّعًا فلا يجوز الإقدام على مثل هذا الفعل، ففي الفقر المتوقَّع جاءت الآية: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُم إنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا [الإسراء: ٣١]، وفي الفقر الواقع جاء قوله: وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ [الأنعام: ١٥١].
ومن العادات التي جاء النبي لاجتثاثها ومحو أثرها وقطع دابرها وأدُ البنات، قال الله تعالى: وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ [التكوير: ٨، ٩].
ويبقى هذا الحقُّ ولو كان الجنين ابنَ زنى، فعن بريدة بن الحصيب أنَّ امرأة مِنْ غَامِدٍ مِنْ الأَزْدِ جاءت إلى النبي فقالت: يَا رَسُولَ اللَّهِ طَهِّرْنِي، فَقَالَ: ((وَيْحَكِ، ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ))، فَقَالَتْ: أَرَاكَ تُرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: ((وَمَا ذَاكِ؟)) قَالَتْ: إِنَّهَا حُبْلَى مِنْ الزِّنَى، فَقَالَ: ((آنْتِ؟)) قَالَتْ: نَعَمْ، فَقَالَ لَهَا: ((حَتَّى تَضَعِي مَا فِي بَطْنِكِ))، قَالَ: فَكَفَلَهَا رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ حَتَّى وَضَعَتْ، فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ: قَدْ وَضَعَتْ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَ: ((إِذًا لا نَرْجُمُهَا وَنَدَعُ وَلَدَهَا صَغِيرًا لَيْسَ لَهُ مَنْ يُرْضِعُهُ))، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ الأَنْصَارِ فَقَالَ: إِلَيَّ رَضَاعُهُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، فَرَجَمَهَا. رواه مسلم.
ويحتفظ الطفل بهذا الحق ولو كان أبوه كافرًا محاربًا، فعن بريدة بن الحصيب قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ إِذَا أَمَّرَ أَمِيرًا عَلَى جَيْشٍ أَوْ سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّتِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا، ثُمَّ قَالَ: ((اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلا تَغُلُّوا، وَلا تَغْدِرُوا، وَلا تَمْثُلُوا، وَلا تَقْتُلُوا وَلِيدًا)) رواه مسلم. فقتل الأطفال في الحرب من الاعتداء الذي يدخل في قوله تعالى: وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تَعْتَدُواْ إِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبِّ الْمُعْتَدِينَ [البقرة: ١٩٠].
2- حق الاعتبار والكرامة:
فيفرح به عند ولادته سواء كان ذكرًا أم أنثى، فكلٌّ نعمة من عند الله، ولا يدري الإنسان أين يكون الخير في ولده؛ مخالفًا المشركين الذين قال عنهم رب العالمين: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاء مَا يَحْكُمُونَ [النحل: ٥٨، 59].
3- حقُّ الرَّضاع:
قال تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ [البقرة: ٢٣٣]. قال السعدي رحمه الله في تفسيره (ص104): "هذا خبر بمعنى الأمر، تنزيلا له منزلة المتقرِّر الذي لا يحتاج إلى أمر بأن يرضعن أولادهن حولين كاملين". ويأبى النبي أن يرجم زانية وليس لابنها من يرضعه كما مرّ معنا.
4- حقّ الاسم الحسن:
فقد كان من هدي النبي تغيير الأسماء القبيحة إلى أسماء جميلة مستحسنة، فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ غَيَّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: ((أَنْتِ جَمِيلَةُ)) رواه مسلم.
ومما دلت عليه السنة أنَّه يُشرع التسمي بأسماء الأنبياء، فعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلامٌ، فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ)) أخرجه مسلم، وقال: ((تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الأَسْمَاءِ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ)) رواه أبو داود، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ: ((تَسَمَّوْا بِاسْمِي، وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي)) رواه البخاري ومسلم.
5- حق الإنفاق:
وخيرُ نفقةٍ يدَّخر الله تعالى ثوابها للعبد النفقة على الأهل والولد، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عِنْدِي دِينَارٌ، فَقَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى وَلَدِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ))، قَالَ: عِنْدِي آخَرُ، قَالَ: ((أَنْتَ أَبْصَرُ)) رواه أبو داود والنسائي.
ورغّب النبي في ترك ما يكفي للأهل والولد لئلا يذهب ماء وجههم بسؤال الناس، فلا يوصي بإخراج شيء كثير من ماله، فعن سعد قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ أَشْفَيْتُ مِنْهُ عَلَى الْمَوْتِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، بَلَغَنِي مَا تَرَى مِنْ الْوَجَعِ، وَأَنَا ذُو مَالٍ، وَلا يَرِثُنِي إِلاّ ابْنَةٌ لِي وَاحِدَةٌ، أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلُثَيْ مَالِي؟ قَالَ: ((لا))، قَالَ: أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ؟ قَالَ: ((لا، الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ؛ إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ، وَلَسْتَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلاّ أُجِرْتَ بِهَا، حَتَّى اللُّقْمَةُ تَجْعَلُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ)) رواه البخاري ومسلم.
6- حقهم في الملاعبة والمداعبة والرحمة واللطف:
ألا ترى كيف أنَّ نبينا مع كثرة مسؤولياته، فهو الرسول والقاضي والمعلم والموجِّه المرشد والمفتي والزوج والأب وقائد الجيش الأعلى والمجاهد والإمام والخطيب ورئيس الدولة... إلخ، فسبحان من هيَّأه وكمَّله، كان مع ذلك يلاعب أطفاله وأطفال المسلمين ويمازِحهم، ويدخل بذلك السرور في قلوبهم. وهذه جملة مباركة من الأحاديث التي تبين ذلك:
فعن شداد بن الهاد قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ فِي إِحْدَى صَلاتَيْ الْعِشَاءِ وَهُوَ حَامِلٌ حَسَنًا أَوْ حُسَيْنًا، فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ فَوَضَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ لِلصَّلاةِ فَصَلَّى، فَسَجَدَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلَاتِهِ سَجْدَةً أَطَالَهَا، فَرَفَعْتُ رَأْسِي وَإِذَا الصَّبِيُّ عَلَى ظَهْرِ رَسُولِ اللَّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ، فَرَجَعْتُ إِلَى سُجُودِي، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ الصَّلاةَ قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ سَجَدْتَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْ صَلاتِكَ سَجْدَةً أَطَلْتَهَا حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ قَدْ حَدَثَ أَمْرٌ أَوْ أَنَّهُ يُوحَى إِلَيْكَ! قَالَ: ((كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، وَلَكِنَّ ابْنِي ارْتَحَلَنِي فَكَرِهْتُ أَنْ أُعَجِّلَهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ)) رواه النسائي.
وعن أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ أَحْسَنَ النَّاسِ خُلُقًا، وَكَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو عُمَيْرٍ، فَكَانَ إِذَا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ فَرَآهُ قَالَ: ((أَبَا عُمَيْرٍ، مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟)) رواه البخاري ومسلم.
وعن أمِّ المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَدِمَ نَاسٌ مِنْ الأَعْرَابِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا: أَتُقَبِّلُونَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَقَالُوا: لَكِنَّا وَاللَّهِ مَا نُقَبِّلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((وَأَمْلِكُ إِنْ كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمْ الرَّحْمَةَ؟)) رواه البخاري ومسلم.
وعَنْ أُمِّ خَالِدٍ بِنْتِ خَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ رضي الله عنها قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ قَمِيصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((سَنَهْ سَنَهْ))، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ حَسَنَةٌ، قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي ـ أي: نهرني ـ أَبِي، قالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((دَعْهَا))، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ((أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي، ثُمَّ أَبْلِي وَأَخْلِقِي))، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَ ـ أي: ذكر الراوي زمنًا طويلاً ـ يَعْنِي مِنْ بَقَائِهَا.
وحدَّث يَعْلَى بْنُ مُرَّةَ أَنَّهُمْ خَرَجُوا مَعَ النَّبِيِّ إِلَى طَعَامٍ دُعُوا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ أَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الْغُلامُ يَفِرُّ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ حَتَّى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقْنِهِ وَالأُخْرَى فِي فَأْسِ رَأْسِهِ فَقَبَّلَهُ وَقَالَ: ((حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ، أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنًا، حُسَيْنٌ سِبْطٌ مِنْ الأَسْبَاطِ)) رواه الترمذي وابن ماجه.
وعَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ يَؤُمُّ النَّاسَ وَأُمَامَةُ بِنْتُ أَبِي الْعَاصِ ـ وَهِيَ ابْنَةُ زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ـ عَلَى عَاتِقِهِ، فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا رَفَعَ مِنْ السُّجُودِ أَعَادَهَا. رواه البخاري ومسلم.
وعن بُرَيْدَةَ بن الحصيب قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَخْطُبُنَا إِذْ جَاءَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَيْهِمَا قَمِيصَانِ أَحْمَرَانِ، يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ الْمِنْبَرِ فَحَمَلَهُمَا وَوَضَعَهُمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((صَدَقَ اللَّهُ: إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ، فَنَظَرْتُ إِلَى هَذَيْنِ الصَّبِيَّيْنِ يَمْشِيَانِ وَيَعْثُرَانِ، فَلَمْ أَصْبِرْ حَتَّى قَطَعْتُ حَدِيثِي وَرَفَعْتُهُمَا)) رواه الأربعة إلا ابن ماجه.
|