|
||
. | ||
صلة الأرحام: خامساً: صلة القريب الفاجر: الصفحة السابقة الصفحة التالية (عناصر البحث) |
||
|
||
خامساً: صلة القريب الفاجر: قال ميمون بن مهران: "ثلاث تؤدَّى إلى البر والفاجر: الرحم توصَل برّةً كانت أو فاجرة، والأمانة تؤدَّى إلى البر والفاجر، والعهد يوفَّى للبر والفاجر"[1]. قال الفضل للإمام أحمد: رجل له إخوة وأخوات بأرض غصب، ترى أن يزورهم؟ قال: "نعم، ويزورهم ويراودهم على الخروج منها، فإن أجابوا وإلا لم يقم معهم، ولا يدع زيارتهم"[2]. قال ابن حجر بعدما تكلم عن صلة الرحم الكافر وضوابطها: "وأمّا من كان على الدين ولكنه مقصّر في الأعمال ـ مثلاً ـ فلا يشارك الكافر في ذلك"[3]، أي: في القيد المذكور في صلة القريب الكافر. |
||
. |