|
||
. |
||
الشيعة الاثنا عشرية: ثاني عشر: عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في نكاح المتعة: (صفحة البحث) الصفحة السابقة الصفحة التالية |
||
|
||
ثاني عشر: عقيدة الشيعة الاثنا عشرية في نكاح المتعة: فتعريف نكاح المتعة عند الشيعة الإمامية هو الزواج المؤقت والاتفاق السري بين الرجل والمرأة، على ممارسة الجنس بينهما بشرط واحد فقط، وهو أن لا تكون المرأة في عصمة رجل آخر. وحينئذ يجوز نكاحها بعد أداء صيغة الزواج بين الرجل والمرأة المتمتع بها، حيث لا يحتاج الأمر فيه إلى شهود، ولا إلى إعلان، بل ولا حتى إلى إذن وليها. قال شيخهم الطوسي في النهاية ما نصه: "يجوز أن يتمتع بها من غير إذن أبيها وبلا شهود ولا إعلان" انتهى كلامه. وأما عن صيغة هذا الزواج ـ إخواني في الله ـ الذي تباح فيه فروج النساء عياذاً بالله عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية، فهي كلمات يقولها الرجل أمام المرأة المتمتع بها عند الخلوة بها، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي (5/455): "أن جعفر الصادق سئل: كيف أقول لها إذا خلوتُ بها؟ ـ يعني: إذا خلا بهذه المرأة التي يريد أن يتمتع بها ـ، قال: تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه، لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوم، وإن شئت كذا كذا سنة بكذا وكذا درهماً، وتسمي من الأجر ما تراضيتما عليه، قليلاً كان أم كثيراً" انتهى كلامه. ننتقل إلى فضل نكاح المتعة ومكانته عند الشيعة الإمامية: أقول: إخواني في الله، إن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية قد وضعوا أحاديث وروايات ترغب وتدعو إلى نكاح المتعة، حتى جعلوا ممارسة هذه الفاحشة واستحلال فروج النساء سراً من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها الشيعة إلى الله تعالى، فزعموا أن الله عز وجل يغفر للمتمتع بعد فراغه من هذه الجريمة، وقيامه من على هذه الفاحشة بقدر الماء الذي مر على رأسه عند اغتساله، فقد روى إمامهم المجلسي في كتابه "بحار الأنوار" (100/306) ما نصه: "عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت: للمتمتع ثواب؟ ـ هذا سائل يسأل ـ قال ـ أي الإمام ـ: إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافاً على من أنكرها ـ يعني: على أهل السنة ـ لم يكلمها ـ يقصد هنا المرأة التي يرتكب معها هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي تقدَّم وتعرض باسم الإسلام والدين ـ كلمة إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها ـ أي: إلى المرأة المتمتع بها ـ إلا كتب الله له حسنة، فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنباً، فإذا اغتسل ـ أي بعد أن انتهى من هذه الجريمة والعياذ بالله ـ غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره، قلت: ـ أي يسأل هذا ـ بعدد الشعر؟ قال: بعدد الشعر" انتهى كلامه. ننتقل إلى مقدار مهر المرأة المتمتع بها عند الشيعة الإمامية : أقول: إخواني في الله، فإن الشيعة قد يسروا لنسائهم ورجالهم هذه الفاحشة، فيجزئ فيه مقدار درهم واحد فقط، أو حتى كف من طعام أو دقيق أو تمر، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي ما نصه: "عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء قال: حلال وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه" انتهى كلامه. بل وصل ثمن جسد المرأة عند الشيعة الإمامية إلى أقل من ذلك، وذلك ببركة وتشجيع شيوخهم وأئمتهم، حيث جعلوا لهم ممارسة المتعة بالنساء لا تساوي سوى كف من دقيق. أو سويق تمر، يدفعها الشيعي لتلك الشيعية، ليستحل بعد ذلك فرجها عياذاً بالله تعالى. فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي ما نصه: "عن أبي بصيرة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو؟ قال: كف من طعام دقيق أو سَوِيق تمر" انتهى كلامه. وقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية في عددها رقم (684) للسنة الرابعة أن رئيس دولة إيران رفسنجاني أشار إلى وجود ربع مليون لقيط ـ يعني: أكثر من (250) ألف طفل لقيط في إيران ـ، بسبب زواج المتعة، وهدد هذا الرئيس بمنع وتعطيل هذا النكاح، بسبب المشاكل التي خلفها، كما ذكرت الكاتبة شهلة الحائري في كتابها: "المتعة في إيران" حينما وصفت مدينة مشهد الشيعية الإيرانية، والتي شاع فيها زواج المتعة وانتشر، بأنها المدينة الأكثر انحلالاً على الصعيد الأخلاقي في آسيا" انتهى كلامها. ويقول الإمام حسين الموسوي رحمه الله تعالى الذي تحول إلى مذهب أهل السنة بعد أن كان من أقرب تلاميذ الإمام الخميني، في كتابه "لله ثم للتاريخ" (ص 44) ما نصه: "وكم من متمتع جمع بين المرأة وأمها، وبين المرأة وأختها، وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو يدري"، يقول: "جاءتني امرأة يستفسر مني عن حادثة حصلت معها، إذ أخبرتني أن أحد السادة، وهو السيد حسين الصدر، كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة، فحملت منه، فلما أشبع رغبته منها فارقها، وبعد مدة رزقت ببنت، وأقسمت أي هذه المرأة أنها حملت منه هو، إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره، وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج، اكتشفت الأم أن ابنتها حبلى، فلما سألتها عن سبب حملها، أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه، فدهشت الأم وفقدت صوابها، إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها، وأخبرتها القصة فكيف يتمتع بالأم، واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته هو، ثم جاءتني مستفسره عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه وما زال يقول الشيخ: إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً، فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة، ومنهم من تمتع بامرأة أبيه" انتهى كلام الإمام حسين الموسوي ـ رحمه الله تعالى ـ. ننتقل ـ إخواني في الله ـ إلى فقرة تالية، وهي عدد النساء اللاتي يتمتع بهن الشيعي: كم عدد النساء التي يتمتع بهن الشيعي؟ أقول: فإن الشيعة الإمامية، قد فتحوا باب التعدد في نكاح النساء المتمتع بهن، وذلك لأنهن خليلات مستأجرات، فيجوز للشيعي أن يتمتع بأكثر من مائة امرأة شيعية، أربعة نسوة لا يكفينه، بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء الشيعة وفي وقت واحد، فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب ما نصه: "عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ذكرت له المتعة، أهي من الأربع؟ ـ يعني: هل هن من الأربع الحرائر؟ ـ فقال: ـ أي: قال ذلك الإمام ـ تزوج منهن ألفاً فإنهن مستأجرات" انتهى كلامه. وروى شيخهم الطوسي في كتابه الاستبصار ما نصه: "إن أبا جعفر قال: المتعة ليست من الأربع ـ يعني ليست من نساء الحرائر الأربع ـ لأنها لا تطلق ولا تورث ولا ترث، وإنما هي مستأجرة" انتهى كلامه. وكذلك ـ إخوان في الله ـ تعتقد الشيعة الإمامية بأن المرأة المتمتع بها هي بمنزلة الجارية والأمة التي لا كرامة لها ولا حرية، بل هي بمثابة اللعبة التي تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال، واحداً بعد الآخر، فقد روى إمامهم القمي في كتابه "من لا يحضره الفقيه" ما نصه: "عن محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: هي كبعض إمائك ـ يعني: جواريك" انتهى كلامه. ننتقل إلى موضوع مهم في نكاح المتعة، وهو أمر يشد الأنفس، وذلك هو التمتع بالعذارى والأبكار عند الشيعة الإمامية: فإن الشيعة ـ إخواني في الله ـ وأنا أقول بعضهم لم يسلم من شذوذهم الجنسي حتى العذارى والأبكار، فقد أجازوا التمتع بهن بدون أخذ الموافقة من وليها، بشرط أن لا يحاول فضّ بكارتها، فقد روى إمامهم الكيليني في الفروع من الكافي (2/46) ما نصه: "عن زياد بن أبي الحلال قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها" انتهى كلامه، يعني: لا يفض بكارتها، والرواية القادمة تؤكد هذا وتبينه. أقول: وكذلك جاء في الفروع من الكافي ما نصه: "عن محمد بن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال: ـ أي قال هذا الإمام ـ لا بأس ما لم يفتضها" انتهى كلامه. ننتقل ـ إخواني في الله ـ إلى التمتع بالصبية الصغيرة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية. حيث أجاز شيوخ الشيعة التمتع بالطفلة الصغيرة، فقد روى إمامهم الطوسي في كتاب الاستبصار والكليني في الفروع من الكافي ما نصه: "سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل قال: نعم إلا أن تكون صبية تخدع، قال: قلت: أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغت ولم تخدع قال: بنت عشر سنين" انتهى كلامه. ننتقل ـ إخواني الله ـ إلى هذه القصة التي يقشعر منها جلد الموحدين، حيث روى العلامة حسين الموسوي رحمة الله عليه، وهو من أقرب تلاميذ الإمام الخميني في كتابه: "لله ثم للتاريخ"، والذي قتل رحمه الله تعالى بعد تأليفه لهذا الكتاب ما نصه يقول هذا الإمام: "لما كان الإمام الخميني مقيماً في العراق، كنا نتردد إليه، ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جداً، وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة، فطلبني للسفر معه، فسافرت معه، فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم، ولما انتهت مدة السفر ورجعنا وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر، فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية، حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له: سيد صاحب، كان بينه وبين الإمام معرفة قوية. فرح سيد صاحب بمجيئنا وكان وصولنا إليه عند الظهر. فصنع لنا غداء فاخراً، واتصل ببعض أقاربه فحضروا، وازدحم منزله احتفاء بنا، وطلب سيد صاحب إلينا أن المبيت عنده تلك الليلة، فوافق الإمام، ثم لما كان العشاء، أتونا بالعشاء، وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم، ولما حان وقت النوم، وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار، أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جداً، فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها، فوافق أبوها بفرح بالغ، فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها. إلى أن قال الشيخ المهم أنه أمضى تلك الليلة ـ أي: الخميني ـ فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار، نظر إلي ـ يعني نظر الإمام الخميني إلى حسين الموسوي ـ فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهي، إذ كيف يتمتع بهذه الطفلة الصغيرة وفي الدار شابات بالغات راشدات. كان بإمكانه التمتع بإحداهن فلم يفعل، فقال لي: ـ يعني: الخميني ـ سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفلة؟ فقلت له: سيد القول قولك والصواب فعلك وأنت إمام مجتهد، ولا يمكن لمثلي أن يرى أو يقول إلا ما تراه أنت أو تقوله. ومعلوم أني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك. فقال: ـ يعني: الخميني ـ سيد حسين، إن التمتع بها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ أما الجماع فإنها لا تقوى عليه" انتهى كلام العلامة حسين الموسوي ـ رحمه الله ـ من كتاب "لله ثم للتاريخ". ننتقل ـ إخواني في الله ـ إلى التمتع بالمرأة في دبرها عياذاً بالله عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية: فإن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية يعتقدون بجواز إتيان النساء في أدبارهن، بل يرونه حقاً من حقوق الزوج الشيعي كما روى ذلك شيخهم الكيليني في الفروع من الكافي والطوسي في الاستبصار ما نصه: "عن الرضى أنه سأله صفوان بن يحيى أن رجلاً من مواليك أمرني أن أسألك قال: ـ أي الإمام ـ وما هي؟ قلت: الرجل يأتي امرأته في دبرها قال: ذلك له، قال: قلت له: فأنت تفعل؟ قال: إنا لا نفعل ذلك" انتهى كلامه. كما أباح هذا الجريمة شيخ من شيوخهم في هذا العصر، وهو المدعو الخميني حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة. (2/241) ما نصه: "والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر" انتهى كلامه. |
||
|
||
. |