الملف العلمي لتفسير آيات الصوم

.

  تفسير آيات الصوم: ثالثاً: آيات الصوم من سورة المائدة:                             الصفحة السابقة                 الصفحة التالية

 

 

ثالثاً: آيات الصوم من سورة المائدة:

1-  الآية (89).

قال تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأيْمَـٰنَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَـٰكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَٱحْفَظُواْ أَيْمَـٰنَكُمْ كَذٰلِكَ يُبَيّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءايَـٰتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].

سبب النزول:

قوله تعالى: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ}.

1 ـ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت {يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تُحَرّمُواْ طَيّبَـٰتِ مَا أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكُمْ} [المائدة:87] في القوم الذين كانوا حرموا النساء واللحم على أنفسهم، قالوا: يا رسول الله، كيف نصنع بأيماننا التي حلفنا عليها؟ فأنزل الله تعالى ذكره: {لاَ يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِ فِى أَيْمَـٰنِكُمْ}([1]).

2 ـ ورُوي أن عبد الله بن رواحة كان له أيتام وضيف، فانقلب من شغله بعد ساعة من الليل، فقال: أعشيتم ضيفي؟ فقالوا: انتظرناك، فقال: لا والله لا آكله الليلة، فقال ضيفه: وما أنا بالذي يأكل. وقال أيتامه: ونحن لا نأكل، فلما رأى ذلك أكل وأكلوا، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له: ((أطعت الرحمن وعصيت الشيطان)) فنزلت الآية([2]).

قوله تعالى: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}

3 ـ عن سعيد بن جبير في قوله : {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}. قال: كانوا يفضلون الحر على العبد، والكبير على الصغير، فنزلت: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}([3]).

القراءات:

قوله تعالى: {وَلَـٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ ٱلأيْمَـٰنَ}

1 ـ {عَقَدْتُم الأيمان}: وهي قراءة الكوفيين([4]).

2 ـ {عاقدتم الأيمان}([5]).

قوله تعالى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ}

1 ـ {أو كُسوتهم} بضم الكاف([6]).

2 ـ {أو كإسوتهم}، وهي قراءة سعيد بن جبير ومحمد بن السميقع اليماني([7]).

قوله تعالى: {فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَـٰنِكُمْ}

{فصيام ثلاثة أيام متتابعات} وهي قراءة أبيّ بن كعب وابن مسعود رضي الله عنهما([8]).

المفردات:

{ٱللَّغْوِ}: اللغو ما يجري على لسان الإنسان من غير قصد كقوله: لا والله، وبلى والله. وقيل: إن اللغو هو أن يحلف على ما يعتقده فيظهر نفيه([9]).

{عَقَّدتُّمُ ٱلاْيْمَـٰنَ}: تعمدتم وقصدتم([10]).

{أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}: أي المتوسط بين طرفي الإسراف والتقتير، مما تعتادون أهليكم منه([11]).

{كِسْوَتُهُمْ} الكسوة هي الثوب، أو كل ما وقع عليه اسم كسوة([12]).

{وَٱحْفَظُواْ أَيْمَـٰنَكُمْ} أي راعوها لكي تؤدوا الكفارة عنها إذا حنثتم، أو احفظوا أنفسكم من الحنث فيها([13]).

المعنى الإجمالي:

في الآية الكريمة يخبر سبحانه وتعالى بأنه قد تجاوز على من كانت يمينه لغوًا، وهي الأيمان التي حلف بها المقسم من غير نية ولا قصد، أو عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلاف ذلك.

وأما من عقد يمينه قاصدًا تحقيق ما عزم عليه فالواجب في حقه الإنفاذ، فإن حال دونه ودون الإنفاذ بأي سبب كان كفَّر عن يمينه كفارة اليمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم من أوسط ما يطعم ويكسو به أهله، أو يحرر رقبة مؤمنة، فإن لم يجد واحدًا من هذه الثلاث؛ صام ثلاثة أيام فتلك هي الكفارة.

ثم يأمر الله سبحانه بحفظ الأيمان، وعدم تعريضها للعتب أو الحنث.

ثم يخبر تعالى بأنه كما بين لنا أحكام الأيمان وكفاراتها؛ بين لنا ووضح للعالمين أعلام دينه وشعائره وأحكامه ليشكر المؤمنون ربهم على أن هداهم ووفقهم([14]).

نصوص ذات صلة:

1 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه))([15]).

2 ـ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: ((الإشراك بالله))، قال: ثم ماذا؟ قال: ((ثم عقوق الوالدين)). قال: ثم ماذا؟ قال: ((اليمين الغموس)). قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: ((الذي يقتطع مال امرئ مسلم هو فيها كاذب))([16]).

3 ـ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت))([17]).

4 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حلف منكم فقال في حلفه: باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق))([18]).

5 ـ عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير))([19]).

6 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((والله لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي فرض الله))([20]).

7 ـ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اليمين على نية المستحلف))([21]).

الفوائد:

1.   الأيمان ثلاثة: لغو لا كفارة لها مثل قول: لا والله وبلى والله. الغموس، وهي أن يحلف متعمدًا الكذب ولا كفارة لها إلا التوبة، اليمين المنعقدة: وهي التي تعمد فيها المؤمن الحلف ويقصده ليفعل ثم يحنث. فهذه الأخيرة هي التي ذكر الله تعالى كفارتها([22]).

2.   الخيرة في الكفارات الثلاث وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو تحرير رقبة فمن لم يستطع أياً من هذه انتقل إلى صيام ثلاثة أيام([23]).

3.   لا يشترط التتابع في الصيام([24]).

4.   الإطعام يكون مفردًا لكل مسكين([25]).

5.   لا تجزئ القيمة عن الطعام والكسوة([26]).

6.   اليمين لا يكون إلا بأسماء الله تعالى وصفاته([27]).

7.   لا يجوز القسم بمخلوق([28]).

*   *   *

 

2-  الآية (95).

قال تعالى: {يَـٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمّداً فَجَزَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً لّيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا ٱللَّهُ عَمَّا سَلَف وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ ٱللَّهُ مِنْهُ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنْتِقَامٍ} [المائدة:95].

سبب النزول:

رُوي أن أبا اليسر ـ واسمه: عمرو بن مالك الأنصاري ـ كان محرمًا عام الحديبية بعمرة فقتل حمار وحش فنزلت فيه {لاَ تَقْتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}([29]).

القراءات:

أ ـ قوله: {فَجَزَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ}

1 ـ {فجزاءٌ مثلُ ما قتل من النعم}: وهي قراءة عبد الله بن مسعود والأعمش([30]).

2 ـ {فجزاءُ مثلِ ما قتل من النعم} بإضافة الجزاء إلى "المثل" وخفض المثل([31]).

3 ـ {فجزاء مثلَ ما قتل من النعم}: بنصب "مثلَ" وهي قراءة عبد الرحمن([32]).

4 ـ {فجزاء مثل ما قتل من النعْم} بإسكان العين، وهي قراءة الحسن([33]).

ب ـ قوله: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مّنْكُمْ}

{ذو عدل} وهي قراءة محمد بن جعفر([34]).

ج ـ قوله: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَـٰكِينَ}

{كفارةُ طعامِ مساكين} بالإضافة، وهي قراءة أهل المدينة([35]).

د ـ قوله: {أَو عَدْلُ ذٰلِكَ}

{أو عِدْل} بكسر العين([36]).

المفردات:

{وَأَنْتُمْ حُرُمٌ}: أي وأنتم محرمون بحج أو عمرة([37]).

{فَجَزَاء مّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ ٱلنَّعَمِ}: أي فعلى قاتل الصيد جزاء الصيد المقتول مثل ما قتل من النعم([38]).

{ذَوَا عَدْلٍ}: أي رجلان معروفان بالعدالة بين المسلمين([39]).

{هَدْياً بَـٰلِغَ ٱلْكَعْبَةِ}: أي يذبح في الحرم([40]).

{أَو عَدْلُ ذٰلِكَ صِيَاماً}: أي يقوّم الصيد حيًا غير مقتول قيمته من الطعام بالموضع الذي قتله فيه المحرم، ثم يصوم مكان كل مدٍ يومًا([41]).

{وَبَالَ} سوء العاقبة.

المعنى الإجمالي:

ينهى الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين الحجاج والمعتمرين عن قتل الصيد والتعرض له، والنهي عن قتله يشمل النهي عن مقدمات القتل، وعن المشاركة في القتل، والدلالة عليه، والإعانة على قتله، حتى إن من تمام ذلك أنه نهى المحرم عن أكل ما قتل أو صيد لأجله. وهذا كله تعظيم لهذا النُسك العظيم، أنه يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان حلالاً له قبل الإحرام.

ثم يخبر سبحانه بأن من قتل الصيد متعمدًا فهو مخيّر بين ثلاث:

أولاً: إخراج المثل من النعم، يحكم به عدلان من المسلمين يعرفان الحكم ووجه الشبه، يرسل به إلى الحرم يذبح هناك.

ثانيًا: يقوّم الجزاء فيشتري بقيمته طعامًا، فيطعم كل مسكين مُدّ بُرٍ أو نصف صاع من غيره.

ثالثًا: يصوم بدل كل نصف صاع يومًا. وذلك جزاءً له لمخالفته.

ثم يخبر تعالى بأنه قد عفا عما بدر من تقصير قبل ظهور الحكم وبيانه لكنه توعد من عاد في الصيد مرة أخرى بعد تبين حكمه بالانتقام والعذاب الشديد، والكفارة للمرة الثانية غير مجدية([42]) .

نصوص ذات صلة:

1.   عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور))([43]).

2.   عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: لو رأيت الضباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بين لابتيها حرام))([44]).

3.   عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن إبراهيم حرّم مكة، وإني حرّمت المدينة ما بين لابتيها لا يقطع عضاهها، ولا يصاد صيدها))([45]).

4.   عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفًا ولا عدلاً))([46]).

الفوائـد:

1.   حرمة قتل الصيد للمحرم بحج أو بعمرة([47]).

2.   الخيار في الكفارات الثلاث([48]).

3.   الدم والإطعام لا بد أن يكون بمكة، والصيام في أي مكان([49]).

4.   جواز قتل الحيوان غير المأكول([50]).

5.   الإحرام ينحل بالصيد إذا كان الصائد المحرم ذاكرًا عامدًا([51]).

6.   الكفارة تجب على المتعمد بخلاف الناسي([52]).

7.   أن من عاد في الصيد فلا كفارة عليه، وسينتقم الله تعالى منه([53]).

8.   أن الصيام يكون بعدد المساكين المقدّر إطعامهم، فيصوم عن كل مدٍ يومًا([54]).

*   *   *


 


([1])  رواه الطبري في تفسيره جامع البيان (10/ 523).

([2])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 265).

([3])  رواه الطبري في تفسيره جامع البيان (10/ 541 ـ 542).

([4])  انظر جامع البيان (10/ 524).

([5])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (5/ 266)، وفتح القدير (2/ 104).

([6])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 279) وفتح القدير (2/ 105).

([7])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 279) وروح المعاني (7/ 13).

([8])  انظر جامع البيان (10/ 560).

([9])  انظر: أضواء البيان (2/ 107).

([10])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 267).

([11])  انظر: فتح القدير (2/ 104).

([12])  انظر جامع البيان (10/ 551).

([13])  انظر: روح المعاني (7/ 15).

([14])  انظر: جامع البيان (10/ 562) وتيسير الكريم الرحمن (ص 204 ـ 205).

([15])  رواه مسلم في الأيمان، باب: ندب من حلف يمنيًا فرأى غيرها خيرًا منها (1650)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 267).

([16])  رواه البخاري في استتابة المرتدين، باب: إثم من أشرك بالله (6920)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 268).

([17])  رواه البخاري في الأيمان والنذور، باب: لا تحلفوا بآبائكم (6646)، ومسلم في الأيمان، باب: النهي عن الحلف بغير الله (1646) وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 271).

([18])  رواه البخاري في الأدب، باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً (6107)، ومسلم في الأيمان، باب: من حلف باللات والعزى (1647)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 271).

([19])  رواه البخاري في كفارات الأيمان، باب: الاستثناء في الأيمان (6718)، ومسلم في الأيمان، باب: ندب من حلف يمنيًا فرأى غيرها خيرًا منها (1649) وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 275).

([20])  رواه مسلم في الأيمان، باب: النهي عن الإصرار على اليمين (1655)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 281).

([21])  رواه مسلم في الأيمان، باب: يمين الحالف على نية المستحلف (1653)، وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 282).

([22])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 265 ـ 267).

([23])  انظر: فتح القدير (2/ 105).

([24])  انظر جامع البيان (10/ 562).

([25])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 277).

([26])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 280).

([27])  انظر: أضواء البيان (2/ 110).

([28])  انظر: أضواء البيان (2/ 110).

([29])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 302) وروح المعاني (7/ 23).

([30])  انظر جامع البيان (11/ 13) والجامع لأحكام القرآن (6/ 309).

([31])  انظر: جامع البيان (11/ 13).

([32])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 309) وفتح القدير (2/ 113).

([33])  انظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 309).

([34])  انظر: روح المعاني (7/ 26).

([35])  انظر: جامع البيان (11/ 30).

([36])  انظر: روح المعاني (7/ 28 ـ 29).

([37])  انظر: جامع البيان (11/ 7).

([38])  انظر: جامع البيان (11/ 13).

([39])  انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 207.

([40])  انظر: جامع البيان (11/ 42).

([41])  انظر: فتح القدير (2/ 114).

([42])  انظر: تيسير الكريم الرحمن ص 206 ـ 207.

([43])  رواه البخاري في الحج، باب: ما يقتل المحرم من الدواب (1828)، ومسلم في الحج، باب: ما يندب للمحرم وغيره (1199) وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 305).

([44])  رواه البخاري في الحج باب: لابتي المدينة (1873) ومسلم في الحج، باب: فضل المدينة (1372) وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 306).

([45])  رواه مسلم في الحج، باب: فضل المدينة وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 306).

([46])  رواه البخاري في الفرائض، باب: إثم من تبرأ من مواليه (6755)، ومسلم في الحج، باب: فضل المدينة (1370) واللفظ له، وانظر الجامع لأحكام القرآن (6/ 307).

([47])  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/ 93).

([48])  انظر: جامع البيان (11/ 37).

([49])  انظر: جامع البيان (11/ 40).

([50])  انظر: تفسير القرآن العظيم (2/ 93).

([51])  انظر: فتح القدير (2/ 113).

([52])  انظر: أضواء البيان (2/ 116 ـ 117).

([53])  انظر: روح المعاني (7/ 29).

([54])  انظر: الجامع لأحكام القرآن (6/ 316).

 

.