|
||
. | ||
زكاة الفطر: تاسعًا: نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
9- نقل زكاة الفطر إلى بلد آخر: كره جماهير أهل العلم ([1])، نقل الزكوات عامة وزكاة الفطر خاصة من البلد الذي وجبت فيه إلى بلد آخر، إلا إذا حصل الاستغناء عنها في ذلك البلد، فلا حرج حينئذ. قال ابن قدامة: "واستحب أكثر أهل العلم أن لا تنقل من بلدها... فإن خالف ونقلها أجزأته في قول أكثر أهل العلم... فإن استغنى عنها فقراء أهل بلدها جاز نقلها"([2]). وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ حينما بعثه إلى اليمن: ((أخبرهم أنَّ عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم))([3]). ولأنّ المقصود إغناء الفقراء بها، فإذا أبحنا نقلها أفضى إلى بقاء فقراء ذلك البلد محتاجين. قال ابن باز فيمن أرسل زكاة الفطر لتخرج في غير بلد إقامته: "لا بأس بذلك، وتجزئ – إن شاء الله – في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط"([4]). ([1]) انظر: حاشية ابن عابدين (2/375)، أسهل المدارك للكشناوي (1/410)، المجموع للنووي (6/210). ([2]) المغني (4/131). ([3]) رواه البخاري في عدة مواضع منها كتاب الزكاة باب في وجوب الزكاة (1395)، ومسلم في كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (19). ([4]) مجموع فتاوى ابن باز (14/215)، وانظر: فتاوى اللجنة الدائمة (9/369)، فقه الزكاة للقرضاوي (2/949). |
||
. |