|
||
. | ||
زكاة الفطر: ثانيًا: حكمها: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
2- حكم زكاة الفطر: قال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض"([1]). ودليل ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الذكر والأنثى والحر والعبد والكبير والصغير من المسلمين ([2]). قال الخطابي: "فيه من العلم: أن وجوب صدقة الفطر وجوب فرض، لا وجوب استحباب، وذلك لقوله: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم"([3]). وشذّ بعضهم فقال بأنّ زكاة الفطر سنة، وليست بفرض، وهو قول لبعض أهل العراق، وبعض أصحاب مالك([4]). قالوا: وهي منسوخة بفرض الزكاة، وتأولوا قول ابن عمر (فرض) بمعنى أنه قدّر ذلك. وهو تأويل ساقط. قال ابن بطال: "واسم الفرض لا يقع إلاّ على الواجب، ولا يجوز للراوي أن يعبر بالفرض عن السنة، ويترك العبارة التي تختص بالسنة مع علمه الفرق بينهما، إلاَّ والمراد اللزوم"([5]). |
||
. |