|
||
. | ||
الاعتكاف: حادي عشر: مبطلات الاعتكاف: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
حادي عشر: مبطـلات الاعتكــاف:
قال الشوكاني: "دلّ على هذا الكتاب العزيز... ودلّ عليه
إجماع أما دليل الكتاب فقول الله تعالى: {وَلاَ تُبَـٰشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَـٰكِفُونَ فِي ٱلْمَسَـٰجِدِ} [البقرة:187]. قال ابن العربي: "فحرَّم الله تعالى المباشرة في المسجد، وذلك يحرم خارج المسجد؛ لأن معنى الآية: ولا تباشروهن وأنتم ملتزمون الاعتكاف في المسجد معتقدون له، فهو إذا خرج لحاجة الإنسان وهو ملتزم للاعتكاف في المسجد معتقد له رُخِّص له في حاجـة الإنسـان للضرورة الداعية إليه، وبقي سائر أفعال الاعتكاف كلها على أصل المنع"([2]).
وقال القرطبي: "بيّن جل تعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف،
وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه
مفسد وقال ابن كثير: "أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد، ولا في غيره"([4]). وأمّا الإجماع فقال ابن المنذر: "وأجمعوا على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامداً لذلك في فرجها أنه يفسد اعتكافه"([5]). وقال ابن حزم: "واتفقوا أن الوطء يفسد الاعتكاف"([6]). وقال ابن هبيرة: "وأجمعوا على أنَّ الوطء عامداً يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معاً"([7]). 2- الخروج بجميع البدن لغير حاجة: وهذا باتفاق الأئمة رحمهم الله ([8]). ودليل ذلك السنة والإجماع. أما دليل السنة فحديث عائشة رضي الله عنها المتقدّم، وفيه: وكان - أي النبي صلى الله عليه وسلم – لا يدخل البيت إلا لحاجةٍ إذ كان معتكفاً([9]). قال الخطابي: "فيه بيان أن المعتكف لا يدخل بيته إلا لغائط أو بول، فإن دخله لغيرهما من طعام أو شراب فسد اعتكافه"([10]). وقد قسَّم الشيخ ابن عثيمين خروج المعتكف إلى ثلاثة أقسام فقال: "الأول: الخروج لأمر لابد منه طبعاً وشرعاً: كقضاء حاجة البول والغائط والوضوء الواجب والغسل الواجب لجنابة أو غيرها والأكل والشرب، فهذا جائز إذا لم يمكن فعله في المسجد، فإن أمكن فعله في المسجد فلا، مثل أن يكون في المسجد حمام يمكنه أن يقضي حاجته فيه، وأن يغتسل فيه، أو يكون له من يأتيه بالأكل والشرب، فلا يخرج حينئذ لعدم الحاجة إليه. الثاني: الخروج لأمر طاعة لا تجب عليه: كعيادة مريض وشهود جنازة ونحو ذلك، فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء اعتكافه، مثل: أن يكون عنده مريض يجب أن يعوده، أو يخشى من موته، فيشترط في ابتداء اعتكافه خروجه لذلك فلا بأس به. ثالثاً: الخروج لأمر ينافي الاعتكاف: كالخروج للبيع والشراء وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك، فلا يفعله لا بشرط ولا بغير شرط؛ لأنه يناقض الاعتكاف وينافي المقصود منه"([11]). وأما الإجماع فقال أبو محمد بن حزم: "واتفقوا على أن من خرج من معتكفه من المسجد لغير حاجة ولا ضرورة ولا برٍّ أُمِر به أو نُدِب إليه فإن اعتكافه قد بطل"([12]).
([1]) السيل الجرار (2/136 ). ([2]) أحكام القرآن (1/136 ). ([3]) الجامع لأحكام القرآن (2/332 ). ([4]) تفسير القرآن العظيم (1/231 ). ([5]) الإجماع (ص: 54 ). ([6]) مراتب الإجماع (ص: 41 ). ([7]) الإفصاح (1/358 ). ([8]) انظر: فتح القدير (2/396 )، الشرح الكبير للدردير (1/543 )، الأم (2/108 )، كشاف القناع (3/362 )، المحلى (5/188 ). ([9]) انظر: (ص: 1 ). ([10]) معالم السنن (3/341 ). ([11]) مجالس شهر رمضان (ص: 245 – 246 ). ([12]) مراتب الإجماع (ص: 41 ). |
||
. |