|
||
. | ||
مفسدات الصوم: ثانيًا: مفطرات مختلف فيها: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
ثانياً: المفطرات المختلف فيها: 1- أكل ما لا يؤكل في العادة كالدرهم والتراب والحصى والحديد والحنوط ونحو ذلك: اختلف العلماء في ذلك على أقوال: القول الأول: أنه يفطر بذلك. وهو قول الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة([1]). القول الثاني: أنه لا يفطر بذلك؛ لأنه ليس طعاماً ولا شراباً. وهذا القول حكي عن أبي طلحة الأنصاري رضي الله عنه، وعن الحسن بن صالح([2]). والراجح: هو القول الأول، من وجهين: الوجه الأول: لأنّ تحريم الأكل والشرب على الصائم على العموم يدخل فيه محل النزاع. الوجه الثاني: لأنّ الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف، وهذا لم يمسك، ولهذا يقال: فلان يأكل الطين، ويأكل الحجر([3]). 2- إيصال شيء إلى الجوف من أي منفذٍ كان، ويدخل تحته أشياء: اختلف العلماء في ذلك على قولين: القول الأول: أنه يفطر بذلك إن وصل إلى الدماغ. وبه قال الحنفية، والشافعية، والحنابلة([5]). القول الثاني: أنه لا يفطر به إلا إذا وصل إلى الحلق. وبه قالت المالكية([6]). والقول فيه كالقول في السعوط([7]). اختلف العلماء فيه إلى قولين: القول الأول: أنه لا يفطر به سواء وجد طعمه في حلقه أم لا. وبه قالت الحنفية والشافعية([8]). القول الثاني: أنه يفطر به إذا علم وصوله إلى حلقه، أو وجد طعمه فيه. وبه قالت المالكية والحنابلة([9]). اختلف العلماء فيها إلى قولين: القول الأول: أن الحقنة في الدبر تفطر مطلقاً أو قُبُل المرأة خاصة لأنه إيصال شيء إلى الجوف فيفطر به. وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة([10]). القول الثاني: أنّه لا يفطر إلاّ بالحقنة المائعة، أمّا الجامدة؛فلا يفطر بها.وبه قالت المالكية([11]). اختلف العلماء فيه إلى قولين: القول الأول: أنه لا يفطر؛ لأنه لا يوجد منفذين باطن الذكر والجوف. وبه قالت الحنفية والمالكية والحنابلة([12]). القول الثاني: أنه يفطر؛ لأنه منفذ يتعلق الفطر بالخارج منه فتحلق بالواصل إليه كالفم. وبه قالت الشافعية([13]). و- مداواة المأمومة والجائفة([14]): اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول: أنّه يفطر بمداواة المأمومة إن وصل الدواء إلى دماغه، ومداواة الجائفة إن وصل الدواء إلى جوفه. وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة([15]). القول الثاني: أنّه لا يفطر به؛ لأنه لا يصل إلى محل الطعام والشراب ولو وصل إليه لمات في ساعته([16]). الراجح في هذه المسائل: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويفسد الصوم بها، لكان هذا مما يجب على الرسول بيانه، ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة، وبلَّغوه الأمة كما بلَّغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلاً وعلم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك". وقال أيضاً: "وإذا كان عمدتهم هذه الأقيسة ونحوها، لم يجز إفساد الصوم بمثل هذه الأقيسة لوجوه: أحدها: أنّ القياس وإن كان حجة إذا اعتبرت شروط صحته، فقد قلنا في الأصول: إن الأحكام الشرعية كلها بينتها النصوص أيضاً، وإن دل القياس الصحيح على مثل ما دل عليه النص دلالة خفية فإذا علمنا أن الرسول لم يحرم الشيء ولم يوجبه، علمنا أنه ليس بحرام ولا واجب، وأن القياس المثبت لوجوبه وتحريمه فاسد، ونحن نعلم أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل على الإفطار بهذه الأشياء التي ذكرها بعض أهل الفقه، فعلمنا أنها ليست مفطرة. الثاني: أنّ الأحكام التي تحتاج الأمة إلى معرفتها لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولا بد أن تنقلها الأمة، فإذا انتفى هذا، عُلِمَ أنّ هذا ليس من دينه... – إلى أن قال: – وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وسلم بياناً عاماً، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر بينه النبي صلى الله عليه وسلم كما بيَّن الإفطار بغيره، فلما لم يبيِّن ذلك، عُلِمَ أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساماً، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله، ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيّدة، فلما لم ينه الصائم عن ذلك دل على جواز تطييبه وتبخيره وادّهانه، وكذلك اكتحاله، وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم يجرح أحدهم إمّا في الجهاد وإمّا في غيره مأمومة أو جائفة، فلو كان هذا يفطر لبيَّن لهم ذلك، فلما لم ينه الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطراً. الوجه الثالث: إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحاً، وذلك إما قياس علة بإثبات الجامع، وإما بإلغاء الفارق، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيجرى بها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتف، وذلك أنّه ليس في الأدلة ما يقتضي أنّ المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطراً، هو ما كان واصلاً إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلاً من منفذِ، أو واصلاً إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله... – إلى أن قال: – وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليلٌ، كان قول القائل: "إنّ الله ورسوله إنما جعلا هذا مفطراً لهذا" قولاً بلا علم، وكان قوله: "إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا" قولاً بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم وهذا لا يجوز"([17]). ويدخل تحته أشياء: أ- القبلة والمباشرة فيما دون الفرج ولها أحوال: إذا قَبَّل فلم ينزل: قال ابن قدامة: "فلا يفسد صومه بذلك، لا نعلم فيه خلافاً لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وكان أملككم لإربه. رواه البخاري ومسلم([18]). وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت فقبلت، وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمراً عظيماً قبلت وأنا صائم، فقال: ((أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟!)) قلت: لا بأس به، قال: ((فمه؟)) رواه أبو داود ([19])، شبه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة، وإنّ المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزول أفطر"([20]). إذا قبَّل فأنزل: فإنّه يفطر، قال ابن قدامة: "بغير خلاف نعلمه لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج"([21]). إذا قبَّل فأمذى: اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول: لا يفطر لأنه خارج لا يوجب الغسل فأشبه البول. وبه قالت الحنفية والشافعية([22]). القول الثاني: يفطر لأنه خارج تخلله شهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم كالمني، وبهذا فارق البول. وبه قالت المالكية والحنابلة([23]). ب- إذا نظر إلى ما يشتهى فأنزل: اختلف العلماء فيه إلى قولين: القول الأول: إذا أنزل بالنظر فإنه لا يفطر ولو كرر النظر لأنه لم يوجد الجماع صورة لعدم وجود المباشرة. وبه قالت الحنفية والشافعية([24]). القول الثاني: إنه يفطر بذلك لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ويمكن التحرز منه فأفسد الصوم. وبه قالت المالكية والحنابلة([25]). أما إذا لم ينزل، فقال ابن قدامة: "فلا يفسد الصوم بغير اختلاف"([26]). اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول: أنّه إذا فكّر فأنزل فلا يفسد صومه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((عفي لأمتي من الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم))([27]). ولأنه لا نص في الفطر به، ولا إجماع، ولا يقاس على المباشرة، وتكرار النظر؛ لأنه دونهما في استدعاء الشهوة وإفضائه إلى الإنزال. ويخالفهما في التحريم إذا تعلّق بأجنبية، أو الكراهة إن كان في زوجة، فيبقى على الأصل. وبه قالت الحنفية والشافعية والحنابلة([28]). القول الثاني: إذا أنزل بإدامة الفكر فيفسد صيامه، فإن كان من عادته الإنزال به، فعليه القضاء والكفارة، وإذا لم يكن من عادته الإنزال به، فعليه القضاء، واختلفوا في الكفارة. وإن لم يدم النظر والفكر فعليه القضاء فقط دون الكفارة. وبه قالت المالكية([29]). اختلف العلماء فيه إلى قولين: القول الأول: يفطر بالاستمناء باليد أو غيرها وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة([30]). القول الثاني: أنه لا يفطر بالاستمناء لعدم ورود النص بأنه ينقض الصوم، وبه قال ابن حزم الظاهري([31]). والصحيح: ما ذهب إليه الجمهور؛ لأن الاستمناء في معنى القبلة في إثارة الشهوة([32]). اختلف العلماء فيها على قولين: القول الأول: أن الحجامة لا تفطر. وهو قول الحنفية والمالكية والشافعية وابن حزم الظاهري([33]). القول الثاني: أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم على السواء. وهو قول الحنابلة. قال ابن قدامة: "وبه قال إسحاق وابن المنذر ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة، وهو قول عطاء وعبد الرحمن بن مهدي"([34]). أدلة الجمهور: استدل الجمهور على عدم الإفطار بالحجامة بما يأتي: - حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم([35]). - عن ثابت البناني قال: سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: (لا، إلا من أجل الضعف)([36]). - حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاث لا يفطرن الصائم الحجامة والقيء والاحتلام))([37]). أدلة القائلين بالفطر بها: - قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أفطر الحاجم والمحجوم))([38]). - وأجابوا على حديث ابن عباس بأن الصواب فهي بدون ذكر (صائم)، فقد طعن في هذه الزيادة عدد من الحفاظ، ولذا لم يذكرها مسلم في صحيحه([39]). - وقالوا: حديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) ناسخ لحديثي ابن عباس وأنس لأنه كان عام الفتح كما في حديث شداد بن أوس أنه مر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع لثمان عشرة خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي فقال: ((أفطر الحاجم والمحجوم))([40]). - أن الإفطار بالحجامة يوافق القياس الصحيح، وهو من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وذلك لأنه كما نهي الصائم عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مُكِّن من هذا ضرَّه، وكان متعدياً في عبادته لا عادلاً([41]). الترجيح: الذي يظهر والله أعلم، أنّ الحجامة تفسد الصيام، فينهى الصائم عنها. ويدخل تحت الحجامة الفصاد: قال شيخ الإسلام: "وذلك لأن المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصاد شرعاً وطبعاً، وحيث حض النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة، وأمر بها، فهو حض على ما في معناها من الفصاد وغيره، لكن الأرض الحارة تجتذب الحرارة فيها دم البدن فيصعد إلى سطح الجلد فيخرج بالحجامة، والأرض الباردة يغور الدم فيها إلى العروق هرباً من البرد، فإن شبه الشيء منجذب إليه، كما تسخن الأجواف في الشتاء وتبرد في الصيف، فأهل البلاد الباردة لهم الفصاد وقطع العروق، كما للبلاد الحارة الحجامة لا فرق بينهما في شرع ولا عقل"([42]). ويدخل في ذلك أيضاً: جميع الوسائل المستخدمة في إخراج الدم كعمليات سحب الدم. قال شيخ الإسلام: "وقد بينا أن الفطر بالحجامة على وفق الأصول والقياس، وأنه من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء وبالاستمناء، وإذا كان كذلك فبأيّ وجه أراد إخراج الدم أفطر"([43]). ابتلاع النخامة له أحوال: 1. إن لم تحصل في حد الظاهر من الفم لم تضر بالاتفاق([44]). 2. إن حصلت في الفم بأنصبابها من الدماغ في الثقبة النافذة منه إلى أقصى الفم فوق الحلقوم، ولم يقدر على صفها ومجها حتى نزلت إلى الجوف، لم تضر. 3. إن ردها إلى فضاء الفم أو ارتدت إليه ثم ابتلعها أفطر. وهذا عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة، وقول المالكية([45]). وأما المعتمد عند المالكية، ورواية ثانية للحنابلة، عدم الفطر بالنخامة لأجل المشقة، ولأنه معتاد في الفم غير واصل من خارج، فأشبه الريق([46]). 6- بلع ما بين الأسنان من الطعام: وله حالتان: الأولى: إن كان يسيراً لا يمكن الاحتراز منه فإن ابتلاعه لا يضر الصائم تشبيهاً له بالريق بالإجماع. قال ابن المنذر: "وأجمعوا عن أن لا شيء على الصائم فيما يزدرده مما يجري مع الريق مما بين الأسنان، فيما لا يقدر على الامتناع منه"([47]). الثانية: إذا أمكن الاحتراز منه فابتلعه، اختلف العلماء فيه على قولين: القول الأول: أنه يفطر به، ولو كان يسيراً. وهو قول المالكية والشافعية، والحنابلة ؛ لأنه بلع طعاماً يمكنه لفظه باختياره ذاكراً لصومه فأفطر به، كما لو ابتدأ الأكل، ويخالف ما يجري به الريق، فإنه لا يمكن لفظه([48]). القول الثاني: أنه لا يفطر إن كان يسيراً ويفطر إن كان كثيراً، وجعلو اليسير مقدار الحمّصة فما دونها، وعللوا عدم الفطر به أنه يشبه الريق فلا يمكن التحرز منه فيكون تابعاً للأسنان بخلاف الكثير. لأنه لا يبقى فيما بين الأسنان([49]). وهو قول الحنفية. والظاهر هو ترجيح مذهب الجمهور ؛ للعلة التي ذكروها، والله أعلم. قال ابن قدامة العلك ضربان: أحدهما: ما يتحلل منه أجزاء، وهو الردئ الذي إذا مضغه يتحلل، فلا يجوز مضغه إلاَّ أن لا يبلع ريقه، فإن فعل فنزل إلى حلقه منه شيء أفطر به، كما لو تعمد أكله. والثاني: العلك القوي الذي كلما مضغه صلب وقوي فهذا يكره مضغه، ولا يحرم لأنه يحلب الفم ويجمع الريق ويورث العطش، ومتى مضغه ولم يجد طعمه في حلقه لم يفطر، وإن وجد طعمه في حلقه، ففيه وجهان: أحدهما: يفطره كالكحل إذا وجد طعمه في حلقه. والثاني: لا يفطره لأنه لم ينزل منه شيء، ومجرد الطعم لا يفطر"([50]). وقال النووي: "ولو نزل طعمه في جوفه أو ريحه دون جرمه، لم يفطر؛ لأن ذلك الطعم بمجاورة الريق له، هذا هو المذهب، وبه قطع الجمهور"([51]). وألزم المالكية الكفارة بوصول شيء من العلك إلى الحلق، إذا كان متعمداً في ذلك، وإن لم يكن متعمداً، فالقضاء فقط([52]). وعند الحنفية أنه يكره ولا يفطر؛ لأنه لا يصل إلى جوفه، هكذا أطلقه المتقدمون، وقيَّده المتأخرون بما إذا لم يتفتت أو يصل شيء منه إلى الجوف، وإلاّ فإنه يفطر([53]). اختلف العلماء فيمن نوى الصيام ليلاً، ثم أغمي عليه، فلم يفق إلا بعد غروب الشمس، على قولين: القول الأول: يصح صومه ولا يؤثر فيه الإغماء. وهو قول الحنفية، لأن النية قد صحت وزوال الاستشعار بعد ذلك لا يمنع صحة الصوم كالنوم([54]). القول الثاني: لا يصح صومه ويلزمه القضاء. وهذا قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة([55]). وهذا القول هو الراجح، ويدل عليه ما يأتي: 1. أن الصوم إمساك مع نية، وفي الحديث: ((كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي، وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي))([56]). فأضاف الطعام والشراب إليه، وإذا كان مغمى عليه، فلا يضاف الإمساك إليه، فلم يجزئه. 2. أن النية أحد ركني الصيام، فلا تجزئ وحدها كالإمساك وحده. 3. أما قياس الإغماء على النوم فلا يستقيم، لأن النوم عادة لا يزيل الإحساس بالكلية، ومتى نُبّه انتبه، والإغماء عارض يزيل العقل فأشبه الجنون([57]). الدخان بجميع أنواعه وما يحرق في الأنبوب، وما يوضع في النارجيلة من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، ولها جرم يظهر في الفلتر وعلى الرئتين، وتصبغ الطبقة المخاطية التي تغطي جدار البلعوم بلون داكن، هذا من جهة، ومن جهة أخرى: فإن التدخين يلي شهوة المدخن (الكيف والمزاج) فيؤثر على أعصابه تأثيراً لا يقل عن تأثير الخمور والمخدرات، ولهذا نجد المدخن يصبر عن الطعام والشراب، ولكن لا يصبر عن الدخان، فتناول الدخان إذًا يتنافى مع معنى الصوم الذي ذكر في الحديث القدسي: ((يدع طعامه شرابه وشهوته من أجلي))([58])، ولذلك يُعدّ التدخين من مفسدات الصوم. والله أعلم([59]). نظراً لما توصل إليه الطب من أنواع من العلاجات لم تكن معروفة في الزمان السابق فاحتاج الناس إلى معرفة الحكم فيها بالنسبة لإفسادها للصيام أو عدمه، ونذكر بعض هذه العلاجات: 1. بخاخ الربو: وهو يحتوي على مستحضرات طبية وماء وأكسجين، وقد استظهرت اللجنة الدائمة للإفتاء أنه لا يفطر، وبه أفتى الشيخ ابن عثيمين، وأكد عدد من الأطباء والصيادلة أن هذا المحتوى يدخل إلى المعدة يقيناً، فهو بذلك يفسد الصوم([60]). والله أعلم. 2. التغذية عن طريق الأنف: إذا استعمل الأنف طريقاً للتغذية، فإنه يكون منفذاً كالفم تماماً، فما يدخل منه بذلك يكون مفسداً للصيام([61]). 3. الحقنة الشرجية: ثبت في الطب أنّ الأمعاء الغليظة تمتص الماء وقليلاً من الأملاح والجلوكوز وقد تمتص الأدوية المختلفة كما أنها تستعمل كطريقة في تغذية المريض، ولذا فينصح بتأخير استعمال الحقنة الشرجية إلى ما بعد الإفطار احتياطاً للعبادة، سواء كانت تحمل مواداً غذائية أو وسائل أخرى، كما أن كثيراً من أساتذة الطب ينصحون بعدم إجراء الحقن الشرجية أثناء فترة الصوم، لأنها تسبب ضعفاً في عضلات الأمعاء وغشائها، وتخرش القولون، وتهك المريض، وتستهلك قواه. وأما استعمال التحاميل أو اللبوس أو أقماع البواسير أو المراهم، ونحو ذلك مما يستعمل لتخفيف آلام البواسير، أو خفض درجة الحرارة، أو التقليل من مضاعفات الزكام والبرد، عن طريق إدخالها في الدبر، وهذه الوسائل تمتص من مكانها بواسطة شبكة كبيرة من الأوردة الدموية للدم مباشرة ولا تستغرق العملية وقتاً طويلاً فهي كامتصاص الجلد الخارجي للماء والدواء والدهون فلذا لا تؤثر على صحة الصوم، والله أعلم([62]). 4. الإبر، وهي على نوعين: أ- الإبر التي توصل أدوية أو مواد غذائية أو مقوية، وتدخلها إلى بدن الصائم عن غير طريق الأوردة والشرايين (كالاحتقان في العضدين أو الفخذين أو رأس الإليتين أو ما شابه ذلك) لا تفسد الصوم، لأنها تصل إلى البدن عن طريق المسام مثلها مثل الاغتسال بالماء البارد، فلا أثر لها في الصوم. ب- الإبر التي توصل أدوية أو غذية أو مقويات إلى الدم مباشرة عن طريق الأوردة أو الشرايين، تفسد الصوم لأنها صارت منفذاً – عرفاً – لإمداد الجسم بالجلوكوز والصوديوم، وأنواع الأحماض المختلفة مما يؤدي إلى اكتفاء البدن واستغنائه عن المواد المألوفة من الطعام والشراب([63]). 5. الأشعة: وهي تستخدم لتصوير بعض الأجهزة الداخلية، أو علاج موضعي كتفتيت حصوة في الكلية، أو الحالب أو المثانة أو المرارة أو الرتق داخلي أو خارجي كشبكة العين، وإدخال هذه الأشعة لا يؤثر على صحة الصوم؛ لأنها في جميع حالاتها عبارة عن تصويب حزمة رفيعة من الضوء موحدة الاتجاه إلى المكان المراد علاجه، كإتمام عملية التحام الشبكية المصابة بالانفصال أو التمزق أو التحام الأوعية الدموية في الجراحة أو غيرها، والله أعلم([64]). 6. التخدير: وله أنواع في الطب: أ- التخدير عن طريق الأنف: وذلك بشم مادة غازية، كالهواء تؤثر على الأعصاب فيحدث التحذير، فإن كان التخدير لا يؤثر على المخ ولا يفقد الصائم وعيه فلا يبطل الصوم، وإن كان يفقد الوعي فيبطل الصوم بسبب فقدان الوعي، وليس بسبب المادة الغازية. ب- التخدير عن طريق الإبر الصينية: وهو من العلاج الصيني يعتمد على إدخال إبر مصمته جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد، فتستحث نوعاً معيناً من الغدد داخل البدن على إفراز المورفين الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم، فيفتقد المريض الإحساس في ذلك الموضع، وهذا لا يؤثر على الصيام لعدم دخول شيء إلى البدن ولعدم التأثير على الوعي. ج- التخدير بالحقن: بإدخال مادة سائلة مخدرة عن طريق الحقنة في موضع معين من البدن. فإن كان الحقن في مكان غير الأوردة والشرايين كالعضلة فلا يفسد الصوم كما مر في الإبر؛ ولأنه لا يحدث غياب الوعي منه. وإن كان الحقن في الأوردة أو الشرايين بالمادة المخدرة فإن الصوم يبطل لدخول المائع إلى البدن من منفذ عرقي؛ ولأنّ الصائم يفقد وعيه، لأن المادة المخدرة التي صبت في الدم قد توزعت على جميع البدن بواسطة الدورة الدموية، واتصلت بالمخ ومراكز الإحساس ففقد الوعي([65]). والله تعالى أعلم. ([1]) البحر الرائق (2/481)، الشرح الكبير (1/523-524)، المجموع (6/340)، المغني (4/350). ([2]) المغني (4/350). ([3]) المهذب للشيرازي مع المجموع (6/337). ([4]) قال الجوهري في الصحاح: "السعوط: الدواء في الأنف وقد استعطت الرجل فاستعط هو بنفسه" مادة (سعط). ([5]) البحر الرائق (2/467)، والمجموع (6/346)، والمغني (4/353). ([6]) الشرح الكبير (1/524). ([7]) البحر الرائق (2/486-487)، الشرح الكبير (1/524)، والمجموع (6/346)، المغني (4/353). ([8]) البحر الرائق (2/477) والمجموع (6/387). ([9]) الشرح الكبير (1/524)، والمغني (4/353-354). ([10]) البحر الرائق (2/486)، والمجموع (6/335)، والمغني (4/353). ([11]) الشيء الكبير (1/524). ([12]) البحر الرائق (2/488) والشرح الكبير (1/524) والمغني (4/360). ([13]) المجموع (6/334، 336). ([14]) المأمومة أو الآمة: الجراحة التي تبلغ أم الدماغ؛ وهي: الجلدة التي تحيط بالدماغ انظر: النظم المستعذب في غريب ألفاظ المهذب (1/173). والجائفة: الجراحة التي تصل إلى الجوف (الصحاح:4/1339). ([15]) انظر: البحر الرائق (2/486)، والمجموع (6/346)، والمغني (4/353). ([16]) انظر: الشرح الكبير (1/533). ([17]) مجموع الفتاوى (25/233-243) بتصرف. وانظر: الشرح الممتع (6/379-384). ([18]) أخرجه البخاري كتاب: الصيام، باب: المباشرة للصائم، برقم (1927)، ومسلم في: الصيام برقم (1106). ([19]) أخرجه أبو داود في: الصيام، باب: القبلة للصائم (2385)، وأحمد في المسند (1/21) برقم (138) والدارمي: الصوم، باب الرخصة في القبلة للصائم (1728)، والحاكم: الصوم (1/596) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، وصححه النووي وقال: "ولا يقبل قول الحاكم: إنه على شرط البخاري، وإنما هو على شرط مسلم" (المجموع (6/348). ([20]) المغني (4/360-361). وانظر: البحر الرائق (2/476) وتنوير المقالة (3/193) والمجموع (6/349). ([21]) المغني (4/361). وانظر: البحر الرائق (2/476) وتنوير المقالة (3/193)، والمجموع (6/349). ([22]) انظر المجموع (6/350). ([23]) انظر تنوير المقالة (3/193)، والمغني (4/361). ([24]) انظر البحر الرائق (2/475)، والمجموع (6/349). ([25]) انظر: الشرح الكبير (1/29)، والمغني (4/363). ([26]) المغني (4/363). ([27]) أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق، باب: طلاق المكره والناس (2045)، بلفظ: "إن الله وضع على أمتي الخطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه"، وأخرجه الحاكم كذلك (2/198) وقال: "صحيح على شرط الشيخين". وأما هذا اللفظ" فقد قال الزيلعي في نصب الراية (2/64): "وهذا لا يوجد بهذا اللفظ". وصححه الألباني في الإرواء (1/123) وقال: "لم أجده بلفظ عفي". ([28]) البحر الرائق (2/293)، نهاية المحتاج (2/173)، المغني (4/364). ([29]) الشرح الكبير (1/529). ([30]) انظر البحر الرائق (2/475) والشرح الكبير (1/529) والمجموع (6/350) والمغني (4/363). ([31]) المحلى (6/203، 205). ([32]) المغني (4/363). ([33]) فتح القدير (2/256)، والذخيرة (2/506)، والمجموع (6/389)، المحلى (6/203-204). ([34]) المغني (4/350). ([35]) أخرجهما البخاري في الصيام: باب الحجامة والقيء للصائم برقم (1938-1939). ([36]) أخرجه البخاري: في الصيام، باب الحجامة والقيء للصائم برقم (1940). ([37]) ضعيف: أخرجه الترمذي: الصوم، باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء، والبيهقي في الكبرى: الصيام، باب: من ذرعه القيء لم يفطر (4/220)، وقال الترمذي: "حديث أبي سعيد غير محفوظ، والصوب أنه مرسل"، وقال البيهقي: "عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف". ([38]) صحيح: أخرجه الترمذي عن رافع بن خدريج: الصوم، باب: كراهية الحجامة للصائم برقم (774) وقال: "حسن صحيح". وأخرجه أحمد في المسند (5/276) برقم (22425) وأبو داود: في الصيام، باب: في الصائم يحتجم برقم (2367)، وابن ماجه في: الصيام، باب: ما جاء في الحجامة للصائم برقم (1680)، من حديث ثوبان، وأخرجه أحمد في مسنده (4/122) برقم (17153) وأبو داود: الصيام، باب: في الصائم يحتجم برقـم (2369)، والدارمي: الصوم، باب: الحجامة تفطر الصائم برقم (1730) من حديث شداد بن أوس، وذكر الترمذي عن أحمد تصـحيح حـديث رافع، وأعلَّ ابن المديني تصحيح حديث ثوبان بن شداد (الترمذي 3/145) وللحديث طرق أخرى كثيرة. ([39]) انظر: المغني (4/351-352) ومجموع الفتاوى (25/252-254). ([40]) انظر: مجموع الفتاوى (25/255). ([41]) مجموع الفتاوى (25/250). ([42]) مجموع الفتاوى (25/256-257). ([43]) مجموع الفتاوى (25/257). ([44]) المجموع للنووي (6/343). ([45]) المجموع (6/343)، والمغني (4/355)، الشرح الكبير (1/252). ([46]) المغني (4/355)، والشرح الكبير (1/525). ([47]) الإجماع (ص59). وانظر: فتح القدير (2/258)، والذخيرة (2/507)، والمجموع (6/340-341)، والمغني (4/360). ([48]) انظر: النوادر والأصول لابن أبي زيد القيرواني (2/41)، والمجموع (6/340-341) والمغني (4/360). ([49]) فتح القدير (2/258). ([50]) المغني (4/358). ([51]) المجموع (5/394-395). ([52]) الشرح الكبير (517). ([53]) الهداية مع فتح القدير (4/268). ([54]) انظر: البحر الرائق (2/448)، والمغني (4/343). ([55]) انظر: المدونة (1/184)، والمجموع (6/383)، والمغني (4/343). ([56]) أخرجه البخاري: الصيام، باب فضل الصوم (1894) واللفظ له، ومسلم: الصيـام باب: فضـل الصـيام (1151). ([57]) انظر: المجموع (6/383-385)، والمغني (4/343-344)، والصوم والإفطار لأصحاب الأعذار، د. فيحان المطيري (ص136). ([58]) أخرجه البخاري: الصيام، باب: فضل الصوم (1894) ومسلم: الصيام، باب: فضل الصيام (1151). ([59]) مفطرات الصيام في ضوء المستجدات الطبية – مجلة الحكمة – عدد (14) (ص104). ([60]) مفطرات الصيام في ضوء المستجدات الطبية – مجلة الحكمة – عدد (14) (ص102). ([61]) المصدر السابق (104-106). ([62]) المصدر السابق (111-113). ([63]) المصدر السابق (115/119). ([64]) مجلة الحكمة، عدد (14) (ص121). ([65]) المصدر السابق (ص121-123). |
||
. |