الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

  مفسدات الصوم: أولاً: مفطرات مجمع عليها:                                                                                   قائمة محتويات هذا الملف  

 

أولاً: المفطرات المجمع عليها:

1.  الأكل.

2.  الشرب.

3.  الجماع.

قال ابن المنذر: "لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرَّم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع والأكل والشرب" ([1]).

وقال ابن قدامة: "يفطر بالأكل والشرب بالإجماع، وبدلالة الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله تعالى: {وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ} [البقرة:187]، مدّ الأكل والشرب إلى تبين الفجر ثم أمر بالصيام عنهما، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي))([2])، وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذى به"([3]).

وقال أيضاً: "لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من جامع في الفرج فأنزل، أو لم ينزل، أو دون الفرج فأنزل، أنه يفسد صومه"([4]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما يفطر بالنصٍّ والإجماع وهو: الأكل والشرب والجماع، قال تعالى: {فَٱلآنَ بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ الأبيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ} [البقرة:187]، فأذن في المباشرةِ، فعقل من ذلك أنّ المراد الصيام من المباشرة والأكل والشرب، ولما قال أولاً: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ} [البقرة:183]، كان معقولاً عندهم أن الصيام هو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع"([5]).

4.  الحيض.

5.  النفاس.

قال ابن قدامة: "أجمع أهل العلم على أن الحائض والنفساء لا يحل لهما الصوم، وأنهما يفطران رمضان ويقضيان، وأنهما إذا صامتا لم يجزئهما الصوم"([6]).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين أنّ دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض، لكن تقضي الصوم"([7]).

وقال: "وخروج دم الحيض والنفاس يفطر باتفاق العلماء"([8]).

6.  الردة:

قال ابن قدامة: "لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أنّ من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنه يفسد صومه، وعليه قضاء ذلك إذا عاد إلى الإسلام، سواءٌ أسلم في أثناء اليوم أو بعد انقضائه، وسواء كانت ردته باعتقاده ما يكفر به، أو بشكه فيما يكفر بالشك فيه، أو بالنطق بكلمة الكفر مستهزءاً، أو غير مستهزئ، قال الله تعالى: {وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءايَـٰتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءونَ M لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ} [التوبة:65، 66]، وذلك أنّ الصوم عبادة من شرطها النية، فأبطلتها الردة كالصلاة والحج، ولأنّه عبادة محضة فنافاها الكفر كالصلاة"([9]).

7.  الاستقاء عمداً:

قال ابن المنذر: "وأجمعوا على إبطال صوم من استقاء عامداً"([10])، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة كما هو مقرر في كتبهم إلا أنهم اختلفوا في بعض التفاصيل.

فعند الحنفية أنّه إذا استقاء فسد صومه وعليه القضاء، وعند أبي يوسف إذا كان أقل من ملء الفم لا يفسد لعدم الخروج حكماً([11]).

وعند أحمد ثلاث روايات:

الأول: يفطر قليله وكثيره على السواء.

الثانية: لا يفطر إلاّ بملء الفم.

الثالثة: لا يفطر إلاّ إذا كان نصف الفم.

والأُولى هي الأَولى([12])؛ لإطلاق الحديث فيها، وهو حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ذرعه قيء وهو صائم، فليس عليه قضاء، وإن استقاء فليقضِ))([13]).

ولأن سائر المفطرات لا فرق بين قليلها وكثيرها([14]).


 

([1])  الإجماع (ص59).

([2])  أخرجه البخاري في: الصوم، باب: فضل الصوم رقم (1894) واللفظ له، ومسلم في الصيام ، باب: فضل الصوم رقم (1151).

([3])  المغني (4/349-350).

([4])  المغني (4/372).

([5])  مجموع الفتاوى (25/220).

([6])  المغني (4/397).

([7])  مجموع الفتاوى (25/220).

([8])  مجموع الفتاوى (25/267).

([9])  المغني (4/369-370).

([10]) الإجماع (ص59).

([11])  انظر: الهداية مع فتح القدير (2/260)، والمدونة (1/179)، والأم (2/130)، والمغني (4/368).

([12])  المغني (4/3690).

([13])  أخرجه أبو داود: الصيام، باب الصائم يستقئ عامداً برقم (2380)، والترمذي: الصيام، باب ما جاء فيمن استقاء عمداً برقم (720)، وابن ماجه: الصيام، باب ما جاء في الصائم يقيء برقم (1676)، وأحمد في المسند (2/498) برقم (10468)، والدراقطني في السنن: الصيام، باب القبلة للصائم (2/184)، والحاكم في المستدرك، ك الصوم، وقال الدارقطني: "رواته ثقات كلهم"، وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". وصححه الألباني في الصحيحة (923) والإرواء (923).

([14])  المغني (4/369).

 
.