|
||
. | ||
فروض صحة الصوم: سادسًا: طهارة المرأة من الحيض والنفاس: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
6 ـ طهارة المرأة من الحيض والنفاس: عن معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت: (أحرورية أنت؟!) قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة) ([1]). وعن أبي سعيد الخدري قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو في فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال: ((يا معشر النساء تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار))، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: ((تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن))، قلن: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: ((أليس شهادة المرأة مثلُ نصف شهادة الرجل؟)) قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟)) قلن: بلى، قال: ((فذلك من نقصان دينها))([2]). قال الإمام أبو بكر بن المنذر - تعليقاً على الحديث -: "فأخبر أن لا صلاة عليها، ولا يجوز لها الصوم في حال الحيض، ثم أجمع أهل العلم على أن عليها الصوم بعد الطهر، ونفى الجميع عنها وجوب الصلاة، فثبت قضاء الصوم عليها بإجماعهم، وسقط عنها فرض الصلاة لاتفاقهم"([3]). وقال ابن جزي: "وأما الطهر من دم الحيض والنفاس فشرط في صحته وفي جواز فعله"([4]). وقال ابن الملقن - عند ذكره لشروط صحة الصوم -: "الإسلام والعقل، والنقاء عن الحيض والنفاس كل يوم"([5]). ([1])رواه البخاري كتاب: الحيض، باب: لا تقضي الحائض الصلاة رقم (321)، ومسلم كتاب: الحيض، باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة (335) واللفظ له. ([2]) رواه البخاري كتاب: الحيض، باب: ترك الحائض الصوم برقم (304) واللفظ له، ومسلم كتاب: الإيمان، باب: بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات رقم (79). ([3]) الأوسط لابن المنذر (2/203). ([4]) القوانين الفقهية لابن جزي (ص114). ([5]) التذكرة في الفقه الشافعي (ص76). |
||
. |