|
||
. | ||
حكم صيام رمضان: خامسًا: الإمساك عن شهوة الفر قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
5 ـ الإمساك عن شهوة الفرج : وهو على خمسة أنواع: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله أهلكت، قال: ((ما لك؟)) قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هل تجد رقبة تعتقها؟)) قال: لا، قال: ((فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟)) قال: لا، قال: ((فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟)) قال: لا، قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعـرق فيها تمـر ـ والعرق: المكتل ـ قال: ((أين السائل؟)) فقال: أنا، قال: ((خذ هذا فتصدق به))، فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله ؟ فوالله، ما بين لابتيها – يريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: ((أطعمه أهلك)) ([1]). قال شيخ الإسلام ابن تيمية في بيان ما يفطر الصائم وما لا يفطره: "وهذا نوعان: منه ما يفطر بالنص والإجماع وهو الأكل والشرب والجماع"([2]). وقال العلامة ابن القيم: "والقرآن دال على أن الجماع مفطر كالأكل والشرب، لا يُعرف فيه خلاف"([3]). قال أبو إسحاق الشيرازي: "وإن استمنى فأنزل بطل صومه؛ لأنه أنزل عن مباشرة، فهو كالإنزال عن القبلة، ولأن الاستمناء كالمباشرة فيما دون الفرج من الأجنبية في الإثم والتعزير، فكذلك في الإفطار"([4]). وقال ابن تيمية: "وإن استمنى بيده فعليه القضاء دون الكفارة"([5]). 3/5 الإمساك عن الإيلاج وتغييب الحشفة: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "إن الكفارة تجب بالجماع في الفرج، سواء كان قبلاً أو دبراً، من ذكرٍ أو أنثى وسواء أنزل الماء أو لم ينزل ؛ رواية واحدة. وكذلك إذا ولج في فرج بهيمة في المشهور عند أصحابنا"([6]). وقال أبو إسحاق الشيرازي: "ووطء المرأة في الدبر واللواط كالوطء في الفرج في جميع ما ذكرناه من إفساد الصوم ووجوب الكفارة والقضاء؛ لأن الجميع وطء، ولأن الجميع في إيجاب الحد واحد، فكذلك في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة. وأما إتيان البيهمة ففيه وجهان من أصحابنا من قال: يبنى ذلك على وجوب الحد، فإن قلنا: يجب فيه الحد أفسد الصوم، وأوجب الكفارة كالجماع في الفرج، وإن قلنا: يجب فيه التعزير لم يفسد الصوم ولم تجب به الكفارة، لأنه كالوطء فيما دون الفرج في التعزير، فكان مثله في إفساد الصوم وإيجاب الكفارة. ومن أصحابنا من قال: يفسد الصوم ويوجب الكفارة قولاً واحداً، لأنه وطء يوجب الغسل فجاز أن يتعلق به إفساد الصوم وإيجاب الكفارة كوطء المرأة"([7]). 4/5 الإمساك عن الإنزال بشهوة بسبب القبلة أو الضم: قال ابن قدامة: "إذا قبل فأمنى أو أمذى، ولا يخلو المقبّل من ثلاثة أحوال: أحدها أن لا يُنزل، فلا يفسد صومه بذلك، لا نعلم فيه خلافاً لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإربه" رواه البخاري ومسلم ([8])، ورُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: هششت فقبلت وأنا صائم، فقلت: يا رسول الله، صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم، فقال: ((أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم؟)) قلت: لا بأس به، قال: ((فمه؟))([9])، شبّه القبلة بالمضمضة من حيث إنها من مقدمات الشهوة، وإن المضمضة إذا لم يكن معها نزول الماء لم يفطر، وإن كان معها نزوله أفطر. الحال الثاني: أن يمني فيفطر بغير خلاف نعلمه، لما ذكرناه من إيماء الخبرين، ولأنه إنزال بمباشرة، فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج. الحال الثالث: أن يمذي فيفطر عند إمامنا ومالك، وقال أبو حنيفة، والشافعي: لا يفطر، ورُوي ذلك عن الحسن والشعبي، والأوزاعي، لأنه خارجٌ لا يوجب الغسل، أشبه البول. ولنا أنه خارج تخلله الشهوة، خرج بالمباشرة، فأفسد الصوم كالمنيّ، وفارق البول بهذا. واللمس لشهوة كالقبلة في هذا. إذا ثبت هذا فإن المقبّل إن كان ذا شهوة مفرطة بحيث يغلب على ظنه أنه إذا قبّل أنزل لم تحلّ له القبلة؛ لأنها مفسدة لصومه، فحرمت كالأكل. وإن كان ذا شهوةٍ لكنه لا يغلب على ظنه ذلك، كُره له التقبيل؛ لأنه يعرض صومه للفطر، ولا يأمن الفساد، ولأن العبادة إذا منعت الوطء منعت القبلة، كالإحرام، ولا تحرم القبلة في هذه الحال"([10]). وقال الشوكاني: "إن وقع من الصائم سببٌ من الأسباب التي وقع الإمناء منها بطل صومه"([11]). هذا وقد تقدم الكلام على هذه المفطرات وغيرها في مبحث مفطرات الصيام بالتفصيل. ([1]) رواه البخاري كتاب: الصوم، باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء فتصدق رقم (1936) واللفظ له، ومسلم كتاب: الصيام، باب: تغليظ الجماع في نهار رمضان رقم (2554). ([2]) مجموع الفتاوى (25/219). ([3]) زاد المعاد (2/60). ([4]) المهذب (2/607). ([5]) شرح العمدة (1/303- الصيام). وانظر: الإنصاف للمرداوي (30/301). ([6]) شرح العمدة (1/300- الصيام). ([7]) المهذب (2/615-616). ([8]) رواه البخاري كتاب: الصوم، باب: المباشرة للصائم رقم (1927)، ومسلم كتاب: الصيام باب: بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة رقم (1106). ([9]) رواه أبو داود كتاب: الصيام، باب: القبلة للصائم رقم (2385)، والدارمي (2/21) باب: الروضة في القبلة للصائم، وابن خزيمة (3/345)، والحاكم في المستدرك (1/596) وقال: "صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه"، ووافقه الذهبي. ([10]) المغني (4/361-362) باختصار. ([11]) السيل الجرار (2/121). وانظر: شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/580). |
||
. |