|
||
. | ||
فروض صحة الصوم: رابعًا: الإمساك عما هو في حكم الأكل والشرب: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
4 ـ الإمساك عما هو في حكم الأكل والشرب: 1/4 الامتناع عن الحقن الطبية. 2/4 الامتناع عن تعمد القيء. 3/4 الامتناع عن ابتلاع فضلات الطعام التي بين الأسنان. 4/4 الامتناع عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق. 5/4 الامتناع عن تعمد ابتلاع البلغم بعد وصوله إلى الفم. قال أبو إسحاق الشيرازي: "ولا فرق بين أن يأكل ما يؤكل أو ما لا يؤكل، فإن استفَّ تراباً أو ابتلع حصاة أو درهما أو ديناراً بطل صومه، لأن الصوم هو الإمساك عن كل ما يصل إلى الجوف وهذا ما أمسك، ولهذا يقال: فلان يأكل الطين، ويأكل الحجر، ولأنه إذا بطل الصوم بما يصل إلى الجوف مما ليس يؤكل كالسُعوط والحقنة وجب أيضاً أن يبطل بما ليس بمأكول. وإن قلع ما بقي بين أسنانه بلسانه وابتلعه بطل صومه، وإن جمع ريقه في فيه ريقاً كثيراً فابتلعه ففيه وجهان. أحدهما: أنه يبطل صومه، لأنه ابتلع ما يمكنه الاحتراز منه مما لا حاجة به إليه فأشبه إذا قلع ما بين أسنانه وابتلعه، والثاني لا يبطل، لأنه وصل إلى جوفه من معدنه فأشبه ما يبتلعه من ريقه على عادته. فإن أخرج البلغم من صدره، ثم ابتلعه، أو جذبه من رأسه ثم ابتلعه، بطل صومه. وإن استقاء بطل صومه، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه)) ([1])، ولأن القيء إذا صعد ثم تردد فرجع بعضه إلى الجوف فيصير كطعام ابتلعه"([2]). ([1]) رواه الترمذي كتاب: الصوم، باب: من استقاء عمداً، وقال: حديث حسن رقم (720)، وأبو داود كتاب: الصيام، باب: الصائم يتقيأ عمداً رقم (2380)، وابن ماجه كتاب: الصيام، باب: ما جاء في الصائم بقيء رقم (1676). وصححه الألباني كما في صحيح أبي داود (2/452). ([2]) المهذّب في فقه الشافعي (2/605-606). وانظر المجموع (6/312)، وبداية المجتهد (1/326). |
||
. |