الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

 فروض صحة الصوم: ثالثًا: الإمساك عن الأكل والشرب:                                                                       قائمة محتويات هذا الملف  

 

3 ـ الإمساك عن الأكل والشرب:

قال تعالى: {وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصّيَامَ} [البقرة:187].

قال البغوي: "فالصائم يحرم عليه الطعام والشراب بطلوع الفجر الصادق ويمتد إلى غروب الشمس فإذا غربت حصل الفطر"([1]).

قال ابن المنذر: "لم يختلف أهل العلم أن الله عز وجل حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث وهو الجماع، والأكل والشرب"([2]).

قال الجصاص: "وكذلك النية شرط في صحة الصوم وترك الأكل أيضاً شرطٌ في صحته"([3]).

قال ابن رشد: "وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع لقوله تعالى: {فالآن بَـٰشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلأبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلأسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ} [البقرة:187] ([4]).

وقال ابن قدامة: "وأجمع العلماء على الفطر بالأكل والشرب لما يتغذّى به"([5]).


 

([1])  تفسير البغوي (1/209).

([2])  الإجماع (59).

([3])  أحكام القرآن (4/174).

([4])  بداية المجتهد (1/356).

([5])  المغني (4/350).

 
.