|
||
. | ||
فروض صحة الصوم: أولاً: الإسلام: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
1 ـ الإسلام: قال تعالى: {وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلإسْلَـٰمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ} [آل عمران: 85]. قال الطبري: "ومن يطلب دينًا غير دين الإسلام ليدين به؛ فلن يقبل الله منه {وَهُوَ فِى ٱلآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَـٰسِرِينَ} يقول: من الباخسين أنفسهم حظوظها من رحمة الله عز وجل"([1]). قال الدسوقي عند ذكره لباب الصيام: "... وشروط صحته الإسلام والزمان القابل للصوم"([2]) . قال ابن جُزِي: "الباب الأول في: شروط الصيام. وهي: الإسلام والبلوغ والعقل والطهارة، ووجوبه على الخلاف في مخاطبة الكفار بالفروع وهو شرط في صحة فعله بإجماع. وفي وجوب قضائه أيضًا، فإن أسلم في أثناء الشهر صام بقيته وليس عليه قضاء ما مضى منه، وإن أسلم في أثناء يوم كفّ عن الأكل في بقيته وقضاه استحبابًا"([3]) . |
||
. |