|
||
. | ||
شروط وجوب الصوم: سادسًا: الخلو من الموانع: الحيض والنفاس: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
6. الخلو من الموانع: الحيض والنفاس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى ـ أو في فطر ـ إلى المصلَّى، فمر على النساء فقال: ((يا معشر النساء تصدَّقن، فإني أُريتكُنَّ أكثر أهل النار، فقلن: وبم يا رسول الله؟ قال: تُكِثْرنَ اللَّعن، وَتَكفُرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقلٍ ودينٍ أذهَبَ للبِّ الرجلِ الحازم من إحداكنَّ، قلن: وما نقصانُ دينِنا وعَقْلنِا يا رسول الله ؟ قال: أليس شهادةُ المرأةِ مثلُ نصفِ شهادةِ الرجل؟ قلن: بلى، قال: فذَلكَ من نقصان عَقْلِها. أليس إذا حاضتْ لم تُصَلِّ ولم تصم؟ قلن: بَلى، قال: فذلكِ من نقصانِ دِينها))([1]). قال ابن بطال: "قوله عليه السلام: ((أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم)) نص أن الحائض يسقط عنها فرض الصلاة، ولا يجوز لها الصوم في أيام حيضها، والأُمَّةُ على ذلك، وأجمعوا أن عليها قضاء ما تركت من الصيام، ولا قضاء عليها للصلاة، إلاَّ طائفة من الخوارج يرون عليها قضاء الصلاة، وعلماء الأُمَّة من السلف والخلف على خلافهم"([2]). قال شيخ الإسلام ابن يتيمة: "كما يحرم على الحائض الصلاة والصيام بالنَّص، والإجماع؛ ومس المصحف عند عامة العلماء"([3]). وقال أيضاً: "وخروج دم الحيض والنفاس يُفَطِّرُ باتفاق العلماء"([4]). ([1]) أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب ترك الحائض الصوم رقم (304) واللفظ له، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات .... رقم (79). ([2]) شرح صحيح البخاري لابن بطال (1/419). ([3]) مجموع الفتاوى (26/176). ([4]) مجموع الفتاوى (25/267). وانظر: بدائع الصنائع (2/83)، المدونة الكبرى (1/184)، روضة الطالبين (2/365)، المحلى (5/185). |
||
. |