الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

  شروط وجوب الصوم: ثالثًا: العقل:                                                                                       قائمة محتويات هذا الملف  

 

3.   العقـل:

قال ابن قدامة([1]): "والمجنون غير مكلّف، ولا يلزمه قضاء ما ترك في حال جنونه، إلا أن يُفيق في وقت الصلاة، فيصير كالصبي يبلغ، ولا نعلم في ذلك خلافاً، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستقيظ، وعن الصبي حتى يَشِبَّ، وعن المعتوه حتى يعقل))([2]).

وقال الشيرازي: "ومن زال عقله بجنون لم يجب عليه الصوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((وعن المجنون حتى يفيق))([3]).

وقال النووي: "المجنون لا يلزمه الصوم في الحال بالإجماع، للحديث وللإجماع"([4]).

وقال السامري: "ولا يجب على المجنون، ولا على الأبله، اللَّذيْنِ لا يفيقان"([5]).


 

([1])  المغتي (2/50).

([2])  تقدم تخريجه والكلام عليه في شرط الإسلام.

([3])  المهذب (2/587).

([4])  المجموع (6/255)، وانظر: مجمع الأنهر (1/253).

([5])  المستوعِب (3/382)، وانظر: بلغة السالك (1/239).

 
.