الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام الصيام

.

  شروط وجوب الصوم: ثانياً: البلوغ :                                                                                       قائمة محتويات هذا الملف  

 

2-   البلـوغ:

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ)) وفي رواية: ((وعن المجنون))، وفي لفظ: ((المعتوه، حتى يفيق أو يعقل، وعن الصبي حتى يكبر))، وفي رواية: ((حتى يحتلم))، وفي لفظ: ((حتى يعقل))، وآخر: ((حتى يبلغ))([1]).

قال النووي: "فلا يجب صوم رمضان على الصبي، ولا يجب عليه قضاء ما فات قبل البلوغ بلا خلاف"([2]).

قال السبكي في قوله صلى الله عليه وسلم: ((رفع القلم عن ثلاثة)): "هو كناية عن عدم التكليف"([3]).

وقال السندي: "قوله: ((رفع القلم)) كناية عن عدم كتابة الآثام عليهم في هذه الأحوال"([4]).


 

([1])  صحيح أخرجه أبو داود في كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً رقم (4398) واللفظ له، وابن ماجه في كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه والصغير والنائم رقم (2041)، والنسائي في كتاب الطلاق، باب من لا يقع طلاقه من الأزواج رقم (3432). والدارمي في كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاث رقم (2296)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان رقم (42)و(43)، والحاكم في المستدرك في كتاب البيوع (2/68) رقم (2350). وقال: "هذا حديث صحيح". ووافقه الذهبي، والحديث صححه النووي في المجموع (6/253) والألباني في الإرواء رقم (297).

([2])  المجموع (6/253)، وانظر: الذخيرة (2/494)، كشَّاف القناع (2/308).

([3])  انظر: عون المعبود (12/72).

([4])  حاشية السندي (5/468).

 
.