|
||
. | ||
حكم صيام رمضان: ثالثًا: الإجماع: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
الإجماع: فقال ابن عبد البر: "وأجمع العلماء على أن لا فرض في الصوم غير شهر رمضان"([1]) . وقال ابن حزم: "اتفقوا على أن صيام نهار رمضان على الصحيح المقيم العاقل البالغ الذي يعلم أنه رمضان وقد بلغه وجوب صيامه... فرضٌ"([2]) . كما نقل الإجماع جماعة من أهل العلم، كالكاساني([3])، والنووي([4])، وابن قدامة([5])، وابن تيمية([6]) وغيرهم. قال أبو العباس ابن تيمية: "صيام رمضان فرض في الجملة، وهذا من العلم العام الذي توارثته الأمة خلفًا عن سلف، وقد دل عليه الكتاب والسنة والإجماع"([7]) . |
||
. |