|
||
. |
||
الأضحية: تاسعاً: آداب متعلقة بذبح الأضحية: الصفحة السابقة الصفحة التالية |
||
|
||
تاسعاً: آداب متعلقة بذبح الأضحية: 1- حدّ السكين، وإراحة الذبيحة: عن شداد بن أوس، قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم بأحسنوا الذبح، وليُحدّ أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته))([1]). 2- يستحب إمرار السكين بقوةٍ وتحامل ذهاباً وعوداً، ليكون أوجى وأسهل. 3- استقبال الذابح القبلة بأضحيته، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما([2])، ولأنها أولى الجهات بالاستقبال([3]). 4- أن ينحر البعير قائماً على ثلاث قوائم، معقول الركبة، وإلا فباركاً. لقول ابن عمر رضي الله عنهما: ابعثها قياماً مقيدة سنةَ محمد صلى الله عليه وسلم...([4]). والبقر والغنم يستحب أن يضجعها على الجنب الأيسر([5]). 5- ويستحب أن يذبحها بيده ويضع رجله على صفاحها، ويقول: بسم الله الله أكبر، اللهم هذا عني وعن آل بيتي، أو عن آل فلان، لقول أنس رضي الله عنه: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر، فذبحهما بيده([6]). قال ابن حجر: "وفيه استحباب التكبير مع التسمية، واستحباب وضع الرجل على صفحة عنق الأضحية الأيمن، واتفقوا على أن إضجاعها يكون على الجانب الأيسر، فيضع رجله على الجانب الأيمن ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين وإمساك رأسها بيده اليسار"([7]). ولحديث عائشة وفيه: ثم ذبحه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: ((باسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد، ومن أمة محمد)) ثم ضحى به([8]). قال ابن تيمية رحمه الله: "وأما الأضحية فإنه يستقبل بها القبلة، فيضجعها على الأيسر، ويقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك"([9]). ([1]) أخرجه مسلم في العيد والذبائح، باب: الأمر بإحسان الذبح والقتل (1955). ([2]) أخرجه مالك في الموطأ في الحج، باب: العمل في الهدي حين يساق (854) من طريق نافع عن ابن عمر. ([3]) انظر: الكافي لابن قدامة (1/651). ([4]) أخرجه البخاري في الحج، باب: نحر الإبل مقيدة (1713)، ومسلم في الحج، باب: نحر البدن قياماً مقيدة (1320). ([5]) انظر: المجموع (8/408). ([6]) أخرجه البخاري في الأضاحي، باب: من ذبح الأضاحي بيده (5558) واللفظ له، ومسلم في الأضاحي (1966). ([7]) فتح الباري (10/18). ([8]) أخرجه مسلم في الأضاحي، باب: استحباب الضحية وذبحها مباشرة بلا توكيل (1967). ([9]) مجموع الفتاوى (26/308-309). |
||
|
||
. |