|
||
. |
||
الأضحية: ثالثاً: الأدلة على مشروعيتها: الصفحة السابقة الصفحة التالية |
||
|
||
ثالثًا: الأدلة على مشروعيتها: قال ابن قدامة رحمه الله: "الأصل في مشروعية الأضحية الكتاب والسنة والإجماع"([1]). أما الكتاب: فقوله تعالى: {فَصَلّ لِرَبّكَ وَٱنْحَرْ} [الكوثر:2]. قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الصلاة: المكتوبة، والنحر: النسك والذبح يوم الأضحى)([2]). وعن عكرمة وعطاء والحسن وقتادة ومجاهد: أي إذا صليت يوم الأضحى فانحر([3]). قال ابن قدامة: "قال بعض أهل التفسير: المراد به الأضحية بعد صلاة العيد"([4]). قال ابن كثير رحمه الله: "والصحيح القول الأول: أن المراد بالنحر ذبح المناسك؛ ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العيد ثم ينحر نسكه"([5]). وقال ابن سعدي رحمه الله: "خص هاتين العبادتين بالذكر لأنهما أفضل العبادات، وأجل القربات... وفي النحر تقرب إلى الله بأفضل ما عند العبد من الأضاحي، وإخراج للمال الذي جبلت النفوس على محبته والشح به"([6]). أما السنة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بكبشين ([7]). أما الإجماع: فقد نقله غير واحد. قال ابن قدامة رحمه الله: "وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية"([8]). وقال ابن حجر رحمه الله: "ولا خلاف في كونها من شرائع الدين"([9]). وهي مشروعة في جميع الملل([10]). ([1]) المغني (13/360). ([2]) أخرجه ابن جرير في تفسيره (12/722). ([3]) أخرجه عنهم ابن جرير في تفسيره (2/722-723). ([4]) المغني (13/360). ([5]) تفسير القرآن العظيم (4/597-598). ([6]) تفسير الكريم الرحمن (7/679-680). ([7]) أخرجه البخاري في الأَضاحي، باب: في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم (5553) واللفظ له، ومسلم في الأضاحي (1969). ([8]) المغني (13/360). ([9]) فتح الباري (10/3). ([10]) انظر: تحفة المودود لابن القيم (ص65)، والشرح الممتع (7/453). |
||
|
||
. |