الملف العلمي للهجرة

.

   الهجرة: سادساً: الهجرة الباقية إلى يوم القيامة:                                                                 الصفحة السابقة             

 

سادسًا: الهجرة الباقية إلى يوم القيامة:

صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الهجرة انقطعت بفتح مكة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: ((لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا)) ([1])،  وعن مجاشع بن مسعود أنه جاء بأخيه مجالد بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا مجالد يبايعك على الهجرة، فقال صلى الله عليه وسلم: ((لا هجرة بعد فتح مكة، ولكن أبايعه على الإسلام)) ([2]).

كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها)) ([3])،  وقال صلى الله عليه وسلم: ((إن الهجرة لا تنقطع ما كان الجهاد)) ([4]) في غيرهما من الأحاديث.

وللعلماء في الجمع بين هذه الأحاديث والتوفيق بينها مسالك:

المسلك الأول: أن الهجرة التي انقطعت هي الهجرة من مكة إلى المدينة، وأن الهجرة الباقية هي هجر السوء وتركه في أي موضع كان، وبهذا قال أبو جعفر الطحاوي([5])، واستدل بحديث فديك أنه قال: يا رسول الله إنهم يزعمون أنه من لم يهاجر هلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا فديك أقم الصلاة، وآت الزكاة، واهجر السوء، واسكن من أرض قومك حيث شئت تكن مهاجراً)) ([6]).

المسلك الثاني: أن الهجرة المنقطعة هي الفرض والباقية هي الندب، وبذلك قال الخطابي([7]).

المسلك الثالث: أن الهجرة المنقطعة هي الهجرة من مكة إلى المدينة، أو الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان لنصرته والجهاد معه، وأما الهجرة الباقية فهي الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، وهذه يختلف حكمها باختلاف الظروف والأحوال كما تقدم بيانه، وقد قال بهذا الجمع جمع من العلماء.

قال البغوي رحمه الله: "الأولى أن يجمع بينهما من وجه آخر، وهو أن قوله: لا هجرة بعد الفتح، أراد به من مكة إلى المدينة، وقوله: لا تنقطع الهجرة، أراد بها هجرة من أسلم في دار الكفر عليه أن يفارق تلك الديار، ويخرج من بينهم إلى دار الإسلام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين، لا تتراءى ناراهما))، وعن سمرة بن جندب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من جامع المشرك وسكن معه فإنه مثله))" ([8]).

قال النووي رحمه الله: "قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: الهجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة، وتأولوا هذا الحديث – أي حديث: ((لا هجرة بعد الفتح)) – تأولين:

أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة لأنها صارت دار إسلام، فلا تتصور منها الهجرة.

الثاني: وهو الأصح، أن معناه أن الهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة التي يمتاز بها أهلها امتيازاً ظاهراً انقطعت بفتح مكة ومضت لأهلها الذين هاجروا قبل فتح مكة، لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزاً ظاهراً بخلاف ما قبله"([9]).

وقال ابن العربي رحمه الله: "الهجرة هي الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وكانت فرضاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واستمرت بعده لمن خاف على نفسه، والتي انقطعت أصلاً هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان"([10]).

وقال ابن حجر رحمه الله: "..((لا هجرة بعد الفتح)) أي: فتح مكة، أو المراد ما هو أعم من ذلك إشارة إلى أن حكم غير مكة في ذلك حكمها، فلا تجب الهجرة من بلد فتحه المسلمون، أما قبل فتح البلد فمن به من المسلمين أحد ثلاثة:

الأول: قادر على الهجرة منها لا يمكنه إظهار دينه ولا أداء واجباته، فالهجرة منه واجبة.

الثاني: قادر لكنه يمكنه إظهار دينه وأداء واجباته فمستحبة لتكثير المسلمين بها ومعونتهم وجهاد الكفار والأمن من غدرهم والراحة من رؤية المنكر بينهم.

الثالث: عاجز بعذر من أسر أو مرض أو غيره فتجوز له الإقامة، فإن حمل على نفسه وتكلف الخروج منها أجر"([11]).


 


([1])   أخرجه البخاري [3077] ومسلم [1353].

([2])   أخرجه البخاري [3078] ومسلم (3/1487) واللفظ للبخاري.

([3])   أخرجه أحمد (4/99) والدارمي (2/157) وأبو داود [2479] من حديث معاوية رضي الله عنه وهو في صحيح سنن أبي داود [2166].

([4])   أخرجه أحمد (4/99) من حديث جنادة بن أبي أمية رضي الله عنه وهو في السلسلة الصحيحة [1674].

([5])   انظر : شرح مشكل الآثار (7/49-51).

([6])   أخرجه الطحاوي في شرح المشكل (7/49 ـ 50) [2639]، والطبراني في الكبير (18/ 862)، والأوسط (2319)، والبيهقي (9/ 17)، وصححه ابن حبان (4861). وفيه صالح بن بشير بن فديك لم يرو عنه غير الزهري ولم يوثقه غير ابن حبان.

([7])   انظر: شرح السنة (10/ 372 ـ 373).

([8])   شرح السنة (10/ 373 ـ 374).

([9])  شرح مسلم (13/ 8).

([10])   انظر: شرح النووي لمسلم (11/ 8).

([11])  فتح الباري (6/ 190).

 
.