|
||
. | ||
أحكام متعلقة بصلاة العيد: ثالثًا: وقت صلاة العيد: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
وقت صلاة العيد لأهل العلم في هذه المسألة قولان: القول الأول : أن وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح إلى ما قبل الزوال . وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة ([1]). القول الثاني : أنّ وقتها من أول طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، والأفضل أن يؤخر إلى أن ترتفع الشمس قدر رمح. وهو قول الشافعية ([2]). الأدلة : أدلة القول الأول : ما روي عن عقبة بن عامر قال: (ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهنّ، وأن نقبر فيهنّ موتانا، حين تطلع الشمس بازعة؛ حتى ترتفع)([3]). وجه الدلالة: أنّه وقت نهي فيه عن الصلاة، فلم يكن وقتًا لصلاة العيد . أدلة القول الثاني : ما روي عن عبد الله بن بسر أنه خرج في يوم عيدٍ؛ فطرٍ أو أضحى، فأنكر إبطأ الإمام، وقال: (إنا كنّا قد فرغنا من ساعتنا هذه)، قال الراوي: وذلك حين صلاة التسبيح ([4]). الترجيح : والراجح هو القول الأول، وأنّ أول وقت طلوع الشمس ليس وقتًا لصلاة العيد، لأنّه وقت نهي، وحديث عبد الله بن بسر محمولٌ على أنّه أنكر إبطاء الإمام عن وقتها المجمع عليه، لأنّه لو حُمِل على غير ذلك لم يكن إبطاءً. قال ابن رجبٍ رادًّا على دلالة حديث عبد الله بن بسر: "والمراد صلاة التسبيح: صلاة الضحى، والمراد بحينها: وقت المختار، وهو إذا اشتد الحرّ، فهذا التأخير هو الذي أنكره عبد الله بن بُسر، ولم يُنكر تأخيرها إلى أن يزول وقت النهي، فإنّ ذلك هو الأفضل بالاتفاق، فكيف ينكره" ([5])، والله تعالى أعلم.
* مراجع المسألة : شرح فتح القدير (2/73)، ابن عابدين (2/171 – 172)مجمع الأنهر (1/173)، بدائع الصنائع (1/276)، المعونة (1/322)، الكافي (1/264)، عقد الجواهر (1/241)، الذخيرة (2/418)، الأم (1/203)، الحاوي (2/487)، المجموع (5/3)فتح العزيز (5/7)، نهاية المحتاج (2/387)، البيان (2/626)روضة (2/70)، شرح الزركشي (2/213)، المقنع (5/318)، الشرح الكبير (5/318)، المستوعب (3/52)، المغنـي (3/264)، اختيارات ابن قدامة (1/435)، نيل الأوطار (3/292).
لا تصح صلاة العيد قبل الوقت؛ لوقوعها قبل وقتها، وتنقلب نفلاً محرمًا؛ لوقوعها في وقت النهي، وعليه إعادة الصلاة . قال الشافعيّ: "وإن غدا الإمام حين يصلي الصبح، وصلّى بعد طلوع الشمس؛ لم يُعد، ولو صلّى قبل الشمس؛ أعاد، لأنّه صلّى قبل وقت العيد" ([6]). وهذا بناءً على ما تقدم من أنّ مذهب الشافعيّ: أنّ وقت صلاة العيد يبدأ مع طلوع الشمس([7]). والشاهد من كلامه هو تقريره أنّ الصلاة لا تصحّ قبل وقتها. وقال الحصكفي: "ووقتها – أي وقت صلاة العيد – من الارتفاع قيد رمح؛ فلا تصح قبله، بل تكون نفلاً محرمًا" ([8]).
* مراجع المسألة : الأم (1/206)، حاشية ابن عابدين (2/171).
لأهل العلم في المسألة قولان : القول الأول : يندب تعجيل الأضحى وتأخير الفطر . وهو قول الشافعي ([9])، ومذهب الحنفية ([10])، والشافعية ([11])، والحنابلة ([12]). القول الثاني : أن الفطر والأضحى سواء في التعجيل في أول وقت تحل فيه الصلاة . وهو قول مالك ([13]). الأدلة : أدلة القول الأول: 1- قالوا: لأجل أن يتمكن في الفطر من إخراج الزكاة، لأنه مأمور بأدائها قبل الصلاة، ويبادر في الأضحى إلى الأضحية، لأنّه مأمور بذبحها بعد الصلاة . 2- ما روي أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم: أن عجِّل الأضحى، وأخِّر الفطر، وذكّر الناس ([14]).
قال البيهقي في الكبرى: "وقد طلبته في سائر الروايات بكتابة
إلى عمرو بن حزم فلم أجده، والله أدلة القول الثاني : لم يصحّ عندهم حديث الباب؛ فلم يأخذوا بدلالته. والراجح : والذي يترجح - والله أعلم - مذهب الجمهور القائلين بتعجيل الأضحى وتأخير الفطر لصحة التعليل الذي عللوا به .
* مراجع المسألة : حاشية ابن عابدين (2/171)، الذخيرة (2/419)، المدونة (1/154)، الحاوي (2/488)، المجموع (5/3)، فتح العزيز (5/42)، نهاية المحتاج (2/396)، البيان (2/626)، المقنع (5/321)، المغني (3/267)، الشرح الكبير (5/321)، الإنصاف (5/321).
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : القول الأول : إن رؤي الهلال بعد الزوال لا تقضى الصلاة. وهو قولٌ لأبي حنيفة ([16])، وقول الشافعي ([17])، ومالك ([18])، وأبو ثور ([19]). القول الثاني : أنّها تقضى من الغد . وهو مذهب الحنفية ([20])، والشافعية ([21])، والحنابلة ([22])، وقول الأوزاعي، والثوري، وإسحاق([23]). الأدلة : أدلة القول الأول : قالوا: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم سنّ صلاة العيد بعد طلوع الشمس، وسنّ مواقيت الصلوات، وكان فيما سنّ دلالةً: أنه إذا جاء وقت صلاة مضى وقت الصلاة التي قلبها، فلم يجز أن يكون آخر وقتها إلا إلى وقت الظهر . فلم يثبت أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الغد إلى العيد . أدلة القول الثاني : 1- ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّ أعرابيين شهدا يوم الثلاثين بعد الزوال على رؤيتهما للهلال عشية أمس، فأمرهم بالفطر، وأن يغدو إلى مصلى من الغد ([24]). 2- ما روي عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: (أن ركبًا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلى مصلاهم) ([25]). الترجيح : والراجح هو القول الثانِي؛ مذهب الجمهور، لصحة ذلك عن النبيّ صلى الله عليه وسلم، وهو ما رجحه ابن المنذر ([26])، وأوجب المصير إليه الخطابي ([27]).
* مراجع المسألة : شرح فتح القدير (2/79)، حاشية ابن عابدين (2/176)، مجمع الأنهر (1/174)، الأم (1/203)، المجموع (5/28)، فتح العزيز (5/62)، حلية (2/308)، شرح المقنع (5/319)، الشرح الكبير (5/319)، الإنصاف (5/319)، المبدع (2/179)، منتهى الإرادات (1/305)، الكافي (1/264)، عقد الجواهر (1/244)، الذخيرة (2/418)، نيل الأوطار (3/310)، نصب الراية (2/212).
لو شهد عدلان يوم الثلاثين من رمضان بعد الغروب برؤية الهلال في الليلة الماضية([28]): القول في هذه المسألة أنّه: لا تقبل شهادتُهم في صلاة العيد، ويصلون أداءً قولاً واحدًا . قال العمرانِي: "فأمّا إذا صام النّاس يوم الثلاثين، فلمّا كان الليل شهد شاهدان: أنّهما رأيا الهلال ليلة الثلاثين، وأنّ يوم الثلاثين الذي صام الناس فيه كان يوم فطرٍ؛ فإنّهم يُصلون يوم الحادي والثلاثين قولاً واحدًا، وتكون أداءً، لا قضاءً" ([29]). قال النوويُّ: "وإن شهدوا بعد غروب الشمس يوم الثلاثين، لم تُقبل شهادتُهم؛ إذ لا فائدة فيها إلاّ المنع من صلاة العيد، فلا يُصغى إليها، ويُصلون من الغد العيد أداءً، هكذا قال الأئمة، واتفقوا عليه" ([30]). وقال الرمليّ: "(وإن شهدوا) أي أو شهدا (بعد الغروب) أي غروب شمس يوم الثلاثين برؤية هلال شوال الليلة الماضية (لم تقبل الشهادة) في صلاة العيد خاصة؛ لأنّ شوالاً قد دخل يقينًا، وصوم ثلاثين يومًا قد تم، فلا فائدة في شهادتهم إلاّ المنع من صلاة المغرب، فلا نقبلها، ونصليها من الغد أداءً" ([31]).
([1]) شرح فتح القدير (2/73)، بدائع الصنائع (1/276)، الكافي (1/264)، الذخيرة (2/418)، المغني (3/264)، المستوعب (3/52). ([2]) الأم (1/386)، المجموع (5/3). ([3]) أخرجه أحمد (4/152)، ومسلم (567)، وأبو داود (3192)، والنسائي (1/275)، وابن ماجه (1519). ([4]) أخرجه أبو داود (1135)، ابن ماجه (1317)، والحاكم في المستدرك (1/295)، وقال:”هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه "، ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1005). ([5]) فتح الباري لابن رجب (8/459). ([6]) الأم (1/386). ([7]) راجع مسألة: وقت صلاة العيد. ([8]) انظر: حاشية ابن عابدين (2/171). ([9]) الأم (1/386)، الحاوي (3/111). ([10]) حاشية ابن عابدين (2/171). ([11]) البيان (5/656)، الحاوي (3/111)، المجموع (5/3)، فتح العزيز (5/42)، نهاية المحتاج (2/396). ([12]) المقنع والشرح الكبير والإنصاف (5/321)، المغني (3/267). ([13]) المدونة (1/154). وانظر: الذخيرة (2/419). ([14]) أخرجه الشافعي في مسنده (1/74)، وعبد الرزاق (3/286)، وفيه: إبراهيم بن محمد، قال يحيى بن معين: "كان فيه ثلاث خصال: كان كذابًا، وكان قدريًا، وكان رافضيًا". انظر: تهذيب الكمال (2/187) ([15]) السنن الكبرى (3/282). ([16]) حاشية ابن عابدين (2/176). وانظر: التمهيد (14/359)، حلية العلماء (2/308)، الشرح الكبير (5/319). ([17]) الأم (1/382). ([18]) التمهيد (14/359)، معالم السنن (1/218)، الكافي (1/218)، عقد الجواهر (1/244)، الذخيرة (2/424)، حلية العلماء (2/308). ([19]) معالم السنن (1/218). ([20]) حاشية ابن عابدين (2/176)، مجمع الأنهر (1/174)، البحر الرائق (2/210). ([21]) المجموع (5/28)، فتح العزيز (5/65). ([22]) المقنع، والشرح الكبير، والإنصاف (5/319)، والمبدع (5/179)، شرح منتهى الإرادات (1/305). ([23]) معالم السنن (1/218). ([24]) أبو داود (3339)، والدارقطني في سننه (2/169)، وقال: "هذا إسناد حسن ثابت". والطبراني في الكبير (17/238)، وأخرجه الحاكم في المستدرك (1/437)، وقال: "هذا حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ". وصححه الألباني في صحيح أبي داود (2051). وأخرجه الدارقطني في سننه (2/171)، والبيهقي في الكبرى (4/248)، عن ربعي بن حراش عن أبي مسعود، وليس فيه ذكر الغدو إلى المصلى . ([25]) أخرجه أبو داود (1157)، وابن أبي شيبة (7/291)، وعبد الرزاق (4/165)، والدارقطني في سننه (2/170)، وصححه ابن حزم في المحلى (5/92)، والألباني في صحيح سنن أبي داود (1026). ([26]) الأوسط ( ). وانظر: الشرح الكبير (5/319). ([27]) معالم السنن (1/218). ([28]) هذه المسألة لم أجدها إلاّ في كتب الشافعية حسب بحثي، والله أعلم. ([29]) البيان (2/650). ([30]) روضة الطالبين (2/77). ([31]) نهاية المحتاج (2/400-401). |
||
|
||
. |