|
||
. | ||
أحكام متعلقة بصلاة العيد: ثانيًا: ما يشترط وما لا يشترط في صلاة العيد: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
ما يشترط وما لا يشترط في صلاة العيد: اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: القول الأول: يشترط لإقامة صلاة العيدين ما يشترط لإقامة صلاة الجمعة. وهو قول الجمهور؛ الحنفية والمالكية، والحنابلة([1])، على اختلاف بينهم في تفاصيل هذه الشروط. قال السرخسي: "يشترط لصلاة العيد ما يشترط لصلاة الجمعة، إلا الخطبة، فإنّها من شرائط الجمعة، وليست من شرائط العيد"([2]). وقال الكاساني: "وأما شرائط وجوبها وجوازها فكل ما هو شرط وجوب الجمعة وجوازها فهو شرط وجوب صلاة العيدين وجوازها؛ من الإمام والمصر والجماعة والوقت إلاّ الخطبة، فإنها سنة بعد الصلاة، ولو تركها جازت صلاة العيد"([3]). وقال ابن الحطاب: "وأما من لا تجب عليه الجمعة من أهل القرى الصغار، والمسافرين والنساء والعبيد ومن عقل الصلاة من الصبيان؛ فليست في حقّهم سنة، ولكنه يستحب لهم إقامتها"([4]). وقال ابن قدامة: "ويشترط الاستيطان في وجوبها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره ولا خلفاؤه، وكذلك العدد المشترط للجمعة؛ لأنها صلاة عيد، فأشبهت الجمعة"([5]). القول الثاني: لا يشترط لإقامة صلاة العيدين ما يشترط لإقامة صلاة الجمعة. وهو قول الشافعية([6]). قال النوويُّ: "المذهب المنصوص في الكتب الجديدة كلِّها: أنّ صلاة العيد تشرع للمنفرد في بيته أو غيره، وللمسافر والعبد والمرأة، وقيل: فيه قولان. الجديد: هذا. والقديم: أنّه يشترط فيها شروط الجمعة من اعتبار الجماعة والعدد بصفات الكمال، وغيرها"([7]). ولتحرير النِزاع في هذه المسألة يجب مناقشة الشروط التالية: 1- إذن الإمام . 2- الاستيطان . 3- العدد المشترط لإقامتها .
* مراجع المسألة: حاشية ابن عابدين (2/166)، مجمع الأنهر (1/172)، المبسوط (2/37)، بدائع الصنائع (1/ 275)، روضة الطالبين (2/270)، المقنع (5/333)، المغني (3/287)، الشرح الكبير (5/333)، الإنصاف (5/333)، الشرح الممتع (5/168).
هل يشترط لإقامتها إذن الإمام ؟ اختلف الفقهاء في المسألة على قولين: القول الأول: لا بد من إذن الإمام في إقامة صلاة العيد. وهو قول الحنفية([8])؛ لأنّهم يشترطون فيها ما يشترطونه في الجمعة، واشترطوا في الجمعة إذن الإمام، وهو اختيار ابن رشد من المالكية([9]). القول الثاني : لا يشترط إذن الإمام. وهو قول الشافعية، والحنابلة، واختيار ابن شاس من المالكية ([10]). قال المرداويُّ: "فأمّا إذن الإمام فالصحيح من المذهب والروايتين، أنّه لا يشترط، وعليه أكثر الأصحاب كالجمعة" ([11]). والراجح هو أنّ إذن الإمام لا يشترط في إقامة صلاة العيدين، فليس له أن يمنعهم من إقامتها، وليس لهم أن يمتنعوا من إقامتها لمنعه، ولكن يشترط إذن الإمام في تعددها في البلد الواحد لما في ذلك من خشية تفريق الجماعة، ونشر الفوضى بينهم. قال ابن عثيمين: "فلو أنّ أهل بلدٍ ثبت عندهم الهلال أفطروا، فلا يلزمهم أن يستأذنوا الإمام في إقامة صلاة العيد؛ حتى لو قال الإمام لا تقيموها، فإنّه يجب عليهم أن يقيموها، وأن يعصوه؛ لأنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقد سبق لنا في الجمعة أنّه ينبغي أن يُشترط إذن الإمام لتعدد الجمعة، فكذا العيد أيضًا نقول فيه ما نقول في الجمعة، أي: أنّه لو احتاج الناس إلى إقامة مسجدٍ آخر للعيد؛ فإنّه لا بد من إذن الإمام أو نائب الإمام؛ حتى لا يحصل فوضى بين الناس، ويصير كل واحد منهم يقيم مصلى عيد" ([12]). وقد نقل عبد الرحمن بن قاسم الحنبلي صاحب حاشية الروض عن ابن حجر قوله في عدم اشتراط إذن الإمام: "وهو قول أكثر أهل العلم، وحكي اتفاقًا"([13]).
* مراجع المسألة: حاشية ابن عابدين (2/166)، بدائع الصنائع (1/275)، المبسوط (2/37)، مجمع الأنهر (1/172)، عقد الجواهر (1/221)، المقدمات (1/221)، إعانة الطالبين (2/58)، حاشية الشرواني (3/48)، المقنع (5/333)، المستوعب (3/51)، الشرح الكبير (5/333)، الإنصاف (5/333)، الشرح الممتع (5/170).
الاستيطان هل هو شرط من شروط العيد؟ اختلف الفقهاء في الاستيطان، هل هو شرط في صحة إقامة صلاة العيدين، أم لا ؟ على قولين: القول الأول: الاستيطان شرط في إقامة صلاة العيدين وأنّه ليس للمسافرين أن يصلوا صلاة العيدين. وهو قول الحنفية([14])، والمالكية([15])، والصحيح من مذهب أحمد، وعليه أكثر أصحابه ([16])، وهو مرويٌّ عن الزهري ([17]). القول الثاني: الاستيطان ليس شرطًا من شروط صلاة العيدين، وعليه فيجوز للمسافرين أن يقيموا صلاة العيدين. وهو قول الحسن البصري ([18])، ومذهب الشافعيّة ([19])، ورواية عن أحمد، اختارها بعض أصحابه ([20]). الأدلة : أدلة أصحاب القول الأول: 1- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في سفره، ولا خلفاؤه من بعده . 2- أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها يوم النحر؛ لأنه مسافر . 3- قول علي بن أبي طالب: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) ([21]). مناقشة الأدلة: أمَّا أنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم لم يفعلها في أسفاره ولا خلفاؤه، فقد كانوا مشغولين بالجهاد والقتال في أسفارهم، وهي ليست بواجبة عليهم . وأمّا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل العيد في حجته فنوقش بأنه كان منشغلاً بأداء مناسك الحج عن صلاتها، فلا ينهض دليلهم . وأما قول علي فنوقش بأنّ ذلك اجتهاد منه في مقابل اجتهاد آخر، فقد صحّ عن عمر أنه قال: (جمّعوا حيث شئتم)([22]). أدلة أصحاب القول الثاني: 1- أنّها صلاة نافلة فأشبهت صلاة الاستسقاء والخسوف . 2- عموم أمر النبيِّ صلى الله عليه وسلم . مناقشة الأدلة: أمّا قولهم إنّها صلاة نافلة؛ فعلى فرض التسليم يُقال لهم: ولكنها شرعت على هيئة معيّنة فلا تتجاوز إلاّ بدليل. وأمّا قولهم بالعموم؛ فنقول إنّ عموم قوله صلى الله عليه وسلم يخصصه فعله، وقد حصل التخصيص بتركه لإقامتها في السفر. الترجيح : والراجح قول الجمهور، وهو أنّه ليس للمسافرين أن يقيموا صلاة العيدين؛ لأنّها صلاة شرعت على هيئة معيّنة، ولم يصلها النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا مرة واحدة في أسفاره ولا أحدٌ من أصحابه من بعده، ودعوى أنّهم كانوا مشغولين بالجهاد غير مستقيمة؛ لا سيّما في فتح مكة، فقد كانت في رمضان، وبقي النبيُّ صلى الله عليه سلم فيها إلى شوال، ومع ذلك لم يصلها. وهو ترجيح ابن عثيمين، قال: "والدليل على ذلك أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يُقم صلاة العيد إلاّ في المدينة، وسافر إلى مكة عام غزوة الفتح، وبقي فيها إلى أوّل شوال، وأتاه العيد، ولم يُنقل أنّه صلى الله عليه وسلم صلّى صلاة العيد، وفي حجة الوداع صادفه العيد وهو في منى، ولم يُقم صلاة العيد؛ لأنّه مسافر، كما أنّه لم يُقم صلاة الجمعة في عرفة؛ لأنّه مسافر. إذًا المسافرون لا يُشرع في حقِّهم صلاة العيد، وهذا واضح؛ لأنّ هذا هو هدي النبيِّ صلى الله عليه وسلم"([23]).
العدد المشترط لصحة صلاة العيدين : اختلف أهل العلم في العدد الذي تصح به صلاة العيدين بناء على اختلافهم في العدد الذي تصحّ به عندهم صلاة الجمعة على أقوال سبعة: القول الأول : أن صلاة العيد تنعقد بأربعة، إمام وثلاثة مؤتمين، لأنّه عدد يزيد على أقل الجمع . وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ([24])، والليث بن سعد، وزفر ([25]). القول الثاني: أنّ صلاة العيد لا تنعقد بأقلّ من أربعين رجلاً. وهو قول الشافعي ([26])، ورواية عن أحمد ([27]). القول الثالث : أنّ صلاة العيد تنعقد بثلاثة . وهو قول الحسن البصري، والأوزاعي، وأبي ثور، ورواية عن الإمام أحمد، ومذهب أبي يوسف القاضي([28]). القول الرابع : أنّ الجماعة تنعقد باثني عشر رجلاً . وهو قول ربيعة الرأي([29]). القول الخامس : أنّها لا تصلى بأقلّ من ثلاثين رجلاً. وهو قول ابن حبيب من المالكية([30]). القول السادس : أنّها لا تصلى بأقل من خمسين رجلاً . وهو رواية عن الإمام أحمد ([31])، وروي عن عمر بن عبد العزيز ([32]). القول السابع : أنّها تنعقد باثنين . وهو قول إبراهيم النخعي، والحسن بن حي، وأبي سليمان ([33]). أدلة الأقوال : أدلة القول الأول : ما رواه الزهري عن أم عبد الله الدوسية، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الجمعة واجبة على كل قرية، وإن لم يكن فيها إلاّ أربعة)) ([34]). ونوقش بأنّه حديث ضعيف ([35])؛ فيه انقطاع، ففيه الحكم بن عبد الله بن سعد ضعيف متهم، قال يحيى بن معين: "الحكم بن عبد الله بن سعد ليس بثقة، ولا مأمون" ([36]). والزهري لم يسمع من أم عبد الله، قال يحيى بن معين: "لم يسمع – أي الزهري – من أم عبد الله الدوسية شيئًا" ([37]). أدلة القول الثاني : 1- عن عبد الله بن كعب بن مالك قال: كنت قائد أبي بعدما ذهب بصره، وكان لا يسمع الأذان بالجمعة إلا قال: رحمة الله على أسعد بن زرارة . قال: قلت: يا أبت إنه لتعجبني صلاتك على أبي أمامة كلما سمعت الأذان . فقال: أي بني كان أول من جمع الجمعة بالمدينة في حرّة بني بياضة في نقيع يقال له الخضمان. قلت: وكم أنتم يومئذ ؟ قال: أربعون رجلاً ([38]). 2- عن جابر بن عبد الله قال: (مضت السنة أنّ في كل أربعين فما فوقها جمعة)([39]). 3- قال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: "كل قرية فيها أربعون رجلاً فعليهم جمعة"([40]). مناقشة الأدلة: أمّا حديث كعب بن مالك فليس فيه ما يدل على أنّ الجمعة لا تنعقد بأقلّ من أربعين .
وأمّا أثر جابر ففيه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي ضعيف
جدًا، وقد ضعّف الأثر جمع من أهل وأمّا قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ففيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى، وهو متروك الحديث([42]). أدلة القول الثالث : قول الله تعالى: { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ } وجه الدلالة من الآية أنّ الخطاب موجه بصيغة الجمع، وأقل الجمع ثلاثة . أدلة القول الرابع : ما رواه الزهري: "أنّ مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جمّع بهم وهم اثنا عشر رجلاً" ([43]). ونوقش بأنّ الأثر مرسل، وليس فيه أنّ صلاة العيد لا تصلى لأقل من اثني عشر رجلاً . أدلة القول الخامس : ما رواه ابن وهب عن القاسم بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا اجتمع ثلاثون بيتًا فليؤمروا عليهم رجلاً منهم يصلي بهم الجمعة))([44]). قال ابن حبيب: "والبيت مسكن الرجل الواحد"([45]). ونوقش بأنّ الحديث مرسل لا يصح الاستدلال به. أدلة القول السادس : 1- ما رواه أبو أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((تجب الجمعة على خمسين رجلاً ولا تجب على ما دون ذلك))([46]). ونوقش بأنّ الحديث لا يصحّ؛ لضعف إسناده. 2- ما رواه الزهري عن أبي سلمة قال: قلت لأبي هريرة: على كم تجب الجمعة من رجل ؟ قال: (لمّا بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين رجلاً جمَّع بِهم رسول الله)([47]). ونوقش بأنّ الحديث لا يصحّ؛ لضعف إسناده. أدلة القول السابع: حديث مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: ((إذا حضرت الصلاة فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما))([48]). وجه الدلالة: أنّ النبيَّ أقل الجماعة اثنين، فيدخلون في عموم قوله تعالى { يٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءامَنُواْ إِذَا نُودِىَ لِلصَّلَوٰةِ مِن يَوْمِ ٱلْجُمُعَةِ فَٱسْعَوْاْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ } . الترجيح : والراجح أنّ صلاة العيد تنعقد باثنين فصاعدًا، ورجحه ابن حزم الظاهري([49])، واختاره ابن عابدين([50]). والله أعلم.
* مراجع المسألة: حاشية ابن عابدين (2/172)، الذخيرة (2/417)، المجموع (5/19)، المغني (3/204)، المحلى (5/46).
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين : القول الأول: أنّ المنفرد له أن يصلي صلاة العيد، ولكن ليس له أن يخطب . وهو قول المالكية ([51])، والشافعية ([52])، والحنابلة ([53])، ورجحه ابن حزم ([54]). القول الثاني : ليس للمنفرد أن يصلي صلاة العيدين . وهو قول الحنفية ([55])، ورواية عند الشافعي ([56])، وأحمد ([57]). أدلة الأقوال: أدلة القول الأول : 1- قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك))([58]). وجه الدلالة من الحديث: أن صلاة العيدين صلاة من الصلوات، فإذا فاتت أحدًا شُرِع له أن يقضيها، وإذا قضاها صلاّها منفردًا . 2- قالوا: إنّها صلاة نفلٍ فجاز أداؤها جماعة وفرادى كالكسوف . مناقشة الأدلة: أمّا حديث أنس؛ فالمراد به صلاة الفريضة؛ بدليل قوله: ((لا كفارة لها إلا ذلك))، فلا تسقط بحال من الأحوال . وأمّا كونها نفل؛ فعلى فرض التسليم يُردّ التعليل به؛ لأنّها صلاة شُرعت على هيئة معيَّنة؛ من الخطبة والاجتماع العظيم؛ فهي ليست كسائر النوافل. أدلة القول الثاني : قالوا: إنها صلاة شُرِعت على وجه الاجتماع، فلا تصلى إلا على هذا الوجه، مثلها مثل الجمعة لمن فاتته، فإنه لا يصليها جمعة . الترجيح : والراجح في المسألة أنّ المنفرد لا يصلي؛ لأنها صلاة شُرِعت على وجه الاجتماع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق وذوات الخدود، ولم يأمر من تخلف عنها بالصلاة في بيته، مثل صلاة الجمعة لا تشرع إلا جماعة، ومن تخلّف عنها لا يصليها جمعة، بل يصليها ظهرًا، وليس للعيد صلاة بدلها، فلا صلاة عيدٍ له، والله أعلم. واختار هذا القول ابن عيثمين ([59])، وقال في معرض ردّه على من استدل بقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها))، وبقوله: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) على مشروعية صلاة العيد للمنفرد: "ولكن في هذا الاستدلال نظر؛ لأنّ المراد بالحديثين الفريضة، أمّا هذه فصلاة مشروعة على وجه الاجتماع، فإذا فاتت؛ فإنّها لا تصلى إلاّ بدليلٍ يدل على قضائها إذا فاتت" ([60]).
* مراجع المسألة: المجموع (5/19، 25)، نهاية المحتاج (2/386)، الشرح الكبير (5/334)، الإنصاف (5/ 336)، شرح فتح القدير (2/46)، حاشية ابن عابدين (2/2172)، بدائع الصنائع (1/275).
أجاز مالك والشافعي([61]) للنساء أن يصلين في بيوتهن صلاة العيد، مثل صلاة الإمام فرادى . قال ابن القاسم: "قلت لمالك: فالنساء في العيدين إذا لم يشهدن العيدين؟ قال: إن صلين فليصلين مثل صلاة الإمام يكبرن كما يكبر الإمام، ولا تجمع بهن الصلاة أحد، وليس عليهن ذلك، إلا أن يشأن ذلك فإن صلين صلين أفذاذًا على سنة صلاة الإمام يكبرن سبعًا وخمسًا، وإن أردن أن يتركن فليس عليهن بواجب". قال ابن القاسم: "وكان يستحب فعل ذلك لهنّ" ([62]).
ولكن على ضوء المسألة التي قُرِرَت سابقًا، فإنه لا يُشرع للنساء أن يصلين في بيوتهنّ؛ لأنّها صلاة شُرعت على وجه الاجتماع، فكما لا يصح أن يصلين الجمعة في بيوتِهن فكذلك العيد . والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، وأكّد ذلك بأن أمر التي لا تجد جلبابًا أن تُلبسها أختها من جلبابها، ولم يقل أنّ التي تفوتها الصلاة لها أن تصليها في بيتها، والله أعلم. وهو اختيار ابن عثيمين ([63]).
* مراجع المسألة: المدونة (1/155)، الشرح الممتع (5/207).
لو شهد الهلال شخص واحد، هل يصلي العيد ؟ قال الشافعي: "لو شهد واحد فلم يعدل، لم يسعه إلاّ الفطر. ويخفي فطره؛ لئلا يسيء أحد الظن به. ويصلي العيد لنفسه، ثم يشهد بعدُ - إن شاء - العيد مع الجماعة، فيكون نافلة خيرًا له". هذه المسألة كالمسائل السابقة مبنيّة على ما ترجح من كون المنفرد لا يصلي صلاة العيدين، لذا فالذي يظهر - والعلم عند الله - أنّه لا يصليها؛ لأنّ هذه الصلاة لم تشرع إلا جماعة، فليس له أن يصليها بمفرده كما أنه ليس له أن يصلي الجمعة بمفرده ([64]).
* مراجع المسألة : الأم (1/204)، سبل السلام (3/217).
هل لمن أحدث في المصلى ولا ماء أن يتيمم ؟ أجازت الحنفية لمن أحدث في المصلى ولا ماء أن يتمم ويصلي مع الناس، إذا خشي لو رجع إلى المصر فوت الجماعة ([65]). قال الجوزجاني: "قلت – لمحمد بن الحسن -: أرأيت رجلاً أحدث في الجبانة يوم العيد، وهو مع الإمام، فخاف إن رجع إلى الكوفة أن تفوته الصلاة ولا يجد الماء كيف يصنع ؟ قال: يتيمم ويصلي مع الناس" ([66]). أما إذا أحدث في المصر، فليس له أن يصلي إلا متوضئًا . قال الشافعي: "وليس لأحد أن يتيمم في المصر لعيد ولا جنازة، وإن خاف فوتهما" ([67]). إلاّ أن الأحناف القائلين بأن صلاة العيد لا تقضى؛ لأنّها لا تشرع إلا على صفة معينة = يرون التيمم عند خوف فوت الصلاة مع الجماعة أينما كان، والله أعلم .
([1]) حاشية ابن عابدين (2/166)، مجمع الأنهر (1/172)، الذخيرة (2/417)، كشاف القناع (1/455)، المقنع والشرح الكبير (5/333). ([2]) المبسوط (3/37). ([3]) بدائع الصنائع (1/275). ([4]) مواهب الجليل (1/190). ([5]) المغني (3/287). ([6]) نهاية المحتاج (2/386). ([7]) روضة الطالبين (2/70). ([8]) حاشية ابن عابدين (2/166)، بدائع الصنائع (1/275)، المبسوط (2/37)، مجمع الأنهر (1/172). ([9]) المقدمات (1/221). ([10]) الشرح الكبير (5/333)، المستوعب (3/51)، المبدع (2/182)، حاشية الروض المربع (2/502)، المغني (3/287)، إعانة الطالبين (2/58)، حواشي الشرواني (3/48)، عقد الجواهر (1/221). ([11]) الإنصاف (5/335). ([12]) الشرح الممتع (5/170). ([13]) انظر: حاشية الروض المربع (2/502)، ولم أقف عليه في الفتح . ([14]) حاشية ابن عابدين (2/167)، بدائع الصنائع (1/275). ([15]) الكافي (1/263)، الذخيرة (2/418)، مواهب الجليل (2/190). ([16]) انظر: المغني (3/287)، والإنصاف (5/333). ([17]) بداية المجتهد (1/509). ([18]) بداية المجتهد (1/509)، المغني (3/287). ([19]) فتح العزيز (5/9)، الأم (1/399 – 400)، الحاوي (3/106)، حاشية تحفة المحتاج (3/40). ([20]) انظر: الإنصاف (5/333-334). ([21]) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/167)، وابن أبي شيبة (1/439)، والطحاوي في مشكل الآثار (2/54).
والأثر ضعَّفه الإمام أحمد، قال إسحاق بن منصور الرازي في مسائله عن
الإمام أحمد (ص: 219): "ذكرت له قول ([22]) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه(1/440)، وابن حزم في المحلى(5/50)، وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة (2/318). ([23]) الشرح الممتع (5/170). ([24]) الأصل (1/327)، والمبسوط (2/24)، وبدائع الصنائع (1/368). ([25]) انظر: المحلى (5/46). ([26]) الأم (1/328)، وانظر: فتح العزيز (2/348-349) ط دار الكتب العلمية، وروضة الطالبين (2/70)، نهاية المحتاج (2/386). ([27]) المغني (3/204)، الإنصاف (5/333-334). ([28]) المحلى (5/46)، المغني (3/204)، المبسوط (2/24)، وبدائع الصنائع (1/268). ([29]) المغني (3/205). ([30]) الكافي لابن عبد البر (1/249)، عقد الجواهر (1/222). ([31]) المغني (3/204). ([32]) تفسير القرطبي (18/113) ([33]) المحلى (5/46). ([34]) أخرجه الدارقطني في سننه (2/7) في الجمعة، باب الجمعة على أهل القرية. ([35]) انظر: التلخيص الحبير (2/57). ([36]) الكامل في الضعفاء (2/204). ([37]) تحفة التحصيل (1/288). ([38]) أخرجه أبو داود (1069)، وابن ماجه (1082)، وصححه ابن خزيمة (1724)، وابن حبان (7013)، والحاكم في المستدرك (1/281)وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، ولم يعلق عليه الذهبيُّ. وقد حسّن الألباني إسناده في صحيح سنن أبي داود (944). ([39]) سنن البيهقي الكبرى (3/177)، الدارقطني (2/3). ([40]) الأم (1/32). ([41]) انظر: المجروحين لابن حبان (2/138)، ونصب الراية (2/918) للزيلعي، والدراية لابن حجر (1/216)، والتلخيص الحبير (2/55)، والإرواء (3/69). ([42]) انظر: تهذيب الكمال (2/184)، التقريب (ص: 115). ([43]) المراسيل لأبي داود (ص160)، وإسناده إلى الزهري كما قال المحقق: "حسن". ([44]) المدونة الكبرى (1/153)، والمحلى من طريق مجهول (5/47)بلفظ: ((ثلاثون رجلاً)). ([45]) عقد الجواهر (1/222). ([46]) أخرجه الدارقطني (2/4)، والطبراني في الكبير (8/244)، بلفظ: ((على الخمسين جمعة)).
والحديث فيه جعفر بن الزبير: متروك، قال الهيثمي: "رواه الطبراني في
الكبير، وفيه جعفر بن الزبير صاحب القاسم، وهو ضعيف جدًا"، وقال الذهبي
في المهذب (3/155): "ويروي في الخمسين حديثٌ واه". وضعّف الحديث ابن
حزم في المحلى ([47]) رواه أبو بكر النجاد بإسناده إلى الزهري، انظر: تفسير القرطبي (18/113)، وفيه روح بن غطيف، قال البخاري في التاريخ الكبير (3/308): "منكر الحديث". ([48]) صحيح مسلم (674). ([49]) المحلى (5/46). ([50]) حاشية ابن عابدين (2/172). ([51]) الذخيرة (2/417). ([52]) البيان (2/649)، المجموع (5/19، 25)، نهاية المحتاج (2/386). ([53]) المغني (3/287)، الشرح الكبير، والإنصاف (5/334). ([54]) المحلى (5/86). ([55]) الأصل (1/338)، حاشية ابن عابدين (2/166)، شرح فتح القدير (2/46)، بدائع الصنائع (1/279). ([56]) البيان (2/648)، فتح العزيز (5/9)، روضة الطالبين (2/70). ([57]) المغني (3/287)، الشرح الكبير، والإنصاف (5/336). ([58]) أخرجه مسلم (684)، والبخاري (597)من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . ([59]) الشرح الممتع (5/170). ([60]) الشرح الممتع (5/207). ([61]) الأوسط (4/293 – 294). ([62]) المدونة (1/155). ([63]) الشرح الممتع (5/207). ([64]) انظر: مسألة هل تصح الصلاة من المنفرد ؟ ([65]) المبسوط (2/40). ([66]) الأصل (1/339). ([67]) الأم (205). |
||
|
||
. |