الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام العيد

.

أحكام متعلقة بصلاة العيد: أولا: حكم صلاة العيد:                                                                      قائمة محتويات هذا الملف    

 

حكم صلاة العيدين :

اتفق الفقهاء على مشروعية صلاة العيدين، واختلفوا في حكمها على أقوال:

القول الأول:

تجب صلاة العيدين على من تجب عليه الجمعة .

وهو رواية عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن، والشافعي، ورجحه من الحنفية ابن الهُمام([1]).

القول الثاني :

أنّها سنة مؤكدة .

وهو قول مالك، والشافعي وكثير من أصحابهما([2]).

القول الثالث:

إنّها فرض كفاية .

وهو قول بعض الشافعية، وهو مذهب الإمام أحمد، وعليه أكثر أصحابه.

قال المرداوي: "هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب"([3]).

القول الرابع:

إنّها فرض عين على الرجال والنساء .

وهو رواية عن أحمد، ومذهب بعض المالكية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيّم، والشيخ السعدي، وابن عثيمين([4]).

أدلة الأقوال :

أدلة أصحاب القول الأول:

1-                  قوله تعالى: { وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ }.

2-             قوله تعالى: { فَصَلّ لِرَبّكَ وَٱنْحَرْ }.

قال الضحاك وقتادة وعطاء وعكرمة { فَصَلّ لِرَبّكَ } صلاة العيد يوم الأضحى، { وَٱنْحَرْ } نسكك ([5]).

قال الحسن: "نحر البدن، والصلاة يوم النحر"([6]).

قال الجصاص :"هذا التأويل يتضمن معنيين، أحدهما: إيحاب الضحى، والثاني وجوب الأضحية"([7]).

قال القرافي: "جمهور المفسرين على أنها صلاة العيد، وظاهره الوجوب" ([8]).

3-             مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها من غير تركٍ لها([9]).

 أمّا دليلهم { وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ }؛ فلا يستقيم لهم؛ لأن المراد بالتكبير التكبير ليلة العيد ويومه، لا صلاة العيد، قال ابن عباس: (حقّ على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم)([10]).

فإيجاب صلاة العيد منه غير ظاهر فيه([11]).

أدلة أصحاب القول الثاني:

1-             أنّه ليس من سنتها الأذان.

2-             قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي سأله هل عليّ غير الصلوات الخمس: ((لا إلا أن تطوع))([12]).

أدلة أصحاب القول الثالث:

1-             أنّها من شعائر الإسلام الظاهرة .

2-             ظاهر قوله تعالى: { فَصَلّ لِرَبّكَ وَٱنْحَرْ } [الكوثر: 3].

3-             أنّه لو أجمع أهل بلد على تركها قوتلوا عليها .

أدلة أصحاب القول الرابع:

حديث أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحُيّض وذوات الخدود، فأمّا الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين، قلت: يا رسول الله، إحدانا لا يكون لها جلباب ؟ قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها)) ([13]).

إضافة إلى أدلة القائلين بالوجوب .

الترجيح :

والراجح القول الرابع، الذي هو رواية في مذهب أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم ([14]).

أمّا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا إلا أن تطوع))؛ فيجاب بأنّ الأعراب لا تجب عليهم إقامة جمعة ولا عيد.

والفرق بين هذا القول وبين قول أبي حنيفة ومحمد بن الحسن والشافعي القائلين بوجوبها على مَن وجبت عليه الجمعة؛ هو عدم إيجابهم إيّاها على المرأة، لأنّ المرأة لا يجب عليها حضور الجمعة، أمّا العيد فلم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، قالت أم عطية: يا رسول الله إحدانا لا يكون لها جلباب، قال: ((لتلبسها أختها من جلبابها))([15]).

وأمّا قول من قال بأنّها سنة مؤكدة، فهو قول ضعيف، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده داوموا على فعلها من غير تركٍ، ولم يعرف قط دار إسلام يترك فيها صلاة العيد، وهو من أعظم شعائر الإسلام.

وأمّا قول من قال بأنّها فرض كفاية، فمردود بأن فرض الكفاية يكون فيما تحصل مصلحته بفعل البعض، كدفن الميّت، وقهر العدو، وليس يوم العيد مصلحة معينة يقوم بها البعض، بل صلاة يوم العيد شرع لها الاجتماع أعظم من الجمعة، وتقدير العدد فيها تحكم، فليس لأحد أن يتخلف عن الصلاة إلا لعجزه عنها، وإن جاز له التخلف عن الجمعة لسفر أو أنوثة، والله أعلم([16]).

 

* مراجع المسألة:

فتح القدير (2 /70)، الأصل (1/335)، الدر المختار (2/167)، مجمع الأنهر (1/ 172)، المبسوط (2/37)، الرسالة الفقهية (ص: 144)، المعونة (1/320)، عقد الجواهر (1/ 241)، الذخيرة (2/417)، الأم
(1/213)، الحاوي (2/483)، المجموع (5/2، 3)، نهاية المحتاج (2/385)، البيان (2/624)، روضة الطالبين (2/70)، شرح الزركشي (2/213)، المقنع (5/316)، الشرح الكبير (5/316)، الإنصاف (5/316)، المستوعب (3/50)، اختيارات ابن تيمية (1/254)، اختيارات ابن قدامة (1/432)، المغني (3/
253)، الشرح الممتع (5/151)، تحفة المحتاج (3/239)، الإعلام لابن الملقن (4/194).

حضور العبد والصبي صلاة العيد:

ذهب محمد بن الحسن إلى أنّه لا يجب على العبد حضور العيدين . وهو قول مالك، والشافعيُّ ([17]).

وعلى القول بوجوب صلاة العيد على الأعيان، لا يبعد القول بوجوبها على العبد، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ([18]).

وليس ثَمَّ دليل على إسقاط حضور العيد على العبد، والله أعلم .

 ويستحب إخراج الصبيان بغير خلاف في المسألة .

لحديث ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال: نعم، ولولا مكاني من الصغر ما شهدته، حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، فصلّى ثم خطب، ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهنّ وذكّرهن وأمرهنّ بالصدقة، فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال، ثم انطلق هو وبلال إلى بيته([19]).

قال ابن حجر: "فهو شامل لمن تقع منهم الصلاة، أو لا"([20]).

قال النوويُّ: "اتفق نصّ الشافعيِّ والأصحاب على استحباب حضور الصبيان المميِّزين صلاة العيد" ([21]).

قال الماورديُّ: "وأمّا الصبيان فيُستحبّ إخراجهم ذُكرانًا وإناثًا" ([22]).

لأنّ في إخراجهم إظهارًا لشعائر الإسلام، واكتمالَ الفرح المطلوب في هذا اليوم، وليس لأجل الصلاة، فالحُيَّض أمرن بالخروج، وهن لا يصلين، والله أعلم .

 

* مراجع المسألة :

الأصل (1/343)، الحجة (1/306)، المبسوط (2/41)، بدائع الصنائع (1/275)، المدونة (1/368)، عقد الجواهر (1/241)، الذخيرة (2/417)، الأم (1/206)، الحاوي (2/ 483)، المجموع (5/ 8)، فتح العزيز (5/ 24)، البيان (2/630)، التمام (1/246)، مسائل أحمد لصالح (ص: 402)، الشرح الكبير (5/ 328)، المستوعب (3/ 54)، الإنصاف (5/328)، المغني (3/263)، الإعلام (4/251).

قضاء الصلاة لمن فاتته :

هل تقضى صلاة العيد أم لا ؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال ستة:

القول الأول:

أن من فاتته صلاة العيد لا يقضيها؛ لأنها لا تعرف إلا على صفة الاجتماع، ويصلى بدلها إن شاء صلاة الضحى ركعتين أو أربعًا .

وهو قول الحنفية ([23])، وقول عن مالك ([24])، وبعض الشافعية، والحنابلة ([25]).

القول الثاني :

أنّ من فاتته صلاة العيدين يقضيها على صفتها كما صلاّها الإمام .

وهو قول النخعي، والشافعي ([26])، ومالك ([27])، وأبي ثور ([28])، والبخاري ([29])، وهو مذهب أحمد، وعليه أكثر أصحابه ([30]).

وحكاه ابن رجب عن أبي حنيفة ([31])، والنووي عن الحنفية ([32])، وقد تقدم النقل عنهم بخلاف هذا .

القول الثالث :

أنّ من فاتته صلاة العيدين يصلى أربع ركعات قضاء، وهو مخيرٌ بين أن يصليهنّ بسلامٍ، أو سلامين .

وهو قول الشعبي([33])، ورواية عن الإمام أحمد، اختارها بعض أصحابه([34]).

القول الرابع :

أنّ من فاتته صلاة العيدين يصلي ركعتين مطلقًا بلا تكبير .

وهو قول عطاء ([35])، وأبي عياض ([36])، وابن الحنفية ([37])، وعكرمة ([38])، والأوزاعي ([39]).

وقولٌ لمالك، ورواية عن أحمد ([40]).

القول الخامس :

أنّ من فاتته صلاة العيدين إن كانوا جماعة صلوا ركعتين كصلاة الإمام، وإن كان منفردًا صلّى أربعًا .

وهو قول إسحاق بن راهويه ([41])، وهو رواية عن الإمام أحمد ([42]).

القول السادس :

أن من فاتته صلاة العيد يخيّر بين صلاة ركعتين أو أربعًا كذلك .

وهو قول الثوري ([43])، ورواية عن الإمام أحمد ([44]).

الأدلة :

أدلة القول الأول :

1- أنّ صلاة العيد شُرِعت على صورة معينة من الاجتماع، فلا تقضى مثل الجمعة إذا فاتت لم تقضى، وصلوا ظهرًا بدلاً عنها، ولا بدل للعيد .

2- وبأنّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخِّص للنساء في التخلف عن حضورها، مع أنّه قال في الجمعة والجماعة: ((وبيوتهن خيرٌ لهنّ))([45]).

ولم يذكر أنّ التي تفوتها صلاة العيد تقضيها في بيتها، لا على وجه الوجوب، ولا الاستحباب.

أدلة القول الثاني :

1- بأنّها قضاء صلاة فكانت على صفتها .

2- وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ((من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلاّ ذلك)) ([46]).

3- وبما روي عن أنس أنّه كان إذا فاته صلاة العيد جمع أهله، وأمر مولاه؛ فصلّى بِهم صلاة الإمام ([47]).

أدلة القول الثالث :

1- استدل أصحاب هذا القول بأثر ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من فاته صلاة العيد فليصل
أربعًا)
([48]).

2- وبما روي عن علي رضي الله عنه أنّه استخلف من يصلي بضعفة المسلمين أربعًا ([49]).

3- وبأنها صلاة بخطبة فأشبهت الجمعة، لأنّ الخطبتين في مقام الركعتين .

أمّا أثر عبد الله بن مسعود فمنقطع ضعيف.

وأمّا ما روي عن علي؛ فلا يصح.

وأمّا قياس ذلك على صلاة الجمعة؛ فقياس ضعيف، لأنّ العيد لا بدل له .

أدلة القول الرابع :

استدلوا بالآثار الواردة عن عطاء وأبي عياض وابن الحنفية وعكرمة والأوزاعي .

وهذه الآثار لا حجة فيها؛ لأنها مخالَفة من غيرهم، ممن يرون أنّ قضاءها يكون بأربع أو بالتخيير .

أدلة القول الخامس :

حجة أصحاب هذا أنّهم إذا كانوا جماعة صلوا ركعتين كركعتي الإمام، ما روي عن أنس بن مالك أنّه كان يجمع مع أهله ويأمر مولاه أن يصلي بهم صلاة الإمام([50]).

وأمّا إذا كان منفردًا صلى أربعًا لقول ابن مسعود السابق .

وقد مضى الكلام على الأثرين .

ولم أجد لأهل القول السادس دليلاً منصوصًا عليه من قبلهم، وقولهم يشبه قول الحنفية؛ إلا أنّ الحنفية نصّوا على أنّ الركعتين أو الأربع صلاة الضحى، وليست قضاء .

الترجيح:

والذي يترجح - والله أعلم - مذهب الحنفية القائلين بأنّ صلاة العيد لا تقضى، لأنّها شُرِعت على هيئة الاجتماع العام، ولا تشرع بغيرها، وهي كالجمعة لا تقضى على صفتها، وإنما يصلون الظهر، لأنّها بدل عنها، والعيد لا بدل له يصلى في وقته، فإن شاؤوا صلوا الضحى، وهذا اختيار شيخ الإسلام ([51])، ورجحه ابن عثيمين([52])، والله أعلم .

 

* مراجع المسألة :

شرح فتح القدير (2/46)، الكتاب (1/338، 339، 342)، حاشية ابن عابدين (2/176)، مجمع الأنهر (1/173)، المبسوط (2/39)، بدائع الصنائع (1/279)، المدونة (1/155)، الكافي (1/265)، بداية المجتهد (1/511)، عقد الجواهر (1/244)، الأم (1/399)، المجموع (5/29)، الحاوي (2/497)، البيان (2/651)، شرح الزركشي (2/234)، المقنع (5/364)، الشرح الكبير (5/364)، الإنصاف (5/364)، المستوعب (3/61)، الشرح الممتع (5/207).


 


([1])      المبسوط (2/37)، مجمع الأنهر (1/172)، الأصل (1/335)، الأم (1/399) ط دار الكتب العلمية، الحاوي (2/104)، شرح فتح القدير (2/40) ط التراث.

([2])      نسبه إلى مالك النوويُّ في المجموع (5/35)، وابن قدامة صاحب الشرح الكبير (5/316)، الرسالة الفقهية (ص: 144)، المعونة (1/320)، التلقين (1/135)، عقد الجواهر (1/241)، الذخيرة (3/417)، الحاوي (3/105)ط دار الفكر، فتح العزيز (5/2)، المجموع (5/2-3)، نهاية المحتاج (2/385)، تحفة المحتاج (3/39)، حلية (2/300)، شرح الزركشي (2/ 213)، الإنصاف (5/317)، المبسوط (2/37).

([3])      الحاوي (3/104)ط: دار الفكر، المجموع (5/3)، البيان (2/625)، حلية (2/300)، شرح الزركشي (2/ 213)، المغني (3/253)، الشرح الكبير (5/316)، الإنصاف (5/316)، المستوعب (3/50).

([4])      شرح الزركشي (2/ 213)، الإنصاف (5/317)، حاشية الدسوقي (1/396)، مجموع الفتاوى (24/183)، زاد المعاد
(2/11)، المختارات الجليّة (ص 72)، الشرح الممتع (5/151).

([5])      أخرجه الطبري عنهم في تفسيره (12/722-723).

([6])      أخرجه الطبري عنه في تفسيره (12/723).

([7])      أحكام الجصاص (5/376).

([8])      الذخيرة (2/417).

([9])      شرح فتح القدير (2/40).

([10])     تفسير الطبري (1/157)ط دار الفكر .

([11])     شرح العناية (2/40).

([12])     أخرجه البخاري في الإيمان، باب الزكاة من الإسلام (46). ومسلم في الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (11).

([13])     أخرجه البخاري في الصلاة، باب وجوب الصلاة في الثياب (351). ومسلم في صلاة العيدين، باب إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى (890).

([14])     انظر: كتاب الصلاة له (ص 11).

([15])     تقدم تخريجه.

([16])     ملخص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/182 – 184).

([17])     الأصل (1/344)، المدوّنة (1/168)، الحاوي (2/483).

([18])     مجموع الفتاوى (24/184).

([19])     البخاري (977).

([20])     فتح الباري (2/466).

([21])     المجموع (5/9).

([22])     الحاويّ (3/121).

([23])     الأصل (1/338)، شرح فتح القدير (2/46)، حاشية ابن عابدين (2/176)، مجمع الأنهر (1/173)، المبسوط (2/159)، بدائع الصنائع (1/279)، البحر الرائق (2/2812).

([24])     بداية المجتهد (1/511).

([25])     المجموع (5/29)، المغني (3/284)، المبدع (2/190)، الفروع (2/145).

([26])     الأم (1/399).

([27])     المدونة (1/155)، الكافي لابن عبد البر (1/265)، الشرح الكبير للدردير (5/364).

([28])     المجموع (5/29).

([29])     انظر: صحيح البخاري كتاب العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين .

([30])     المقعنع والشرح الكبير والإنصاف (5/364).

([31])     فتح الباري لابن رجب (9/79-80).

([32])     المجموع (5/29).

([33])     ابن أبي شيبة (5800).

([34])     المغني (3/284-285)، شرح الزركشي (2/334)، الروايتين (1/159)، الإنصاف (5/365).

([35])     ابن أبي شيبة (5801).

([36])     ابن أبي شيبة (5803).

([37])     ابن أبي شيبة (5805).

([38])     عبد الرزاق (8/57).

([39])     أخرجه الفريابي في أحكام العيدين (148).

([40])     فتح الباري (2/474 – 475).

([41])     فتح الباري (2/475)، المجموع (5/29)، البيان (2/651).

([42])     فتح الباري لابن رجب (9/78)، الإنصاف (5/365).

([43])     البيان (2/651).

([44])     المقنع والشرح الكبير والإنصاف (5/364-365)، المستوعب (3/62).

([45])     أبو داود (567)، وصححه ابن خزيمة (1684).

([46])     تقدم تخريجه.

([47])     أخرجه ابن أبي شيبة (5803)، وضعّفه الألباني في الإرواء (648).

([48])     عبد الرزاق (5713)، وابن أبي شيبة (8/579)، والفريابي (149)، وابن المنذر (2186)، من طريق الشعبي عن ابن مسعود، وهو لم يسمع من ابن مسعود رضي الله عنه، وقد تفرد ابن المنذر بجبر هذا الانقطاع بذكر (مسروق)بينهما، والأكثر على خلافه، وقد ضعّف الحديث لهذه العلّة الألباني في الإرواء (3/121).

([49])     السنن الكبرى البيهقي (3/310)، ابن أبي شيبة (2/5)، الثقات (4/96)، المحلى (5/86).

([50])     أخرجه ابن حزم في المحلى (5/86)، وسلّم بضعفها، وأشار إلى أنّها أحسن حالاً من غيرها .

([51])  مجموع الفتاوى (24/182)، ابن مفلح (2/137).

([52])  الشرح الممتع (5/208).

 

.