|
||
. | ||
التكبير في العيدين : أولا: حكم التكبير ليلة العيدين: قائمة محتويات هذا الملف |
||
|
||
حكم التكبير ليلة العيدين : استحبّ عامّة أهل العلم التكبير ليلة العيدين ([1]). وأوجبه داود الظاهري([2]). وقال ابن حزمٍ: "والتكبير ليلة عيد الفطر فرضٌ، وهو في ليلة عيد الأضحى حسنٌ، قال تعالى: { وَلِتُكَبّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، فبإكمال عدة صوم رمضان وجب التكبير، ويجزئ من ذلك تكبيرة"([3]). فصل: واستثنى بعض أهل العلم المحرم في ليلة المزدلفة، قالوا ذكره فيها التلبية، لا التكبير . قال الرافعيُّ: "ويستثنى من ذلك الحاجّ ليلة الأضحى، وإنّما ذِكْرُه التلبية" ([4]). غيره أنّ هناك أحاديث ثابتة دلت على جواز الجمع بين التكبير والتلبية، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: خرجتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما ترك التلبية حتى رمى جمرة العقبة، إلاّ أن يخلطها بتهليل أو تكبير ([5]). وعن ابن عمر قال: غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من منى إلى عرفات، منّا الملبي، ومنا المكبر([6]). ففي هذان الحديثان دليل على أنّهم كانوا يجمعون التكبير مع التلبية إلى أن يقطعوا التلبية برمي الجمرة، فيفردون التكبير سائر أيام التشريق، فلا وجه لاستثناء المحرم، والله أعلم . * مراجع المسألة : شرح الزركشي (2/214)، المقنع والشرح الكبير والإنصاف (5/366)، المغني (3/255)، المجموع (5/41)، المعونة للمالكية (1/322)، الحاوي (2/484)، فتح العزيز (5/11، 14)، نهاية المحتاج (2/39)روضة (2/75)، ابن عابدين (2/177، 179)، حلية العلماء (2/311)، الجواهر (1/242)الذخيرة (2/418)، المحلى (5/89).
([1]) حاشية ابن عابدين (2/176)، والمعونة (1/322)، والمجموع (5/41)، والمغني (3/255). ([2]) انظر: حلية العلماء (2/311)، والمجموع (5/41). ([3]) المحلى (5/89). ([4]) فتح العزيز (5/18). ([5]) أخرجه أحمد (1/418)، وصححه ابن خزيمة في الحجّ، باب التكبير والتلبية والتهليل في الغدو من منى إلى عرفة (2806). ([6]) مسلم (272). |
||
. |