الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام العيد     

.ببيبسي

   العيد وآدابه وسننه: سادسًا: الأكل قبل الخروج إلى الفطر:                                                                    قائمة محتويات هذا الملف   

 

الأكل قبل الخروج إلى الفطر :

 لم يختلف الفقهاء في استحباب الأكل قبل الخروج إلى الفطر، وأن تكون على تمرات، كما هو هديُ النبي صلى الله عليه وسلم، وصحابته من بعده ([1]).

قال ابن القاسم: "وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل أن يغدو يوم الفطر" ([2]).

قال ابن قدامة: "لا نعلمُ فيه اختلافًا" ([3]).

فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل
تمرات
([4]). وفي لفظٍ: ويأكلهنّ وترًا ([5]).

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (إن استطعتم أن لا يغدو أحدكم يوم الفطر حتى يطعم فليفعل) ([6]).

وقال: (كان الناس يأكلون يوم الفطر قبل أن يخرجوا) ([7]).

قال السائب بن يزيد" مضت السنة أن يأكل قبل أن يغدو يوم الفطر" ([8]).

 وقد ذكر الفقهاء لذلك حكمًا، منها :

1-                 أنّ الأكل قبل الفطر فيه مبادرة إلى الفطر في يوم العيد، لتظهر مخالفته لرمضان، حيث كان تحريم الأكل في نهاره، ولو كان لغير الامتثال لأكل قدر الشبع .

2-                 وأنّه لما كانت صدقة الفطر تخرج قبل الصلاة استحبّ الأكل قبل الصلاة ليشارك المساكين .

ويكون فطره على تمرات ليكمُل له الاقتداء، وإلاّ فبحسب التيسير، ويكون وترًا كما ثبت ذلك عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.

 

* مراجع المسألة :

شرح فتح القدير (2/71)، حاشية ابن عابدين (2/168)، مجمع الأنهر (1/172)، المدونة (1/171)، الكافي (1/263)، بداية المجتهد (1/514)، عقد الجواهر (1/241)، الأم (1/ 206)، الحاوي (2/488)، المجموع (5/5)، فتح العزيز (5/20)، نهاية المحتاج (2/396)، البيان (2/628)، المعونة (1/321)، شرح الزركشي (2/216)، المقنع (5/322)، المستوعب (3/52)، الفروع (2/138)، المغني (3/258)، المحلى (2/89)، نيل الأوطار (3/288).


 


 

([1])      انظر: الأوسط لابن المنذر (4/254).

([2])      المدوّنة (1/171).

([3])      المغني (3/258).

([4])      أخرجه البخاري (953).

([5])      علّقه البخاري عن مرجى بن رجاء بصيغة الجزم في العيدين، باب الأكل يوم الفطر قبل الخروج ( 953). قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري (ص 33): "رواية مرجى بن رجاء عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس في أكل التمر وترًا = وصلها الإسماعيلي وأبو نعيم، وأصله في مسند أحمد"، وبيّن الحافظ وصل هذه اللفظة في تغليق التعليق (2/374)، وأخرجه ابن خزيمة في كتاب العيدين، باب استحباب الفطر يوم الفطر على وترٍ من التمر (1429). وابن حبّان بنحوه (الإحسان 7/
53) في كتاب الصلاة، باب العيدين، ذكر ما يُستحب للمرء أن يكون أكله التمر يوم العيد وترًا (2814). والحاكم في المستدرك (1/294) في العيدين، وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه"، قال الذهبيّ: "على شرط مسلم". وحسّن إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للإحسان (7/53).

([6])      عبد الرزاق (5734)، وابن المنذر (2111).

([7])      عبد الرزاق (5741).

([8])      أخرجه ابن أبي شيبة (2/161)، الاستذكار (7/39).

 
.