الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام العيد     

.ببيبسي

   العيد وآدابه وسننه: خامسًا: التزين في العيدين في اللباس والتطيب، ونحو ذلك:                                            قائمة محتويات هذا الملف   

 

التزين في العيدين في اللباس والتطيب، ونحو ذلك:

 يستحب التزين في العيدين في اللباس والطيب عند عامة الفقهاء .

فعن عبد الله بن عمر قال: أخذ عمر جبةً من استبرق تباع في السوق، فأخذها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ! ابتع هذه، تجمل بها للعيد والوفود. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنّما هذه لباس من لا خلاق له))([1]).

قال ابن رجب: "وقد دلّ الحديث على التجمل للعيد، وأنه كان معتادًا بينهم" ([2]).

وعن نافع أنّ ابن عمر أنّه كان يلبس في العيدين أحسن ثيابه ([3]).

قال ابن قدامة: "وهذا يدل على أنّ التجمل عندهم في هذه المواضع – يعني: الجمعة، والعيد، واستقبال الوفود – كان مشهورًا" ([4]).

ولذلك لم يختلف أهل العلم على استحباب التزين والتطيب في العيد.

قال مالك: "سمعتُ أهل العلم يستحبّون الطيب والزينة في كلّ عيد، والإمام بذلك أحقّ؛ لأنّه المنظور إليه من بينهم" ([5]).

فصل:

استثنى بعض أهل العلم المعتكف من الزينة، ليبقى عليه أثر العبادة ([6]).

ونقله ابن قدامة عن مالك ([7]).

والصواب أنّ المعتكف وغيره سواء، كما هو قول القاضي أبي يعلى ([8])، واختاره الشيخ السعدي ([9]).

قال الشيخ ابن عثيمين: "ولكن هذا القول ضعيفٌ أثرًا، ونظرًا. أمّا الأثر؛ فإنّ النبيّ صلى الله عليه وسلم كان يعتكف، ومع ذلك يلبس أحسن الثياب. وأمّا النظر؛ فلأنّ توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه، ولكن من طول بقائها عليه، ولهذا لو لبس ثوبًا نظيفًا ليلة العيد، أو آخر يومٍ من رمضان ما أثَّر، ولا يصحّ قياسه على دم الشهيد؛ لأنّ الشهيد يأتي يوم القيامة، وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريحُ المسك"([10]).

فصل:

ويحرم على الرجال التزين بكل محرم من اللباس؛ كالحرير والديباج والإسبال وثوب الشهرة والذهب والفضة والتشبه بالكفار والنساء وغير ذلك من الألبسة المحرّمة سواء كانت ثيابًا أو عمائم أو السراويلات أو الساعات أو غير ذلك ([11]).

 * مراجع المسألة :

شرح فتح القدير (2/72)، مجمع الأنهر (1/172)، الأم (1/206)، الحاوي (2/487)، المجموع (5/8)، فتح العزيز (5/23)، نهاية المحتاج (2/393)، البيان (2/630)، الرسالة (ص: 144)، المعونة (1/321)، عقد الجواهر (1/241)، المقنع (5/323)، الشرح الكبير (5/323)، الإنصاف (5/323)، المغني (3/257)، نيل الأوطار (3/283).

فصل:

استحبّ بعض أهل العلم الأكل والتزين والاغتسال وغيره للعيد، لأنّه يوم فرح وسرور، وإن لم يشهد المصلى .

قال الحصفكي: "وندب يوم الفطر أكله حلوًا وترًا، ولو قرويًا".

قال ابن عابدين: "قوله: (ولو قرويًا) ... ولعله يشير إلى أنّ ذلك ليس من سنن الصلاة، بل من سنن اليوم، لأنّ في الأكل مبادرة إلى قبول ضيافة الحق سبحانه، وإلى امتثال أمره بالصيام".

وقال العمرانِي بعد ذكره استحباب التزين قبل الخروج إلى المصلى: "ويستحب ذلك لمن يريد حضور الصلاة، ولمن لا يريد حضورها؛ لأنّ المقصود إظهار الزينة والجمال، فاستحبّ ذلك لمن حضر الصلاة، ولمن لم يحضر".

 

* مراجع المسألة :

شرح فتح القدير (2/79)، حاشية ابن عابدين (2/76)، مجمع الأنهر (1/174)، المدونة (1/171)، الكافي (1/263)، بداية المجتهد (1/514)، عقد الجواهر (1/241)، الأم (1/ 216)، الحاوي (2/488)، المجموع (5/5)، فتح العزيز (5/45)، البيان (2/628)، شرح الزركشي (2/216)، المقنع (5/322)، المستوعب (3/52)، الفروع (2/138)، المغني (3/258).


 


([1])      البخاري (948).

([2])      فتح الباري لابن رجب (8/ 413).

([3])      البيهقي في الكبرى (3/381).

([4])      المغني (5/257).

([5])      انظر: المغني (5/258).

([6])      انظر: الإنصاف (5/329)، وقال: "وقدّمه في الفروع والفائق".

([7])      المغني (3/258).

([8])      التمام لابن أبي يعلى (1/248).

([9])      الاختيارات الجليّة للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص 72).

([10])     الشرح الممتع (5/167-168).

([11])     انظر في تفاصيل أحكام هذه الألبسة انظر: المغني (2/298-311)، المجموع (4/320-344)، وأحكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحجّ لسعد الخثلان.

 
.