الملف العلمي للبحوث المنبرية لفقه وآداب وأحكام العيد

.

   العيد وآدابه وسننه: أولا: تعريف العيد:                                                                                    قائمة محتويات هذا الملف

 

تعريف العيد :

قال الخليل: "والعيد كلُّ يوم مجمع، من عاد يعود إليه ([1]). ويقال: بل سُمّي لأنّهم اعتادوه، والياء في العيد أصلها الواو قُلبت لكسرة العين ... وإذا جمعوه قالوا: أعياد، وإذا صغّروه قالوا: عُيَيْد، وتركوه على التغيير، والعيد يذكّّر ويؤنث"([2]).

وقيل: لم يجمعوه على أعواد للفرق بينه وبين أعواد الخشب ([3]).

وقال ابن الأعرابي: "سمّي عيدًا لأنّه يعود كلّ سنة بفرح متجدد"([4]).

وقال الأزهريّ:"وقد عيَّدوا، أي: شهدوا العيد"([5]).

وهذا المعنى في العيد هو الوارد في السنة النبوية الصحيحة، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر، وعندي جاريتان من الأنصار تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بُعاث، قالت: وليستا بمغنيتين. فقال أبو بكر: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وذلك في يوم عيد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا أبا بكر، إنّ لكل قوم عيدًا، وهذا عيدنا))([6]).

وقالت عائشة رضي الله عنها: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني، وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمرُ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهم، أمنًا بني أرفدة))([7]).

قال ابن حجر: "فيه تعليل الأمر بتركهما، ... أي يوم سرورٍ شرعي، فلا ينكر فيه مثل هذا، كما لا ينكر في الأعراس"([8]).

قال ابن عابدين: "سمّي العيد بهذا الاسم لأنّ لله تعالى فيه عوائد الإحسان، أي: أنواع الإحسان العائدة على عباده في كل عام، منها: الفطر بعد المنع عن الطعام، وصدقة الفطر، وإتمام الحج بطواف الزيارة، ولحوم الأضاحي وغير ذلك، ولأنّ العادة فيه الفرح والسرور والنشاط والحبور غالبًا بسبب ذلك"([9]).

 

مراجع المسألة :

المجموع (5/22)نهاية المحتاج (2/385)، حاشية ابن عابدين (2/2165)، مجمع الأنهر (1/2172)، العين (2/219)، تهذيب اللغة (3/131)، مقاييس اللغة (4/183)، الصحاح (2/515)، تاج العروس (8/438)، لسان العرب (9/461).


 


([1])      كأن في المطبوعة سقطًا، ففي مقاييس ابن فارس (4/183): "واشتقاقه قد ذكره الخليل مِن عاد يعود، كأنهم عادوا
إليه". وانظر: تهذيب اللغة (3/131).

([2])      العين (2/219)، ونقله الأزهريّ عن الليث في التهذيب (3/131).

([3])      انظر: الصحاح للجوهري (2/515).

([4])      نقله الأزهري في التهذيب (3/132).

([5])      الصحاح (2/515).

([6])      أخرجه البخاري في العيدين، باب سنة العيدين لأهل الإسلام (952). ومسلم في العيدين، باب الرخصة في اللعب، الذي لا معصية فيه أيّام العيد (892)

([7])      أخرجه البخاري في العيدين، باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين (988).

([8])      فتح الباري (2/442).

([9])      حاشية ابن عابدين (2/165).

 
.