الملف العلمي

.

   العقوبات وأثرها في الحد من الجرائم: مقدمات:                                الصفحة السابقة                 الصفحة التالية              (الصفحة الرئيسة)

 

مقدمات:

1- تعريف الحدود لغة وشرعا:

الحد لغة: قال ابن فارس: "الحاء والدال أصلان: الأول: المنع، والثاني: طرفُ الشيء.

فالحد: الحاجز بين الشيئين، وفلان محدود إذا كان ممنوعاً.

قال: وحد العاصي سمي حداً لأنه يمنعه عن المعاودة"[1].

والحد شرعا: عرفه الكسائي بقوله: "والحد في الشرع عبارة عن عقوبة مقدَّرة واجبة حقاً لله تعالى عز شأنه"[2].

وقال الفتوحي: "هو عقوبة مقدرة شرعاً في معصية يمنع من الوقوع في مثلها"[3].

وقال الشربيني: "هو عقوبة مقدرة وجبت زجراً عن ارتكاب ما يوجبه"[4].

ويلاحظ على هذه التعاريف أنها لا تسلم من الاعتراض، فالتعريف الأول تعريف جامع مانع طبقاً للمذهب الحنفي القائل: إن حد القذف حقٌّ خالص لله أو حقُّه منه غالب، إلا أنه لا يصلح لتعريف الحد عند المذاهب الأخرى التي ترى أن حد القذف حق للآدمي أو حقه فيه غالب، فتلك المذاهب تعتبر هذا التعريف تعريفاً لبعض الحدود لا لجميعها[5].

وأما التعريفان الآخران فيلاحظ أنهما غير مانعين، فهما ينطبقان على القصاص؛ إذ هو عقوبة مقدرة شرعت للمنع من معاودة الفعل، وشرْطُ صحة التعريف أن يكون جامعاً لأجزاء المعرَّف مانعاً من دخول ما عداها[6].

التعريف المختار للحد: هو عقوبة مقدَّرة شرعت لصيانة الأنساب والأعراض والعقول والأموال وتأمين السبل.

2- تعريف التعزير لغة وشرعا:

التعزير لغة: قال ابن فارس: "العين والزاء والراء كلمتان: إحداهما التعظيم والنصر، والكلمة الأخرى جِنس من الضرب، فالأولى النصر والتوقير كقوله تعالى: {وَتُعَزّرُوهُ وَتُوَقّرُوهُ} [الفتح:9]، والأصل الآخر التعزير وهو الضرب دون الحد، قال:

وليس بتعزير الأمير خزاية      عليّ إذا ما كنت غير مريب"[7]

التعزير شرعا: قال ابن الهمام: "التعزير تأديب دون الحد"[8]، وكذا قال البعلي[9].

وقال الماوردي: "التعزير هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود"[10].

وقال الرملي: "هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة"[11].

والمتأمل في هذه التعريفات يرى ما يلي:

1- اتفاقها في جنس التعريف، وهو (التأديب) وهو حقيقة لغوية للتعزير، فصارت هذه الحقيقة الشرعية منقولة عن الحقيقة اللغوية.

2- أن هذه الحقيقة في الشرع لا بد لها من زيادة قيد وهو (دون الحد)، لكن في التعريف الأول جُعل هذا القيد على ذات التأديب، وفي التعريف الثاني والثالث جُعل هذا القيد على موضع التعزير ومحله وموجبه.

3- أن في التعريف الأخير زيادة (ولا كفارة) ولم تذكر في التعريفات الأخرى، ولكنها معتبرة عند أصحابها.

3- تعريف القصاص لغة وشرعا:

القصاص لغة: قال ابن فارس: "القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء، من ذلك قولهم: اقتصصت الأثر إذا تتبعته، ومن ذلك اشتقاق القصاص في الجراح، وذلك أنه يفعل به مثل فعله بالأول، فكأنه اقتص أثره"[12].

القصاص شرعا: قال الجرجاني: "القصاص هو أن يُفعل بالفاعل مثل ما فعل"[13].

4- الفرق بين الحدِّ والتعزير والقصاص:

أولاً: الفرق بين الحد والقصاص وبين التعزير:

تختلف عقوبة الحد والقصاص عن العقوبة التعزيرية من عدة أوجه أهمها:

1- أن العقوبة الحدية والقصاص عقوبة مقدَّرة من قبل الشارع لا مجال للاجتهاد فيها، وليس لأي إنسان مهما كانت صفته أن يزيد عليها أو ينقص منها، وأما العقوبة التعزيرية فهي راجعة إلى اجتهاد الحاكم، فهو الذي يختار نوعَها ويحدِّد قدرَها مراعياً في ذلك ظروفَ الجريمة وحالةَ المجرم الاجتماعية والنفسية[14].

2- العقوبة التعزيرية يجوز إيقاعها على الصبي وعلى المجنون الذي لديه بعض الإدراك لأنه عقوبة تأديبية، وتأديب هؤلاء جائز إذا ثبت اقترافهم لما يستوجب التعزير، أما العقوبة الحدية والقصاص فإنها لا توقع على أي من هؤلاء، لأن التكليف من أهم الشروط التي نصَّ الفقهاء على وجوب توفرها فيمن يقام عليه الحد[15].

3- أن التعزير يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخفُّ من غيرهم، وهذا بخلاف الحدود والقصاص فالناس فيها سواء[16].

4- أن التعزير إذا كان في حق من حقوق الله تعالى تجب إقامته كقاعدة، لكن يجوز فيه العفو عن العقوبة والشفاعة إن رُئي في ذلك مصلحة أو كان الجاني قد انزجر بدونه، وإذا كان التعزير يجب حقاً للأفراد فإن لصاحب الحق أن يعفو وإن لم ير في ذلك مصلحة. أما جرائم الحدود فليس لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتها أو الشفاعة فيها بعد بلوغها، إلا إذا كان الحد قذفاً، فإن للمجني عليه أن يعفو عن القاذف عند غير الحنفية[17].

5- الحدود تدرأ بالشبهات، فلا يجوز الحكم بثبوتها عند قيام الشبهة، سواء كانت حقاً خالصاً لله كحد الزنا والسرقة والشرب، أو مشتركة بين الخالق والمخلوق كحد القذف، وهذا بخلاف التعزير فإنه يحكم بثبوت موجبه مع قيام الشبهات[18].

6- أن التعزير يسقط بالتوبة بلا خلاف، والحدود لا تسقط بالتوبة على الصحيح إلا الحرابة فإنه يسقط بالتوبة قبل القدرة عليهم لقوله تعالى: {إِلاَّ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُواْ عَلَيْهِمْ} [المائدة:34][19].

7- التعزير يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فرُبَّ تعزير في بلد يكون إكراماً في آخر[20].

ثانياً: الفرق بين الحد وبين القصاص:

يختلف الحد عن القصاص من عدة أوجه أهمها:

1- في القصاص يشرع العفو عنه والشفاعة فيه، سواء كان في النفس أو فيما دونها، وهذا بخلاف الحدود فلا يقبل فيها العفو ولا تصحُّ فيها الشفاعة بعد بلوغها الحاكم إلا في حد القذف عند غير الحنفية[21].

2- أن القصاص حق من الحقوق التي تنتقل إلى ورثة المستحقّ بعد موته، فلهم أن يطالبوا بالقصاص المستحَقّ لموَرِّثهم ما لم يكن قد عفا عن ذلك قبل وفاته، وهذا بخلاف الحدود فلا مدخل للإرث فيها إلا إذا كان الحد قذفاً وكان المقذوف قد طالب به أثناء حياته[22].

3- أن استيفاء الحد خاصّ بالإمام أو من ينوب منابه، وليس لأحد من الناس أن يقيم الحد على من استوجبه ما لم يكن الإمام قد فوَّض إليه ذلك، وهذا بخلاف القصاص فإن للمجني عليه أو وليِّه الحق في استيفائه إذا كان يحسن الاستيفاء على الوجه الشرعي[23].

4- أنه يجوز الاعتياض عن القصاص بالمال، بخلاف الحدود فإنها لا تقبل المعاوضة[24].

5- أن التحكيم جائز في القصاص، بخلاف الحدود فلا مدخل للتحكيم فيها[25].

5- هل الحدود زواجر أم جوابر؟

اختلف العلماء في الحدود: هل هي جوابر وكفارات لمن أقيمت عليه أم هي مجرد زواجر عن ارتكاب الحدود وليست كفارات؟

القول الأول: أن الحدود جوابر وكفارات، وهذا قول أكثر أهل العلم.

قال القاضي عياض: "أكثر العلماء ذهبوا إلى أن الحدود كفارة"[26].

وبذلك ترجم البخاري في الصحيح فقال: "باب الحدود كفارة"[27].

دليل هذا القول: استدلوا بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلةَ العقبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفَّى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك[28]، في رواية: ((ومن أتى منكم حداً فأقيم عليه فهو كفارته))[29].

قال ابن رجب الحنبلي: "وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها"[30].

القول الثاني: وذهب بعض العلماء إلى أن الحدود ليست جوابر وكفارات بل هي للزجر عن الوقوع فيما أوجب الحد، وهو قول بعض التابعين ورجحه ابن حزم وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي[31].

دليل هذا القول: استدل أصحاب هذا القول بقوله تعالى في آخر آية الحرابة: {ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [المائدة:33].

فأخبر سبحانه أن جزاءَ فعلهم عقوبةٌ دنيوية وعقوبة أخروية إلا من تاب فإنها تسقط عنه العقوبة الأخروية[32].

وتوقَّف بعض العلماء في المسألة فقالوا: لا يقال في الحدود: إنها كفارات، ولا يقال: إنها غير كفارات[33].

واستدلوا: بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا أدري الحدود كفارة لأهلها أم لا))[34].

القول الراجح: والراجح في المسألة هو القول الأول الذي قال به الجمهور، وذلك لما يلي:

1- أن حديث عبادة أصحُّ إسناداً بل هو متفق عليه[35].

2- أن فيه التصريح في المسألة وقد ترجم عليه البخاري بذلك[36].

3- أن الآية التي احتجَّ بها أهل القول الثاني مختلف في المراد منها: هل هي في الكفار أو في محاربي الإسلام؟[37].

4-أنه على فرض التعارض فيجاب بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دلَّ الدليل على أن عقوبة الدنيا تُسقط عقوبة الآخرة[38].

5- قال ابن بطال: "إن الوعيد في آية المحاربة عند جميع المؤمنين مرتَّب على قول الله: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء}، فتأويل آية المحاربين {ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى ٱلدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى ٱلآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} إن شاء الله تعالى بقوله: {إِنَّ ٱللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ}"[39].

6- أن حديث أبي هريرة لا يعارض حديث عبادة لاحتمال أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه ثم علمه فأخبر به جزماً، وبهذا جمع القاضي عياض[40] وتبعه ابن رجب الحنبلي[41] وابن حجر العسقلاني[42].

استشكال:

أورد بعض العلماء إشكالا على من قال في الجمع بين حديثي أبي هريرة وعبادة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أن الحدود كفارة لأهلها وعليه يحمل حدأبي هريرةثيث أبي هريرة، ثم أعلم بذلك فأخبر به وعليه يحمل حديث عبادة، ووجه الاستشكال أن أبا هريرة متأخِّر الإسلام عن عبادة وفي حديث عبادة ذكر أن تلك المبايعة كانت في بيعة العقبة وهي قبل الهجرة، فكيف ينسخ المتقدم المتأخر؟![43].

الجواب على هذا الاستشكال:

أجاب الحافظان ابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني بأن حديث عبادة لم يكن ليلةَ العقبة بلا تردّد، ومما يدلُّ على ذلك أن الآية المذكورة في حديث عبادة وهي قوله تعالى: {يٰأَيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا جَاءكَ ٱلْمُؤْمِنَـٰتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَن لاَّ يُشْرِكْنَ بِٱللَّهِ شَيْئاً وَلاَ يَسْرِقْنَ وَلاَ يَزْنِينَ...} [الممتحنة:12]، كان نزولها في فتح مكة، وذلك بعد إسلام أبي هريرة بنحو سنتين[44].

قال الحافظ ابن حجر: "وإنما وقع الإشكال من قوله هناك: أن عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء ليلة العقبة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بايعوني على أن لا تشركوا)) فإنه يوهم أن ذلك كان ليلة العقبة، وليس كذلك، بل البيعة التي وقعت في ليلة العقبة كانت على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وهو حديث عبادة أيضاً"[45].

وقال الحافظ أيضاً: "وإنما حصل الالتباس من جهة أن عبادة بن الصامت حضر البيعتين معاً، وكانت بيعة العقبة من أجلّ ما يتمدَّح به، فكان يذكرها إذا حدَّث تنويهاً بسابقيته، فلما ذكر هذه البيعة التي صدرت على مثل بيعة النساء عقِب ذلك توهَّم من لم يقف على حقيقة الحال أن البيعةَ الأولى وقعت على ذلك"[46].

وكذلك رجح الحافظ في هذا الجواب بأن نفس البيعة التي كانت على نحو بيعة النساء وقعت لغير عبادة من الصحابة الذين تأخر إسلامهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنهم[47].

6- الضرورات الخمس التي حفظها الشرع:

وضع الله تعالى الشرائع لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً.

قال الشاطبي: "والمعتمد إنما هو أنَّا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراءً لا يُنازع فيه، فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل: {رُّسُلاً مُّبَشّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ ٱلرُّسُلِ} [النساء:165]، وقال في أصل الخلقة: {وَمَا خَلَقْتُ ٱلْجِنَّ وَٱلإِنسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]، {ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَٱلْحَيَوٰةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} [الملك:2]، وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى"[48].

ومن تلك المصالح الحفاظ على المقاصد الثلاثة:

قال الشاطبي: "تكاليف الشرع ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام:

أحدها: أن تكون ضرورية.

والثاني: أن تكون حاجية.

والثالث: أن تكون تحسينية.

فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة، وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها يكون بأمرين:

أحدهما: ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود.

والثاني: ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقَّع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم.

فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك، والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضاً كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك، والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود، وإلى حفظ النفس والعقل أيضاً، لكن بواسطة العادات، والجنايات ـ ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ـ ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم"[49].

قال: "ومجموع الضروريات خمسة وهي: حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل، وقد قالوا: إنها مراعاة في كل ملة"[50].


 


[1] مقاييس اللغة (2/3-4).

[2] بدائع الصنائع (7/33).

[3] منتهى الإرادات (5/113).

[4] الإقناع.

[5] انظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/16).

[6] انظر: المصدر السابق.

[7] مقاييس اللغة (4/311).

[8] فتح القدير (5/112).

[9] المطلع على أبواب المقنع (ص374).

[10] الأحكام السلطانية (ص236).

[11] نهاية المحتاج (8/16-17).

[12] مقاييس اللغة (5/11).

[13] التعريفات (225).

[14] بدائع الصنائع (7/33) وفتح الوهاب (2/166)، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/17).

[15] نهاية المحتاج، وترتيب الفروق (2/323-324)، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/18).

[16] نهاية المحتاج (8/19) وترتيب الفروق (2/325) وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/18).

[17] ترتيب الفروق (2/326)، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/18).

[18] الأشباه والنظائر للسيوطي (1/273-275)، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/19).

[19] ترتيب الفروق (2/324).

[20] ترتيب الفروق (2/325).

[21] بدائع الصنائع (7/33)، وانظر: النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/19).

[22] النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/20).

[23] النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/20).

[24] النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/20).

[25] النظرية العامة لإثبات موجبات الحدود (1/20).

[26] إكمال المعلم (5/550).

[27] صحيح البخاري (مع الفتح)، كتاب الحدود (12/85).

[28] أخرجه البخاري في الإيمان (18)، وفي الحدود باب: الحدود كفارة (6784)، ومسلم في الحدود (1709).

[29] هذه إحدى روايات مسلم.

[30] فتح الباري لابن رجب (1/79).

[31] انظر: المحلى (11/124) وفتح الباري لابن رجب (1/81).

[32] انظر: الإجراءات الجنائية في جرائم الحدود (2/501).

[33] انظر: إكمال المعلم (5/550).

[34] أخرحه الحاكم في المستدرك (1/36) وقال: "صحيح على شرط الشيخين"، ووافقه الذهبي، والحافظ ابن حجر في فتح الباري (1/84).

[35] إكمال المعلم (5/550).

[36] البخاري مع الفتح (12/85).

[37] إكمال المعلم (5/550)، وقد وقع كلامه في المطبوع مصحفا إلى: "هل هي في الكفارة أو محاذير الإسلام".

[38] فتح الباري لابن رجب (1/81).

[39] شرح ابن بطال على البخاري (8/403).

[40] إكمال المعلم (5/550).

[41] فتح الباري (1/80).

[42] فتح الباري (1/84-85، 12/86).

[43] انظر: فتح الباري لابن حجر العسقلاني (1/84).

[44] انظر: فتح البخاري لابن رجب (1/80) وفتح الباري لابن حجر (1/84-85، 12/86).

[45] فتح الباري (12/86).

[46] فتح الباري (1/85).

[47] انظر: فتح الباري (1/84).

[48] الموافقات (2/12).

[49] الموافقات (2/17-20).

[50] الموافقات (2/20).

 

.