جريمة القتل

عارف بن أنور بن نور محمد

1211

محامد و أدعية طباعة الخطبة بدون محامد وأدعية اضف إلى رف الخطب

ملخص المادة العلمية

1- حُرمة دم المسلم عند الله تعالى 2- قتل النفس بغير حق من أكبر الكبائر 3- أنواع القتل وحكم كلّ نوع : عَمْد مَحْض , شِبه عمد , خطأ محض

قال تعالى: ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً .

وقال أيضاً: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق .

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يَحِل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة)) متفق عليه.

وبَيَّن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة دم المسلم وأنها عند الله عزّ وجل أعظم من زوال الدنيا, وأن زوال الدنيا هينة عند الله عز وجل أمام دم المسلم يُقتل بغير حق, فقال صلى الله عليه وسلم: ((قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا)) رواه النسائي عن بُريدة وهو في صحيح الجامع وفيه أيضاً عند النسائي والترمذي من حديث ابن عمر مرفوعاً ((لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم)) وعند ابن ماجة: ((من قتل مؤمن بغير حق)) من حديث البراء رضي الله عنه.

واعلم أن ذنب وجريمة القتل عظيم جداً وقد شَنّع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك فقال: ((كل ذنب عسى الله أن يَغفِره إلا من مات مُشركاً أو قتَل مؤمناً متعمداً)) رواه أحمد في المسند والنسائي والحاكم عن معاوية وهو في صحيح الجامع وفيه أيضاً من حديث أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة)) رواه الطبراني.

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) وفي الصحيحين أيضاً من حديث جرير قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) وفي الصحيحين أيضاً عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا التقى المسلمان بسيفيهما, فقتل أحدهما صاحبه: فالقاتل والمقتول في النار, قيل: يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)).

"تنبيه ":

جميع الأحاديث الواردة بتكفير القاتل أو دخوله النار تُحمَل على أنه كُفر دون كفر أو دخول النار من غير خلود , أو يُحمل على الكفر الأكبر لمن استحلّ ذلك وكذا حديث عدم قبول توبة القاتل تُحمل على شناعة الأمر والتحذير الشديد من هذه الجريمة , وإلا فكما هو معلوم أن مذهب أهل السُنّة والجماعة أن مرتكب الكبيرة وإن لم يتب منها أو مات مُصّراً عليها ولكنه مات مُوحداً فلن يَخلُد في النار وذلك بنص قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويَغفر ما دون ذلك لمن يشاء .

من أحكام القتل وما يتعلق به:

أنواع القتل عند الفقهاء:

1- عمدٌ محض  2- شِبهُ عمد  3- خطأٌ محض.

1- العمد المحض: وهو أن يَعمَد الإنسان إلى ضرب آخر بما يَقتُل غالباً فيقصد بذلك قتله. ومن تعمَّد قتل إنسان بغير حق فحُكمه القَوَدُ أن يُقتل به كما قال تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأُذُن بالأُذن والسن بالسن والجروح قصاص [المائدة]. فإن عفا عنه أهل الميت وأولياء الدم وجبت عليه دِيَة مُغلّظة حالّةٌ في مال القاتل. فتجب الدية وتَغْلُظ من ثلاثة أوجه:

أنها تجب على الجاني ولا تحملها العاقلة.

أنها تجب عليه في الحال بدون تأجيل كبقية الديات (تُؤجل خلال ثلاث سنوات)

أنها تتغلّظ بالسن والتثليث , فتجب ثلاثون حُقّة وثلاثون جَذَعة , وأربعون خِلْفة – أي حامل – والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من قَتَل متعمداً دُفِع إلى أولياء المقتول, فإن شاءوا قَتَلوا وإن شاءوا أخذوا الدِيَة وهي ثلاثون حُقة وثلاثون جذعة وأربعون خِلفة, وما صولحوا عليه فهو لهم)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجة عن ابن عمرو وهو في صحيح الجامع.

2- شبه العمد: وهو أن يقصد إنسان ضرب آخر بما لا يَقتل غالباً كالسوط والعصا والحجر الصغير فيموت بسبب ذلك فلا قَوَد عليه وتجب دية مُغلّظة على العاقلة مؤجلة.

3- الخطأ المحض: وهو أن يرمي إنسان شيئاً – كصيد مثلاً أو هدفاً – فيصيب إنساناً فيقتله فلا قَوَد عليه بل تجب دية مخففة على العاقلة مؤجلة ثلاث سنين. وذلك لقوله تعالى: ومن قتل مؤمناً خطأً فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهله وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العَمْد قوَد والخطأ دية)) رواه الطبراني عن أم حزم وهو في صحيح الجامع. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قٌتِل خطأ فديته مائة من الإبل , ثلاثون بنت مخاض , وثلاثون بنت لبون , وثلاثون حقة وعشرة بني لبون ذكور)) قال: ((وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَوِّمها على أهل القرى أربعمائة دينار أو عِدلَها من الورق. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن من كان عقله في البقر على أهل البقر مائتي بقرة , ومن كان عقله في الشاة ألفي شاة. وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن العَقْلَ ميراث بين وَرَثة القتيل على فرائضهم فما فَضَلَ فللعصبة)) رواه النسائي وهو حديث حسن انظر صحيح النَسائي للألباني (رقم 4468)

"تنبيه":

أولاً: يلزم قتل "العمد المحض" أربعة أمور:

1- القصاص كما تقدم   2- الإثم لأنه من كبائر الذنوب وقد تقدم.

3- الكفارة: وذلك إذا عفا أهل الميت عن القاتل ورضوا بالدِية فإنه تلزمه كفارة تزكية لنفسه وهي بالترتيب عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين .

الحرمان من الإرْث لحديث: ((القاتل لا يرث)) رواه الترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة. انظر صحيح الجامع.

ثانياً: يلزم قتل "شبه العمد":

1- الإثم.     2- الدية المُغلَّظة كما تقدم.     3- الكفارة كما تقدم في قتل العمد المحض.

ثالثاً: يلزم قتل "الخطأ المحض":

1- الدية المخففة وقد تقدم تفاصيل ذلك.     2- الكفارة كما تقدم في العمد المحض.                                   

محامد و أدعية طباعة الخطبة بدون محامد وأدعية اضف إلى رف الخطب

إلى أعلى