أمّا بعد: فيا أيّها الناس، اتّقوا الله تعالى حقَّ التقوى.
عبادَ الله، يقول الله جلّ وعلا مبيّنًا حقَّ كلٍّ من الزوجين على صاحبه: وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ [البقرة:228]، فبيّن تعالى أنّ على الزوج واجبًا نحوَ امرأته, وأنّ على المرأة واجبًا نحو زوجها.
عندما يتصوّر كلٌّ من الزوجين هذه الواجبات أو هذا الواجبَ حقَّ التصور ويؤدّي كلٌّ منهما الواجبَ عليه نحوَ صاحبه, عند هذا تستقيم الحياةُ الزوجيّة, وينتظم البيت, وتعيش الأسرة هناءً وطمأنينةً وسكينة, ويتفرّغ كلٌّ منهما للقيام بالحقّ الواجب عليه.
فالرّجل عندما يتصوّر حقًّا أنّه راعٍ على امرأته والله سائلُه عنها, أنها أمانةٌ عندَه والله سائلُه عن تِلكم الأمانة, أنّ المرأة بمنزلة الأسير عندَه فهو مطالبٌ بواجبِ النّفقة سُكنى وكسوةً وسائر النفقات, ومطلوبٌ منه أن يعاشرها ويعاملَها بالمعروف, حسن خلقٍ ولين جانبٍ وتعاملٌ حسن.
المرأة أيضًا تتصوّر هذا الواقعَ، فتعلم أنّ بعقد النكاح أصبحت تبعًا لزوجِها, وأنّ الواجبَ عليها القيام بحقّه, السمع والطاعةُ له في المعروف, عدمُ المخالفة, القيامُ بالحياة الزوجيّة.
فإذا عرف كلٌّ واجبه, وأدّى كلّ الواجب عليه فإنّ الحياة الزوجيةَ تكون حياة طيبةً مطمئنة, تسودها المحبة والمودّةُ والوئام, وينشأ النشء في ظلّ ذلك التعاون المبارك. وإنما تُصاب الحياة الزوجيّة بما تصاب به عندما يضعف أداء كلٍّ للواجب عليه, فيقصِّر الرجل في حقّ المرأة, يقصّر في كِسوتها, في مسكنِها, في النفقةِ عليها, يسيء عشرتَها, يخاطبها بأسوأ خِطاب, لا يتحمّل خطأها, يعاتِب عند كلّ زلّة, ويعاقب عندَ كلّ هَفوة، فهو لا يعرِف جميلاً, ولا يحتفظ بأعمالٍ طيّبة. وعندما يكون ذلك من المرأة فتسيء الخلقَ, ولا تسمَع ولا تطيع أو غير ذلك, تدخُّل الأهلين من قبَل الزوج أو قبل الزوجة, فإنّ تدخّلَهما وإشعالهما نارَ الفتنة بين الزوجين ممّا يقوِّض سلامةَ البيت وطمأنينته.
أيّها المسلم، إنّ الإسلامَ حريص على انتظام الحياةِ الزوجيّة واستمراريّتها، ولذا أرشد الزوجَ عندما يشعُر من المرأة بتقصير بقوله: وَٱللَّـٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا [النساء:34].
فأمر بالموعظةِ، والذكرى تنفع المؤمنين, يعِظها ويذكّرها الله, ويخوِّفها من عصيان زوجِها, فإن يكن فيها خير وإيمان ردعها إيمانها أن تستمرَ على الخطأ, وهجرَها في الكلام, وهجرها في المضجَع, فعسى الهجر أن يذكّرها ويؤدّبها, وأذن في الأدب بالضرب بلا ضربٍ مبرّح, وإنما أدبٌ يكفي في ذلك، فإن تعذّرتِ الأمور شُرع حكمان يأتيان مِن قبل المرأة والزوج ليقوّما الوضعَ بين الزوجين وأسباب الخلاف وهل يمكن تلافي ذلك الخلاف أما لا؟ كلّ هذا حرص على استمرار النّكاح وعلى انتظام الحياة الزوجية.
أيّها المسلم، إنّ الطلاق في الإسلام لم يأت الحلَّ الأول, وإنما جاء عندما تتعذّر الحلول كلّها, وتبذَل الأسباب ولا تغني شيئًا, فعند ذلك شرَع الله الطلاقَ، أي: أذِن للزّوج فيه.
والطلاق يهدِم البيت, ويشتِّت الأسرة ويفرِّقها, فتبقى المرأة أيِّمًا والأولاد من بنين وبنات ربّما ضاعوا بين قسوةِ أبٍ وعدم قدرة أم, وتلك البليّة العظمى.
أيّها المسلم, عندما أذِن الله في الطلاق إنما أذِن وشرعه للحاجة الملحَّة إلى ذلك, لم يشرَعه محبّةً له, ولكن لأنّ فيه مصلحةً فشرِع ذلك الطلاق, وهذا الطلاق من أبغَض الحلالِ إلى الله كما قال : ((أبغضُ الحلال إلى الله الطلاق))[1]، وتوعّد المرأةَ المسلمة حينما تطلب الطلاقَ من زوجها بلا سببٍ يقتضيه, فيروَى أنّه قال: ((أيما امرأةٍ سألت زوجَها الطلاقَ في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنة))[2].
ثم هذا الطلاقُ ـ أيها المسلم ـ لم يأتِ فوضويًّا, ولم يُجعل أمرُه لشهوةِ الرجل أو المرأة, بل جاء بنظامٍ دقيق مؤثّر نافع, فهو دواء, والدّواء إنما يستعمَل بقدره فقط، ألا ترى الطبيبَ لو وصَف لك أنواعًا من العِلاج مأكولاً أو مشروبًا، هل تتناولها جرعَةً واحدة وتقول: يكفي؟! لا، لا بدّ له من أوقاتٍ مناسبة، إذًا فالطلاق دواء إنما يستعمل في الحاجة إليه.
ولقد كانوا في الجاهليّة قبل الإسلام يطلّقون طلاقًا فوضويًّا، فيطلّق الرجل المرأةَ في أيّ وقت شاء، فإذا قاربت العدّة راجعها، وربما جمَع لها مئاتٍ من الطلقات، فجاء الإسلام وحدَّ مِن هذه الجاهلية, جعل للطلاق عددًا، وجعل له زمنًا, كلُّ ذلك للتأمل والتفكّر والتبصّر، فعسى الأمر يعود إلى مجاريه.
فأوّلاً: الشارع جعل للطلاق وقتًا، فلم يأذَن للمسلم أن يطلّق متى شاء، لكي يمنع أهلَ الحماقة من حماقاتهم والذين لا يتبصّرون في الأمور أن يوقفَهم عند حدّهم.
فالطلاق في الشريعة إنما هو في وقتٍ مخصّص، وهو أن يطلّقها في طهرٍ عقِب الحيض، أي: في طهرٍ ما جامعها فيه، فإن طلّقها في طهرٍ وطِئها فيه صار بذلك عاصيًا لله؛ لأنّه يحتمَل أنها حامل، فتطول المدّة عليها، وهو أيضًا قد لا يرغبها، لطولِ المدّة عليها، فيكون في ذلك ضررٌ عليه وعليها، فحرّم عليه أن يطلّقها في طهرٍ وطئها فيه. وحرم عليه أن يطلّقها وهي حائض؛ لأنّ الحيض يمنعه من الاستمتاع، فربما انصرفت نفسُه عنها، وفيه أيضًا تطويل المدة عليها.
وحرّم عليه أن يجمعَ ألفاظَ الطلاق بلفظ واحد، بأن يقول لها: هي طالقٌ بالثلاث, سمع النبيّ رجلاً قال لامرأته: أنتِ طالق بالثلاث, فغضب وقال: ((أيُلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟!)) حتى قام رجل فقال: أأقتله يا رسول الله؟[3] دلّ على أنّه ارتكب إثمًا عظيمًا.
ثم إنّ النبيّ منع المسلمَ من أن يتساهلَ ويتلاعبَ بالطلاق, وجعل الطلاقَ نافذًا سواء أكان هازلاً في أدائه, أو كان جادًّا في أدائه، فيقول : ((ثلاثٌ جدّهن جدّ وهزلهن جدّ: النكاح والطلاق والرجعة))[4]. فلا يحلّ لك أن تطلّق من باب المزاح واللّعب، فإنّ هذا حكم شرعيّ، والله يقول: وَلاَ تَتَّخِذُواْ آيَـٰتِ ٱللَّهِ هُزُوًا [البقرة:231].
ثم شرَع له إذا طلّقها الطلقةَ الواحدة أن يتركَها حتى تنقضيَ عدّتها, ولا يجمع لها في الطهر بين طلقتين، فإنّه لا ينفعه ذلك، بل إذا طلّقها وليس له فيها رغبةٌ فبانقضاء عدّتها تكون أجنبيّةً عنه، لا تعود إليه إلا بعقدٍ جديد برضاها؛ لأنها طلقة واحدةٌ انقضت عدّتها, كلّ هذا حتى لا يستغرقَ المسلم ألفاظَ الطلاق, ولا يقع في مشاكل, فإنّه إن طلّقها الطلقةَ الثالثة فلا تحلّ له حتى تنكِح زوجًا غيره نكاحَ رغبةٍ لا نكاح تحليل, كلّ هذه أمور محافظةً على البيت أن ينهدِم على أيدي سفيه.
أيّها المسلم، إنّ عدوَّ الله إبليس يفرح بك في حال غضبك وحماقتك، فيجعل الطلاق نصبَ عينيك، ويلقيه على مسامعك, فإن اتّقيتَ الله وتبّصرت في الأمور لم تطِع عدوَّ الله في مراده, جاء في الحديث: ((إنّ الشيطان ينصب عرشَه على الماء, ويبثّ جنوده فيأتيه الواحدُ ويقول: ما زلتُ بفلان حتى فرّقت بينه وبين أبيه أو بينه وبين أمّه أو أخيه, يقول: ما فعلتَ, يوشِك أن يصالحه. ويأتيه آتٍ ويقول: ما زلتُ بفلان حتى فرّقت بينه وبين امرأته, قال: فيدنيه ويضمّه إليه ويقول: أنتَ وأنت وأنت))[5]. فعدوّ الله يفرح بالتّفريق بين الزوجين، يفرح بتشتيت الأسرة وتفرّقها.
أيّها المسلم، كن حريصًا على استمرارِ الحياة الزوجيّة.
أيّها الرجل، أنت أقوى عودًا وأشدّ ثباتًا، فإياك وإيّاك أن تعصِفَ بك الريح فتطلّق بلا سببٍ يقتضيه, إيّاك والضجر وقلةَ الصبر ونفادَ الحلم، تأمّل في كلامك قبل أن تقوله, وتدبّر عواقبَ الأمور, وإذا غلَب الغضب عليك فاقعُد من قيام, واضطجِع من قعود, وتوضّأ، وتعوّذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم، واخرج عن المنزل، فعسى الغضب أن يزول وتنقشِع سحائبه.
أيّها الرّجل المسلمُ العاقل، ليس لائقًا بك أن يكونَ الطلاق دائمًا على لسانك, لا تجعله حلَّ المشاكل, فالمشاكل يمكِن حلّها بكلّ سبب, لا تجعَل خصومتك مع الناس وغلطَك مع الآخرين أن تصبّ غضبك على امرأتك, عندما يبدو منها تقصيرٌ في واجب أو عدم قيام بواجب فما أمكن أن تتلافاه فتلافاه, وما أمكن أن تتجاوَزه فتجاوزه, ما دام الدّين سليمًا والعِرض نزيهًا والشّرف محافظًا عليه, فبقيّة الأمور يمكن الصبر عليها, ويمكن تداركها, ويمكن إصلاحها, أمّا العجلة في أمرِ الطّلاق على أتفهِ الأسباب وأحقَر الأسباب فهذا غير لائق بالرجل العاقل ذي العقل الرزين والرأي السليم.
أيّها المسلم، لا بدَ من صبر، ولا بدّ من تحمّل، ولا بدّ من تصوّرٍ للمآل بعد الطلاق, أمّا إذا كان الإنسان لا يبالي, ضعفٌ في الإيمان, قلّةٌ في الصبر، نفادٌ في الحلم, فإنّه يهدِم بيته في لحظةٍ من اللحظات.
أيّها المسلم، إنّ الطلاقَ شرِع لتخليصِ الرّجل من عدَم ملائمة المرأة أو تخليصِ المرأة من عدم ملائمة الرّجل, لكن ما أمكن تداركُه والصبر عليه فالمطلوبُ من الزوجين السّعيُ في لمّ الشّعث وتدارك الأخطاء.
ثمّ أهل الرجل وأهل المرأة عليهم أيضًا واجبٌ أن يبذلاه حتى لا تقَع المشاكل, فينصح أهلُ المرأةِ المرأة, ويوصوها بالصبر وعدم الضجر, وينصح أهلُ الرّجل الرجلَ، فيوصونه بالصبر والثبات, فإذا تعاون الجميع على الخير أمكن استمرارُ الحياة الزوجية على أطيب الأحوال.
أيّها المسلم، بعضُ الرجال يمارس ضغوطًا على المرأة حتى بعد الطلاق لينتقِم منها, فيتّخذ من الضغوط الأولادَ أوّلاً, ربما لا يمكِّنهم من رؤية أمّهم, وربما يتركُهم فلا يرعاهم ولا ينفِق عليهم فيضيعون, إمّا أن يأخذَهم عنده فيعامَلون غيرَ معاملة الرّفق واللين, وإمّا أن يتركَهم عند أمّهم فلا يرعاهم ولا ينفِق عليهم. وقد تتعصّب الأمّ أيضا على زوجها فتنتقم منه فتمنَع أولادَه من الذّهاب إلى أبيهم، كلّ هذه الأغلاط والأخطاء ينبغي تلافيها وتداركُها، وأن لا نتّخذ من الطلاق وسيلةَ انتقام وبطشٍ بالآخرين وإلحاق الضّرَر بالآخرين.
فلنتَّقِ الله في أنفسنا, ربّنا جلّ وعلا أمر الزوجَ إذا طلّق أن يتركَ المرأة في المنزل مدّةَ العدّة لعل الله أن يحدِث بعد ذلك أمرًا، لعله أن يندمَ ولعلّها أن تندم، جعل الطّلاق مراحل: أولى ثم ثانية ثم ثالثة.
أولى فإن يكُن من المرأة الخطأ ندِمت أو مِن الرجل، ثم الثانية, فإذا طلّقها الثالثة علِم أنّ الحياة الزوجيّةَ لا يمكن استمرارها واستقرارُها.
فعلى الجميع لزومُ حدود الله والوقوف عندها؛ لأنّ الله يقول: وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ [الطلاق:1].
فلنتَّق الله في طلاقِنا, لا من حيثُ الزمن, ولا من حيثُ العدد, ولا من حيث الإقدامُ عليه إلا بعدَ تعذّر كلّ وسيلةٍ يمكن أن نستعمِلها حتى لا نلجأ إلى الطلاق ولا نجعله الحلَّ لمشاكلنا.
أسأل الله لي ولكم التوفيقَ والهداية والعون على كلّ خير.
أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيمَ الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يأيُّهَا ٱلنَّبِىُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنّسَاء فَطَلّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لاَ تَدْرِى لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا [الطلاق:1].
[1] أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في كراهية الطلاق (2178)، وابن ماجه في الطلاق، باب: حدثنا سويد بن سعيد (2018) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأعلّ بالإرسال، لذا ضعفه الألباني في الإرواء (2040).
[2] أخرجه أحمد (5/277، 283)، وأبو داود في الطلاق، باب: في الخلع (2226)، والترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في المختلعات (1187)، وابن ماجه في الطلاق، باب: كراهية الخلع للمرأة (2055) من حديث ثوبان رضي الله عنه، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن"، وصححه ابن الجارود (748)، وابن خزيمة كما في الفتح (9/403)، وابن حبان (4184)، والحاكم (2809)، وصححه الألباني في إرواء الغليل (2035).
[3] أخرجه النسائي في الطلاق، باب: الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ (3401) من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه، وأعله ابن كثير في تفسيره (1/278) بالانقطاع، وقال الحافظ في الفتح (9/362): "رجاله ثقات, لكنّ محمود بن لبيد ولد في عهد النّبيّ ولم يثبت له منه سماع, وإن ذكره بعضهم في الصّحابة فلأجل الرّؤية, وقد ترجم له أحمد في مسنده وأخرج له عدّة أحاديث ليس فيها شيء صرّح فيه بالسّماع. وقد قال النسائي بعد تخريجه: لا أعلم أحدا رواه غير مخرمة بن بكير ـ يعني ابن الأشج ـ عن أبيه اهـ. ورواية مخرمة عن أبيه عند مسلم في عدة أحاديث، وقد قيل: إنه لم يسمع من أبيه"، وصححه الألباني في غاية المرام (261).
[4] أخرجه أبو داود في الطلاق، باب: في الطلاق على الهزل (2194)، والترمذي في الطلاق، باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (1184)، وابن ماجه في الطلاق، باب: من طلق أو نكح... (2039) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقال الترمذي: "هذا حديث حسن غريب"، وحسنه الألباني في الإرواء (1826).
[5] أخرجه مسلم في صفة القيامة والجنة والنار، باب: تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس (2813) من حديث جابر رضي الله عنه بمعناه. |