أمّا بعد: فيا أيّها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عزّ وجلّ، فبها تسعَد حياتُنا وتفوز أُخرانا.
معاشرَ المسلمين، إنّ من أهمِّ المهمَّات وأوجبِ الواجبات أن يعيَ كلُّ مسلمٍ أنّ دينَ الإسلام دين راعَى الأوليّات ورتّب المهِمّات، وأولى عنايتَه التّامّةَ بأن يأخذَ كلّ شيءٍ قدرَه، وأن توزَن القضايَا بميزانِها الصّحيح ومنظورها الشرعيّ، وأن تدرَكَ تفاصيلُها وفروعُها دونَ غلوٍّ وإفراط، ودونَ جفاءٍ وتفريط، وأن لا يطغَى جانبُ الهوى في حكمٍ مِن الأحكام ولو كان القصدُ حسنًا والهدفُ نبيلاً.
ومِن هنا فهناك مسائلُ في هذا الدّين خطيرٌ أمرُها عظيمٌ شأنها دقيقٌ فهمُها، هي مزلّة أقدامٍ ومضلّة أفهام، ومِن أخطر هذه القضايا قضيّةٌ يتعثّر في ساحتِها مَن ليس بمحقِّقٍ فقيهٍ دقيق، ويتبلّد عندَ تشعُّب طرائقِها مَن ليس بعالِمٍ ربّانيّ ضليع. قضيّة غلا فيها أقوامٌ وفرّط في فهمِها آخرون. قضيةٌ لا يهتدِي إلى ما هو الصّواب فيها إلاّ من استنار بهديِ الوحيَين ونهَج منهجَ الصّحابة والتّابعين. قضيّةٌ أحكمَ علماء الإسلام المحقِّقون قواعدَها، وأرسَوا أقسامَها وشُعبَها، وأصّلوا أصولَها وضوابطَها، وبيّنوا شروطَها وموانعَها.
ذلكم هي قضيّة التّكفير والحكمِ به على آحادِ المسلمين أو مجتمعاتِهم.
نَعَم، إنّها قضيّة مهمّة ومسألةٌ عظيمة، لا يجوز لكلّ أحدٍ اقتحامُها ولا التنصُّب لها. ذلكم أنّ التّسارع في التكفِير والوقوعَ فيه أو الخلطَ في أحكامِه والكلامِ عنه بلا ضابطٍ قرآنيّ ولا فهمٍ محمديّ ولا إجماع من أهلِ الحلّ والعقد كلُّ ذلك ينجُم عنه شرور عُظمى وفتنٌ كبرى، فكم مِن فتنٍ وقعَت فيها الأمّة الإسلاميّة بسبَب اعتقادٍ خاطئ في تكفير المسلمين، وجرّاءَ الوقوع في هذه القضايا بدونِ إتقانِ العلماء المحقّقين والالتفاتِ للإجماع المستَبين.
ما كلُّ مَن طلب المعالي نافذًا فيها ولا كلّ الرّجال فحولاً[1]
إنّ التّسارعَ في التّكفير والوقوعَ فيه بدون القواعد التي قعّدها العلماء المحقِّقون، وبدون النّظر إلى الشّروط وانتفاءِ الموانع المرعيّة في النّصوص وفقَ فهمٍ لا تلابسه غمّة ولا تعتريه لُبسة، كلّ ذلك خطرٌ عظيم وشرّ مستبين، عانت الأمّة منه منذ عصرِ الصحابة رضي الله عنهم، عانَت منه رزايَا كبرى ومحنًا شتّى، فحينئذ حريٌّ بالمسلمين جميعًا أن يدرِكوا الضّررَ الذي يصيب الأمّةَ من التّسارع في تلك القضايا أو الكلام عليها من كلِّ أحدٍ، ممّا يفرِض على العلماء والدّعاةِ والمفتين والفقهاء السّعيَ في بيان الحقّ الذي يرضَى به ربّ العالمين ويتبيّن معه الحقّ من الباطل والصّوابُ من الخطأ.
ومِن هنا ـ أمّةَ الإسلام ـ فتجرُّؤ كلِّ أحدٍ على طَرقِ هذه القضيّة المهمّة تترتّب عليه عواقب وبِيلة ونتائجُ بشِعة في الدّنيا والآخرة.
يقول القرطبيّ رحمه الله: "وبابُ التّكفير بابٌ خطير أقدَم عليه كثير من النّاس فسقَطوا، وتوقّف فيه الفحولُ فسلِموا، ولا نعدِل بالسّلامة شيئًا".
حينئذٍ ـ عبادَ الله ـ وقفَت النّصوص الشرعيّة مِن هذه القضيّة موقفًا صارمًا ومنهجًا جازِمًا، كلّ ذلك دَرءًا للفِتن عن المسلمين ومنعًا لمكائِد الشّيطان اللّعين.
معاشرَ المؤمنين، إنّ من أساليب النّصوص الشرعيّة في منع تكفيرِ المسلم بلا حجّةٍ من القرآن ولا فهمٍ من السنّة ما هو معلوم من دين الإسلامِ بالضرورة مِن وجوب صيانةِ عِرض المسلم واحترامه وتجنُّب القدحِ في دينهِ بأيّ قادحٍ إلاّ بدليل جليٍّ وبرهان نبويٍّ، فكيف إذا كان القدحُ بالتكفير لشبهةٍ عارضةٍ أو فهم غير سويٍّ؟! فذلك حينئذ جنايةٌ عظيمة وجراءةٌ واضحة، والله جلّ وعلا يقول: وَلاَ تَنَابَزُواْ بِٱلأَلْقَـٰبِ بِئْسَ ٱلاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَ ٱلإِيمَانِ [الحجرات:11]، قال جماعة من المفسرين: "هو قول الرّجل لأخيه المسلم: يا فاسق، يا كافر"، ونبيّنا يقول في الحديث الصّحيح: ((سِباب المسلم فُسوق، وقِتاله كفر))[2].
معاشرَ المؤمنين، والشّريعة وهي التي تعتمِد على إقامةِ الحجّة وقطعِ المعذِرة لم تكتفِ نصوصُها بتلك التّوجيهات العامّة، بل جاءت الأدلّة الخاصّةُ في موضوعِها الصّريحةُ في توجيهاتها، كلُّها تحذِّر من التعجُّل في التكفير والتسارع في ذلك بلا تأصيل شرعيٍّ ولا منهج نبويّ، يقول : ((من حَلف بملّة غير الإسلام كاذبًا فهو كما قال، ومن قتل نفسَه بشيء عُذِّب به في نار جهنّم، ولعنُ المؤمن كقتلِه، ومَن رمى مؤمنًا بكُفر فهو كقتلِه)) رواه البخاري[3].
قال ابن عبد البرّ رحمه الله: "القرآن والسنّةُ ينهيَان عن تفسيقِ المسلم وتكفيرِه ببيانٍ لا إشكالَ فيه.. ـ إلى أن قال: ـ فالواجبُ في النّظر أن لا يكفَّر إلاّ من اتّفق الجميعُ على تكفيرِه، أو قامَ على تكفيره دليلٌ لا مدفعَ له من كتابٍ أو سنّة" انتهى[4].
أيّها المسلمون، لقد حذّر النبيّ أمّتَه من التّساهل في تكفير المسلمين أو التّهاون في الأحكام عليهم بذلك بما هو أعظمُ زاجر وأكبرُ واعظٍ، فيقول : ((أيّما رجلٍ قال لأخيه: يا كافر فقد باء بها أحدُهما، إن كان كما قال وإلاّ رجعت عليه))[5].
قال ابن حجر رحمه الله: "إنّ المقول له إن كان كافرًا كُفرًا شرعيًّا فقد صدَق القائل وذهب بها المقول له، وإن لم يكن كذلك رجعَت للقائل معرّةُ ذلك القول وإثمُه"[6].
ومِن هنا ـ عبادَ الله ـ مضى العلماءُ من السّلف والخلف يحذّرون من التعجّل في التكفير والمسارعةِ في الوقوع في حكمٍ بذلك على أحدٍ من المسلمين، فكلامهم في خطرِ ذلك مِن الكثرة بمكان بحيثُ يتعذّر استقصاؤه أو الوقوفُ عند نهايته، ولكن لا بدّ من تشنيفِ الأسماع بتحقيقاتِهم والاستبصار بأحكامِهم والتبصّر في كلامهم المتِين وورعِهم العظيم، ممّا يتّضح معه أنّ الخوضَ في مسائلِ التكفير مِن أعظم مسائلِ الدّين وأكثرها دقَّةً، وأنّه لا يتمكّن منها إلاّ الأكابر مِن أهل العلم الربانيّين ذوي العِلم الواسع والفهم الثّاقب والخِبرة الطويلة والرّأي السديد والورَع الشّديد، وأنه لا يجوز لآحادِ المسلمين الخوضُ في مثل هذه القضايا، بل مِن الخطأ العظيم والإثم المُبين أن يتجاسَر على المسارعة إلى مثل هذه القضايَا الخطيرةِ من لا يبلغ عُشرَ مِعشار علمِ هؤلاء الأئمّة المتقدّمين، ولا يبلغ شأوَ أولئك الأعلامِ العاملين.
قال أبو حامدٍ الغزاليّ رحمه الله: "والذي ينبغي الاحترازُ منه التكفيرُ ما وُجد إليه سبيلاً، فإنّ استباحةَ الدماء والأموالِ من المصلّين إلى القبلة المصرّحين بقول: لا إله إلا الله محمّد رسول الله، كلّ ذلك خطأ، والخطأ في تركِ ألفِ كافر في الحياةِ أهونُ من الخطأ في دمٍ لمسلم" انتهى[7].
وقال ابن ناصر الدّين الدمشقيّ رحمه الله: "فلَعنُ المسلم المعيَّن حرام، وأشدّ منه رميُه بالكفر وخروجِه عن الإسلام، وفي ذلك أمورٌ غير مرضيّة"، ثمّ عدّدها رحمه الله، ثمّ ساق الأحاديثَ التي في الترهيبِ من التّكفير، ثمّ قال: "فهل بعدَ هذا الوعيدِ من مزيدٍ في التّهديد؟!" انتهى كلامه[8].
أخي المسلم، واسمَع لقولِ عالمٍ آخر من علماء المسلمين وهو ابن الوزير رحمه الله حيث يقول: "إنّ الوقفَ عن التّكفير عند التّعارض والاشتباه أولَى وأحوط، وذلك أنّ الخطأ في الوقف على تقديره تقصيرٌ في حقٍّ من حقوق الغنيّ الحميد العفوّ الواسِع أسمَح الغُرَماء وأرحمِ الرّحماء وأحكَم الحكماء سبحانه وتعالى، والخطأُ في التّكفير على تقديره أعظمُ الجنايات على عبادِه المسلمين المؤمنين، فقد أخلّ ـ أي: المكفِّر ـ بحقّ المخلوقِ المسلم، بل تعدّى عليه، وظلَمه أكبرَ الظّلم وأفحشَه، فأخرجه من الإسلامِ وهو يشهَد أن لا إله إلا الله وأنّ محمّدًا رسول الله وأنّ جميع رسلِه وكتبِه وما جاء فيها عن الله عزّ وجلّ حقّ لا شكّ فيه ولا ريبَ في شيء منه على الجملة، وإنّما أخطأ في بعضِ التّفاصيل، وقد صرّح بالتّأويل فيما أخطأ فيه.. ـ إلى أن قال: ـ وقد عُوقبَت الخوارجُ أشدَّ العقوبةِ وذُمَّت أقبحَ الذمّ على تكفيرهم لعصاةِ المسلمين مع تعظيمهم في ذلك لمعاصِي الله وتعظيمهم لله تعالى بتكفير عاصيه، فلا يأمَن المكفِّر أن يقعَ في مثلِ ذنبِهم، وهذا خطرٌ في الدين جليل، فينبغي شدّةُ الاحتِراز فيه من كلّ حليم نبيل، ولأجل هذا عُذِر المتوقِّف في التّكفير، وكان هذا هو الصّحيح عند المحقّقين، بل كما قامت عليه الدّلائل والبراهين" انتهى كلامه المتين.
أمّة الإسلام، التّكفير حكمٌ شرعيّ وحقٌّ محضٌ لله ولرسوله ، وعلى هذا تواتَر كلام أهل العلم وتناقله الخلفُ عن السّلف، يقول ابن القيّم رحمه الله:
الكفرُ حـقُّ الله ثمّ رسـولِه بالنّصّ يثبتُ لا بقولِ فلان
من كان ربّ العالمين وعبده قد كفّراه فذاك ذو كفران[9]
حينئذٍ إذا ثبَت في الشّرع أمرٌ ما وأنّه مكفِّر فلا بدّ مِن انطباقِ هذا الحكمِ على القائل المعيَّن أو الفاعِل المعيَّن، بحيث تتمّ شروطُ التّكفير في حقِّه وتنتفي موانعُه، وفقَ نظرٍ دقيق من عالمٍ محقِّق.
وفي مثلِ هذا تتكاثر أقوالُ أهل العلم وتتضافر، وكلُّها تنصّ على أنّه ليس لأحدٍ أن يكفِّر أحدًا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تُقام عليه الحجّة وتُبيَّن له المحجَّة، فمَن ثبت إسلامُه بيقين لم يزُل عنه ذلك بشكٍّ، بل لا يزول إلاّ بعد إقامةِ الحجّة وإزالة الشّبَه.
يقول الشّوكانيّ رحمه الله: "اعلَم أنّ الحكمَ على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدِم عليه إلاّ ببرهانٍ أوضحَ من الشّمس"[10].
ويقول الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: "وبالجملة فيجب على من نصَح نفسَه أن لا يتكلَّم في هذه المسألة ـ أي: التكفير ـ إلاّ بعلمٍ وبرهان من الله جلّ وعلا، وليحذَر من إخراج رجلٍ من الإسلام بمجرّد فهمِه واستحسان عقله، فإنّ إخراجَ رجلٍ من الإسلام أو إدخالَه من أعظم أمور الدّين، وقد استزلّ الشيطانُ أكثَر النّاس في هذه المسألة" انتهى[11].
معاشرَ المسلمين، يجِب على آحادِ النّاس الحذَر كلَّ الحذَر من الوقوع في مثل هذه القضايا العظيمةِ أو الكلامِ عنها أو تنصيبِ النّفس في الخوض في تفاصيلها، لا مِن جهةِ النّفي ولا من جهةِ الإثبات.
قال ابنُ أبي العزّ رحمه الله: "واعلَم أنّ بابَ التكفير وعدمَ التكفير بابٌ عظمَت الفتنة والمِحنة فيه، وكثُر فيه الافتراق، وتشتّتت فيه الآراء والأهواء" انتهى[12].
ومِن هنا فيجِب أن تُترَك الأحكامُ في مثل ذلك للعلماءِ الربانيّين والأئمّة المهتدين، ليقرّروا ما يرضِي اللهَ جلّ وعلا ويرضي رسولَه في هذه القضايا وأمثالِها، ومع هذا شدّد أهلُ العلم المتقدّمون في مصنّفاتهم في هذه القضيّة، وبيّنوا أنّ على المفتي أن يغلِّب سدَّ الذّرائع وأن يحتاط في الفتوَى، ومِن كلامهم في ذلك قولُهم: "ينبغي للمفتِي ـ والمراد المفتي الذي اكتمَلت فيه شروط الفتوى ـ أن يحتاطَ في التّكفير ما أمكنَه لعِظمِ خطرِه وغلبةِ عَدمِ قصدِه، سيّما العوامّ"، ويقول بعضهم: "إذا كان في المسألةِ وجوهٌ توجِب الكفرَ ووجه واحدٌ يمنعه فعلى المفتي أن يميلَ إلى الوجهِ الذي يمنَع التكفيرَ تحسينًا للظنّ بالمسلِم، إلاّ إذا صرّح بإرادةِ موجَب الكفرِ فلا ينفعُه التأويل حينئِذ"، ويقول آخر: "لا يكفَّر بالمحتمِل؛ لأنّ الكفرَ نهايةٌ في العقوبة، فيستدعي نهايةً في الجنايَة، ومع الاحتمال لا نهاية".
ذلكم ـ عبادَ الله ـ أنّ المقرّر عندَ أهل السنّة والجماعة أنّ الكفرَ شعَبٌ متعدِّدة، وله مراتبُ، منها ما يخرِج من الملّة، ومنها ما لا يخرِج من الملّة، ولا يلزَم من قيام شعبةٍ من شعبِ الكفرِ بالعبدِ أن يصيرَ كافرًا الكفرَ المطلَق، حتّى تقومَ به حقيقةُ الكفر.
إخوةَ الإسلام، ومِن متحذلِقةِ الكتَّاب من يطالعُ المسلمين بكتاباتٍ يرتقي بها مرتقًى صعبًا، ويطرُق ما لا إحاطةَ عنده به ولا علمَ لدَيه حوله، فتراه يبتغي طبَّ زُكامٍ فيُحدِث جُذامًا، عندَه جنايةٌ على قواعدِ القرآن والسنّة، ولديه مخالفةٌ صريحة لأصولِ أهل السنّة والإيمان، فتراه يقرّر في كتاباتِه نسفَ اعتبار الأصولِ المعتَبرة في القرآن والسنّة لهذه القضايا المهمّة، ويخالف بذلك ما عليه أهلُ العلم والعِرفان وذوي التّحقيق والبيان، فيقع بذلك في عقيدةِ الإرجاء المخالفةِ لعقيدة أهلِ السنّة والجماعة، ولا سلامةَ من ذلك إلاّ بردّ الأمرِ إلى أهله وعدَمِ طرقِ ما لا يفقهه إلاّ العلماء المخلِصون والفقهاء المتخصِّصون، فَٱسْأَلُواْ أَهْلَ ٱلذّكْرِ إِن كُنْتُم لاَ تَعْلَمُونَ [النحل:43].
بارك الله لي ولكم في القرآن والسنّة، ونفعنا بما فيهما من البيان، أقول هذا القول، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كلّ ذنب، فاستغفروه إنّه هو الغفور الرحيم.
[1] هذا البيت لأبي الطيب المتنبي، انظر: خزانة الأدب (1/189).
[2] أخرجه البخاري في الإيمان (48)، ومسلم في الإيمان (64) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
[3] صحيح البخاري: كتاب الأدب (6105) عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وروى مسلف في الإيمان (110) بعضه.
[5] أخرجه البخاري في الأدب (6104)، ومسلم في الإيمان (60) واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما.
[6] فتح الباري (10/466-467).
[7] التفرقة بين الإيمان والزندقة. انظر: فتح الباري (12/300).
[8] الرد الوافر (ص11-13).
[9] من الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، المشهورة بنونية ابن القيم.
[12] شرح العقيدة الطحاوية (ص355).
|